الجريدة الرسمية عدد 6052 الصادرة بتاريخ 9 رجب 1433 (31 ماي 2012)

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.27.12 صادر في 12 من جمادى  الآخرة  1433

(4 ماي 2012) بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات

المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 ‏الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 ‏(29‏ أبريل 2008 ‏) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369‏الصادر في 29 ‏ من شوال 1426 (2‏ ديسمبر2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832‏ الصادر في 27 ‏ من ذي الحجة1395 (30‏ ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 ‏ الصادر في 17 من محرم 1396 (19يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

 

‏قرر ما يلي :

 

المادة 1

‏تشتمل مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم على:

-         قسم الضبط  القضائي؛

-         ‏  قسم تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج؛

-           قسم الرعاية الصحية؛

-         ‏  المصلحة المستقلة لوحدات الإنتاج.

 

*       يضم قسم الضبط القضائي:

Ÿ        ‏ مصلحة مراقبة تنفيذ العقوبات ؛

Ÿ        ‏ مصلحة العفو والإفراج المقيد بشروط والرخص الاستثنائية ؛

Ÿ        مصلحة التصنيف والتتبع والتقييم.

 

*       ‏يضم قسم تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج:

Ÿ        ‏مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي والترفيهي لفائدة السجناء؛

Ÿ        مصلحة التكوين والتأهيل المهني؛

Ÿ        ‏ مصلحة التعليم ومحو الأمية؛

Ÿ        ‏مصلحة رعاية السجناء الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

*       يضم قسم الرعاية الصحية :

Ÿ        ‏ مصلحة تتبع ومراقبة البرامج والخدمات الصحية؛

Ÿ        مصلحة تدبير الأدوية والتجهيزات الطبية.

 

المادة 2

تشتمل مديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون على:

-         ‏ قسم سلامة السجناء والأشخاص؛

-         ‏ قسم سلامة المباني والمنشآت المخصصة للسجون؛

-         قسم التجهيزات الأمنية والمراقبة الإلكترونية.

 

*       ‏يضم قسم سلامة السجناء والأشخاص:

Ÿ        ‏ مصلحة البرامج الأمنية وتدبير الأزمات؛

Ÿ        ‏ مصلحة تتبع سلوك المعتقلين وضبط حركيتهم.

 

*       ‏ يضم قسم سلامة المباني والمنشآت المخصصة للسجون:

Ÿ        مصلحة المراقبة الأمنية للمباني ؛

Ÿ        ‏مصلحة تحديد الحاجيات المرتبطة بالمباني.

 

*       يضم قسم التجهيزات الأمنية والمراقبة الالكترونية:

-         مصلحة تدبير التجهيزات الأمنية؛

-         ‏ مصلحة تدبير نظام المراقبة الالكترونية ( SGSE ).

 

المادة 3

تشتمل مديرية الموارد البشرية على:

-         ‏ قسم التوظيف والتكوين والتقييم؛

-         قسم تدبير شؤون الموظفين؛

-         ‏ قسم الشؤون القانونية والتوثيق؛

-         ‏ مصلحة التدبير المعلومياتي للملفات والمستندات.

 

*       ‏يضم قسم التوظيف والتكوين والتقييم :

Ÿ        ‏ مصلحة التوظيف والامتحانات المهنية؛

Ÿ        مصلحة مخططات واستراتيجيات التكوين وتقييمها ؛

Ÿ        ‏مصلحة التدبير التوقعي وتقييم الكفاءات.

 

*       يضم قسم تدبير شؤون الموظفين:

Ÿ        مصلحة شؤون الموظفين؛

Ÿ        ‏ مصلحة التأديب والتتبع؛

Ÿ        ‏ مصلحة العمل الاجتماعي لفائدة الموظفين.

