نصوص خاصة وزارة الدولة في الداخلية

الجريدة الرسمية عدد 4558 بتاريخ 05/02/1998 الصفحة  500

 

مرسوم رقم 2.97.176 صادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997)

في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976 ) في شأن التنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتحديد نظام تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم 137.66  الصادر في 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.85.394 الصادر في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985) بتخويل وزير الداخلية السلط والصلاحيات في ميدان الإنعاش الوطني والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 6 محرم 1415(16 يونيو 1994 )في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية ؛

 

وبعد دارسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)،

 

رسم ما يلي :

 

الماد ة 1

تناط بوزير الداخلية مهمة الإدارة الترابية للمملكة في إطار اختصاصه ويسهر على الحفاظ على الأمن العام، ويزود الحكومة بالمعلومات العامة، ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية.

 

المادة 2

تشتمل وزارة الداخلية بالإضافة إلى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية من جهة على :

-                الكتابة العامة ؛

-                المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛

-                المديرية العامة للأمن الوطني ؛

-                المديرية العامة للقوات المساعدة ؛

-                المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛

-                قسم الاتصالات.التابعة مباشرة للوزير، ومن جهة أخرى على :

-                المديرية العامة للجماعات المحلية ؛

-                المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛

-                مديرية الشؤون القروية ؛

-                مديرية الوقاية المدنية ؛

-                مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ؛

-                مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية ؛

-                مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز ؛

-                مديرية الشؤون الإدارية ؛

-                قسم تنسيق الشؤون الاجتماعية ؛

-                قسم الربط والتنظيم.

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام تحت سلطة الوزير الاختصاصات المسندة إليه بأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413( 29 أبريل 1993).

 

المادة 5

تظل المديرية العامة للأمن الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375(16 ماي 1956)المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.

 

المادة 6

تظل المفتشية العامة للقوات المساعدة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.

 

المادة 7

تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.100 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994 )، مهمة القيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش في الأقاليم والعمالات والدوائر والقيادات.

 

كما يعهد إليها بالقيام ضمن نفس الشروط بأعمال التفتيش في الجماعات المحلية وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتجمعاتها وتقسيماتها.

 

المادة 8

يعهد إلى المديرية العامة للشؤون الداخلية بمهمة النظر في القضايا التي لها تأثير سياسي، والتحضير للانتخابات وتنظيمها من الناحية المادية وتدبير شؤون الولاة والسهر على مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالحريات العامة وعلى تتبعها.

 

وتلحق بها مدرسة استكمال خبرة الأطر المحدد تنظيمها واختصاصاتها بالمرسوم الملكي رقم 429.65  بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر1965 )، كما وقع تغييره أو تتميمه.

 

تشتمل المديرية العامة للشؤون الداخلية على :

-                مديرية الولاة ؛

-                مديرية الشؤون العامة ؛

-                مديرية الدراسات والتحاليل ؛

-                مديرية التنظيم والحريات العامة ؛

-                قسم الدراسات والتعاون ؛

-                قسم الحدود ؛

-                قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء ؛

-                مصلحة التنسيق ومكتب الضبط السري.

 

المادة 9

يعهد إلى مديرية الولاة بتدبير شؤون الولاة ومراقبتهم وتشتمل على :

-                قسم تدبير شؤون الولاة ؛

-                قسم المراقبة.

 

 يشتمل قسم تدبير شؤون الولاة على :

-                مصلحة الولاة والتأهيل ؛

-                مصلحة الشيوخ والمقدمين ؛

-                قسم المراقبة الذي يضم :

 

·               مصلحة المراقبة ؛

·               مصلحة المعطيات الإحصائية.

 

المادة 10

تقوم مديرية الشؤون العامة بمراقبة جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى ، وتسهر على تطبيق النصوص التنظيمية الراجعة لاختصاصاتها.

 

وتشتمل على :

-                القسم المركزي لجوازات السفر ؛

-                قسم التنظيم.

