الجريدة الرسمية عدد 6204 الصادرة بتاريخ 10 محرم 1435 ( 14 نوفمبر 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.833 صادر في 7 محرم 1435 ( 11 نوفمبر 2013)

يتعلق باختصاصات وزير الداخلية

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93  منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 ( 14 أكتوبر 2013)؛

 

 وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 ( 15 ديسمبر 1997) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

رسم ما يلي:

المادة 1

 

يمارس السيد محمد حصاد، وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 ( 15 ديسمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 2

 

يتولى وزير الداخلية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 ( 15 ديسمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 3

 

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 7 محرم 1435 ( 11 نوفمبر 2013)

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الداخلية ،

الإمضاء: محمد حصاد.