الجريدة الرسمية عدد 6172 الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1434 ( 25 يوليو 2013 )

 

مجلس النواب

 

قرار لمكتب مجلس النواب رقم 1834.13 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1434 (23 أبريل 2013)

بتغيير وتتميم القرار رقم 170.07 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن تنظيم

واختصاصات إدارة مجلس النواب.

 

 

 

مكتب مجلس النواب،

 

بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب المصادق عليه من طرف المجلس ؛

 

وعلى القانون رقم 13 ‏.25 ‏ القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.10 المؤرخ في 10 ‏ ربيع الآخر1434 ‏ (21 ‏ فبراير 2013 ‏) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في7 ‏ ذي القعدة 1413 (29‏ أبريل 1993‏) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 ‏ الصادر في10 ‏ صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛

 

وعلى القرار عدد 274.94 الصادر عن مكتب مجلس النواب في 19 ‏ ديسمبر 1994 بشأن تعيين الكاتب العام لمجلس النواب وتحديد وضعيته الادارية ؛

 

وعلى القرار عدد 171.10 الصادر عن مكتب مجلس النواب في 13 ‏يوليو2010 ‏ بشأن تحديد الوضعية الإدارية للمديرين بإدارة مجلس النواب ؛

 

‏وعلى قرار مكتب مجلس النواب رقم 170.07 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 ‏(13 أبريل 2007) بشأن تنظيم واختصاصات إدارة مجلس النواب ؛

 

وتبعا لمداولات مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ‏نوفمبر 2012.

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير مقتضيات المواد الأولى و 4 و 13 من قرار مكتب مجلس النواب رقم 170.07 ‏ الصادر في 24 ‏ من ربيع الأول 1428 ‏ (13 أبريل 2007) المشار إليه أعلاه على النحو التالي :

المادة الأولى. -  تشتمل إدارة مجلس النواب، بالإضافة إلى الكتابة العامة، على أربع مديريات :

-         مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية ؛

-         مديرية العلاقات الخارجية والتعاون ؛

-         مديرية الموارد البشرية و الشؤون المالية ؛

-         مديرية التخطيط و التواصل ؛

 

المادة 4.- تشتمل مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية على:

-         قسم التشريع واللجان والجلسات ويضم :

Ÿ        مصلحة التشريع؛

Ÿ        مصلحة اللجان ؛

Ÿ        مصلحة إدارية لكل لجنة نيابية دائمة بالمجلس ؛

Ÿ        مصلحة الجلسات ؛

 

-         قسم المراقبة البرلمانية، ويضم :

Ÿ        مصلحة الأسئلة ؛

Ÿ        مصلحة المراقبة البرلمانية.

 

المادة 13.- يتوفر كل فريق نيابي بمجلس النواب على مديرية و مصلحة إدارية.

يناط بمديريات الفرق النيابية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية :

-         تغطية العمل التشريعي للفريق النيابي فيما يتعلق بمشاريع و مقترحات القوانين ؛

-         المساهمة في الأعمال المرتبطة بمراقبة  العمل الحكومي ؛

-         إعداد ملفات لفائدة أعضاء الفريق المشاركين في لقاءات أو بعثات سواء داخل أو خارج المغرب؛

-         التنسيق بين أعضاء الفريق من جهة والمواطنين وباقي المصالح من جهة أخرى ؛

-         إعداد وتنظيم اجتماعات أعضاء الفريق وكذا الأيام الدراسية ؛

-         إخبار الصحافة بالأعمال المنجزة.

 

المادة 2

 

تتمم مقتضيات قرار مكتب مجلس النواب رقم 170.07‏ الصادر في 24‏ من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) السالف الذكر على النحو التالي :

المادة 18 المكررة.- تتولى مديرية التخطيط والتواصل توفير الشروط والوسائل الضرورية لتفعيل انفتاح المجلس على فعاليات المجتمع المدني وعلى المواطنات والمواطنين والتفاعل مع مختلف الشركاء والمؤسسات التي لها صلة بعمل مجلس النواب، وتقوية التواصل الداخلي والخارجي للمجلس من خلال مجموعة من التدابير الفعالة والناجعة كتطوير و تحيين الموقع الإليكتروني للمجلس وإحداث مواقع إليكترونية موضوعاتية للجان الدائمة والفرق والمجموعات النيابية واتخاذ التدابير اللازمة لإحداث وتطوير القناة البرلمانية.