 

يشتمل القسم المركزي لجوازات السفر على :

-                المصلحة المعلوماتية لجوازات السفر ؛

-                مصلحة الأبحاث.

 

ويشتمل قسم التنظيم على :

-                مصلحة المراقبة ؛

-                مصلحة التنظيم.

 

المادة 11

تناط بمديرية الدراسات والتحاليل مهمة القيام بدراسات تركيبية وإدارة شؤون الوثائق والإعلام الاقتصادي والاجتماعي، وتشتمل على :

-                قسم الدراسات التركيبة والوثائق ؛

-                قسم الإعلام الاقتصادي والاجتماعي.

 

يشتمل قسم الدراسات التركيبية والوثائق على :

-                مصلحة الدراسات التركيبية ؛

-                مصلحة الصحافة والإعلام ؛

-                مصلحة الدراسات والوثائق.

 

ويشتمل قسم الإعلام الاقتصادي والاجتماعي على ما يلي :

-                مصلحة الأعمال الدينية والثقافية ؛

-                مصلحة الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والنقابية ؛

-                مصلحة المغاربة المقيمين في الخارج.

 

المادة 12

تتولى مديرية التنظيم والحريات العامة مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتتبع الملتمسات والشكاوى والطعون والمنازعات، ويعهد إليها بتنظيم وتوجيه الاتصال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتعتبر مختصة كذلك في مجال إبداء الآراء وتقديم الفتاوى.

 

وتشتمل على :

-              قسم مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية ؛

-              القسم القانوني ؛

-              قسم الدراسات والوثائق ؛

-              قسم الاتصال والربط الإداري ؛

-              مصلحة الوسائل العامة.

 

يشتمل قسم مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية على :

-              مصلحة مجال التطبيق الفردي ؛

-              مصلحة مجال التطبيق الجماعي.

 

يشتمل القسم القانوني على :

-               مصلحة الملتمسات والشكاوي ؛

-               مصلحة الطعون والمنازعات.

 

يشتمل قسم الدراسات والوثائق علي :

-              المصلحة المعلوماتية ؛

-               مصلحة المحفوظات.

 

يشتمل قسم الاتصال والربط الإداري على ما يلي :

-              مصلحة الاتصال ؛

-              مصلحة إبداء الآراء وتقديم الفتاوى.

 

المادة 13

تناط بقسم الدراسات والتعاون مهمة إعداد الدراسات وتتبع التعاون في ميداني محاربة المخدرات والحفاظ على الأمن.

 

ويشتمل على :

-              مصلحة التعاون ؛

-              مصلحة التعاون في ميداني محاربة المخدرات والحفاظ على الأمن.

 

المادة 14

يتولى قسم الحدود تتبع الشؤون الإدارية والاقتصادية الخاصة بالحدود.

 

ويشتمل على :

-              مصلحة شؤون الأقاليم الجنوبية ؛

-              مصلحة الربط.

 

المادة 15

يشتمل قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء المكلف بتحضير وتتبع الاستشارات الانتخابية والإستفتائية ومعالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء على ما يلي :

-              مصلحة الدراسات المعلوماتية ؛

-              مصلحة الانتخابات ؛

-              مصلحة الدراسات المتعلقة بالإحصاء.

 

المادة 16

تناط بمصلحة التنسيق ومكتب الضبط السري مهمة إطلاع المدير العام للشؤون الداخلية على بعض القضايا الراجعة إلى المديرين سواء قبل معالجتها من لدن المديريات أو أثناءها أو بعدها، ويعهد إليها كذلك بتحضير جداول المداومة الزمنية الخاصة بالمديرية العامة للشؤون الداخلية.

 

المادة 17

يعهد إلى قسم الاتصالات بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالاتصالات الراديو كهربائية والراديوفونية والراديو تلغرافية وكذا القضايا المتعلقة بميدان التليكس والتليفون ووكالات الأخبار، اللازمة لتسيير عمالات وأقاليم المملكة وذلك على صعيد مجموع التراب الوطني.

