الجريدة الرسمية عدد 6043 الصادرة بتاريخ 8 جمادي الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)

 

 

قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 852.12 صادر في فاتح ربيع الآخر 1433 (23 فبراير 2012) بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير.

 

 

وزير العدل والحريات،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه؛

 

وعلى قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) ولا سيما المادة 19 منه؛

 

وعلى القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.195  الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ولا سيما المادة الأولى منه؛

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير، كما هي ملحقة بأصل هذا القرار المشترك.

 

المادة 2

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1433 (23 فبراير 2012).

 

 

 

    وزير العدل والحريات،                                              وزير الاقتصاد والمالية،

الامضاء: المصطفى الرميد.                                             الامضاء: نزار بركة.