 

كما تتولى هذه المديرية مهمة القيام بالدراسات الإستراتيجية اللازمة التي يمكن أن توضع رهن إشارة السلطات المختصة بالمجلس، لاستشراف عمل المجلس على المدى القريب والمتوسط و البعيد واتخاذ القرارات الملائمة تبعا لذلك.

 

ويناط بمديرية التخطيط والتواصل، على الخصوص، القيام بالمهام ‏التالية :

-         المساهمة في إعداد سياسة المجلس في مجال التواصل والسهر على تطبيقها ؛

-         المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ استراتيجية المجلس وأجهزته في مجال تأهيل وتطوير عمله والسهر على تطبيقها ؛

-         تتبع مختلف أنشطة رئيس المجلس ومكتبه وسائر أجهزته في مجال التواصل والتعاون وتوثيقها وإعداد نشرات داخلية ‏بشأنها ؛

-         تقديم الاستشارة لأعضاء المجلس في كل ما يتعلق بالاتصال و الإعلام ؛

-         ربط الاتصال بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة وإعداد ملفات صحفية لفائدتها حول أنشطة المجلس ؛

-         الإشراف على النظام المعلوماتي  وتقديم المساعدة لكل مستعملي المعلوميات بالمجلس ؛

-         تطوير النظام المعلوماتي للمجلس سواء على مستوى الشبكة والمعدات أو على مستوى الأنظمة والبرامج ؛

-         الإشراف على مختلف أعمال الطبع والنشر المتعلقة بوثائق أجهزة المجلس ؛

-         دعم عمل أعضاء المجلس فيما بخص إعداد الدراسات وتوفير المعلومات الضرورية ؛

-         إنجاز دراسات تركيبية و تقارير دورية حول حصيلة النشاط التشريعي و الرقابي للمجلس، و أنشطته في مجال الدبلوماسية، البرلمانية ؛

-         تزويد أعضاء المجلس وكذا مختلف أجهزة المجلس بالوثائق، وإعداد مذكرات و ملفات حول مواضيع ذات صلة بالعمل البرلماني ؛

-         إنجاز أعمال الترجمة الضرورية لسير أنشطة العمل البرلماني.

المادة 8 ‏ المكررة مرتين.- تشتمل مديرية التخطيط و التواصل على:

-         قسم التواصل والإعلام، ويضم :

Ÿ        مصلحة الصحافة والإعلام والعلاقات العامة ؛

Ÿ        مصلحة الطباعة و النشر.

 

-         قسم الدراسات و التوثيق، ويضم :

Ÿ        مصلحة المكتبة و التوثيق، و الربائد ؛

Ÿ        مصلحة الدراسات والبحث و الترجمة

 

-         قسم الأنظمة المعلوماتية، ويضم :

Ÿ        مصلحة دراسة و تطوير الأنظمة المعلوماتية؛

Ÿ        مصلحة استغلال و سلامة الأنظمة المعلوماتية ؛

Ÿ        مصلحة شبكات الأنظمة المعلوماتية.

 

المادة 3

 

تنسخ مقتضيات المواد 9 ‏ و 10 و 11 و 12 من قرار مكتب مجلس النواب رقم 170.07 ‏ الصادر في 24 ‏ من ربيع الأول 1428 ‏ (13  أبريل 2007) السالف الذكر.

 

المادة 4

 

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2013.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 12 ‏ من جمادى الآخرة1934 ‏ ( 23 ‏ أبريل 2013 ).

 

 

رئيس مجلس النواب،

الإمضاء : كريم غلاب.