 

*       يضم قسم الشؤون  القانونية والتوثيق:

Ÿ         مصلحة الدراسات والتشريع؛

Ÿ         مصلحة المنازعات؛

Ÿ         مصلحة التوثيق والأرشيف.

 

المادة 4   

تشتمل مديرية الميزانية والتجهيز على:

-         قسم الميزانية والمحاسبة؛

-         ‏ قسم التموين واللوجيستيك؛

-         ‏ قسم دراسة مشاريع البناء والترميم؛

Ÿ        ‏ قسم تتبع ومراقبة أشغال البناء والترميم.

 

*       ‏يضم قسم الميزانية والمحاسبة:

Ÿ        مصلحة الميزانية والبرمجة ؛

Ÿ        ‏ مصلحة المراقبة الداخلية للنفقات؛

Ÿ        ‏ مصلحة التدبير المحاسباتي وأموال المعتقلين.

 

*         ‏يضم قسم التموين واللوجيستيك:

Ÿ        ‏مصلحة التموين؛

Ÿ        ‏مصلحة التجهيزات والمعدات؛

Ÿ        ‏ مصلحة تدبير حظيرة السيارات.

 

*       ‏يضم قسم دراسة وإعداد مشاريع البناء والترميم:

Ÿ        مصلحة تدبير الرصيد العقاري؛

Ÿ        ‏مصلحة دراسة وإعداد مشاريع البناء والترميم.

 

*       يضم قسم تتبع ومراقبة أشغال البناء والترميم:

Ÿ        مصلحة التتبع ومراقبة إنجاز مشاريع البناء؛

Ÿ        ‏ مصلحة التتبع ومراقبة أشغال الصيانة والترميم.

 

المادة 5

يتولى قسم التعاون والتواصل التابع مباشرة للمندوب العام القيام بما يلي:

-         ‏وضع مخطط في مجال التعاون الدولي والعمل على تنفيذه؛

-         ‏ إعداد وتتبع تنفيذ الاتفاقيات الدولية والثنائية بشأن ترحيل المعتقلين؛

-          عقد شراكات مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقطاع السجون؛

-         ‏ تنمية قنوات التواصل الداخلي والخارجي.

 

ويضم :

Ÿ        ‏مصلحة التعاون و الشراكة ؛

Ÿ        ‏ مصلحة التواصل.

 

 

المادة 6

يتولى قسم نظم المعلوميات التابع مباشرة للكاتب العام القيام بما يلي:

-         ‏ الإشراف على النظام المعلومياتي والعمل على تطويره؛

-         ‏تطوير وتأمين تشغيل الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

-         ‏ إعداد النظم المعلوماتية وإدارتها؛

-         ‏ صيانة الأنظمة والشبكة المعلوماتية؛

-         ‏ تجميع المعطيات الإحصائية وتحليلها واستغلالها؛

-         المساهمة في تأطير الموظفين في مجال المعلوميات.

 

ويضم :

Ÿ        ‏ مصلحة تطوير البرامج المعلوماتية؛

Ÿ        ‏ مصلحة استغلال البرامج المعلوماتية ومعالجة المعطيات؛

Ÿ        مصلحة الشبكة المعلوماتية والصيانة.

 

المادة 7

تتولى مصلحة الاستقبال والإرشاد وضبط المراسلات التابعة مباشرة للكاتب العام القيام بما يلي:

-         ‏ تحسين استقبال وإرشاد المتعاملين مع المندوبية العامة؛

-         ‏ تقديم المعلومات المطلوبة للمتعاملين وتوجيههم إلى المصالح المختصة؛

-         ‏ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الحركية داخل مرفق المندوبية العامة؛

-         ‏ ضبط المراسلات الصادرة والواردة اعتمادا على التقنيات الحديثة بهدف تحقيق السرعة والنجاعة في معالجة المراسلات.

 

المادة 8

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 1524.09الصادر في 25‏ من جمادى الأولى 1430 (21 ‏ماي2009 ‏) بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1433 (4 ماي 2012).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.