الجريدة الرسمية عدد 6204 مكرر الصادرة بتاريخ 11 محرم 1435 (15 نوفمبر 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.825‏ صادر في10 ‏ محرم 1435 (14 ‏نوفمبر2013‏) يتعلق

باختصاصات الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 93 منه؛

 

‏وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01  الصادر في9 ‏ صفر1433 ‏ (3 يناير 2012) ‏بتعيين أعضاء الحكومة،  كما وقع تغييره ‏بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ8 ‏ ذي الحجة 1434 ‏(‏14 أكتوبر2013 ‏) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.91.98‏ الصادر في 18 من ذي الحجة 1413 (9 ‏يونيو 1993‏) في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج؛

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

يمارس السيد أنيس برو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.98 ‏ الصادر في 18 من ذي الحجة 1413 (9 ‏ يونيو 1993 ‏).

 

كما يتولى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المهام التالية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون:

-         ‏إعداد السياسة الحكومية في مجال الهجرة واندماج المهاجرين واللاجئين؛

-         العمل على إرساء حكامة رشيدة لمنظومة الهجرة والسهر على تنفيذها ؛

-         الإشراف على كل عمل يرمي إلى إعداد سياسات وتدابير تتعلق بتيسير الاندماج الاجتماعي والتربوي والثقافي للعمال المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم وذلك بتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات العمومية المعنية ؛

-         ‏الإشراف على تقوية التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات ذات الصلة بشؤون الهجرة وذلك بتنسيق مع الوزارات المعنية ؛

-         تمثيل الحكومة لدى المنظمات الحكومية وفي الملتقيات الدولية و الجهوية المعنية بشؤون الهجرة ؛

-         ‏المساهمة في المفاوضات الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة بشؤون الهجرة؛

-         ‏ المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة ؛

-         ‏القيام بدراسات وإنجاز مشاريع للبحث تتناول مختلف القضايا ذات الصلة بالهجرة والاندماج واللجوء؛

-         ‏المساهمة في كل عمل يرمي إلى ضمان احترام حقوق وواجبات العمال المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم؛

-         ‏ المساهمة في كل عمل يرمي إلى إعداد سياسات وتدابير تتعلق بالحماية الاجتماعية والمساعدة الطبية للعمال المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم.

 

 

 

المادة 2

 

يتولى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.91.98  ‏الصادر في 18 ‏ من ذي الحجة 1413 (9 ‏ يونيو 1993).

 

المادة 3

 

‏ يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

 

 

وحرر بالرباط في 10‏ محرم 1435 (14‏ نوفمبر 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،

الإمضاء : أنيس برو.