 

ويشتمل قسم الاتصالات على :

-              المصلحة التقنية للاتصالات ؛

-              مصلحة الاستغلال والتجهيز والمعدات.

 

المادة 18

يعهد إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بمهمة تحضير القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في إطار سلطاته المتعلقة بالوصاية على الجماعات المحلية والسهر على تتبعها ومراقبة تنفيذها.

 

تناط بها كذلك مهمة إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية.

 

وتشتمل على :

-                مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون ؛

-                مديرية المالية المحلية ؛

-                مديرية التخطيط والتجهيز ؛

-                مديرية الماء والتطهير ؛

-                مديرية الممتلكات ؛

-                مديرية الإنعاش الوطني ؛

-                قسم التنسيق الإداري ؛

-                قسم الدراسات والأشغال المعلوماتية.

 

المادة 19

يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون بمهمة تتبع سير المجالس المحلية ومراقبة أعمالها الخاضعة للوصاية، والنهوض بنظام الحالة المدنية والقيام بإحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية وتنمية التعاون بين الجماعات وتتبع النشاط الدولي للجماعات المحلية وتنسيقه وإحداث وإدارة رصيد للدراسات والمراجع الببليوغرافية والنشرات المختلفة لصالح التنمية المحلية.

 

وتشتمل على :

-                قسم المجالس المحلية ؛

-                قسم الحالة المدنية ؛

-                قسم الخدمة العسكرية ؛

-                قسم التعاون اللامركزي ؛

-                قسم الدراسات والإحصائيات ؛

-                مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية.

 

يشتمل قسم المجالس المحلية على :

-              مصلحة الأجهزة المحلية ؛

-              مصلحة دراسة المداولات ؛

-              مصلحة الشرطة الإدارية ؛

-              مصلحة المنازعات.

 

يشتمل قسم الحالة المدنية على :

-              مصلحة التنظيم ؛

-              مصلحة الدراسات والمنازعات ؛

-              مصلحة التفتيش والتأهيل ؛

-              مصلحة إحصائيات الحالة المدنية.

 

يشتمل قسم الخدمة العسكرية على :

-              مصلحة الإحصاء والاستغلال ؛

-              مصلحة الدراسات والتنظيم ؛

-              مصلحة الربط.

 

يشتمل قسم التعاون اللامركزي على :

-              مصلحة التعاون الداخلي ؛

-              مصلحة التعاون الثنائي ؛

-              مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.

 

يشتمل قسم الدراسات  والإحصائيات على :

-              مصلحة الدراسات العامة ؛

-              مصلحة الدراسات الإحصائية.

 

يشتمل مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية المعتبر في حكم قسم على :

-              مصلحة جمع واقتناء الوثائق والعلاقات الخارجية ؛

-              مصلحة المعالجة والبحث والتحليل ؛

-              مصلحة النشر والتوزيع.

 

المادة 20

تناط بمديرية المالية المحلية مهمة الإشراف على الأعمال المالية للجماعات المحلية في إطار ممارسة الوصاية القانونية على تدبير شؤون مواردها البشرية والمالية.

 

وتشتمل مديرية المالية المحلية على :

-                قسم الموارد البشرية ؛

-                قسم الموارد المالية ؛

-                قسم الميزانيات والصفقات ؛

-                قسم المحفوظات والإحصائيات.

 

يشتمل قسم الموارد البشرية على :

-                مصلحة التنظيم والمناهج ؛

-                مصلحة الأنظمة ؛

-                مصلحة التدبير ؛

-                مصلحة الشؤون الاجتماعية.

 

يشتمل قسم الموارد المالية على :

-                مصلحة الضرائب المحلية ؛

-                مصلحة الموارد المرصدة ؛

-                مصلحة الاقتراضات ؛

-                مصلحة المراقبة والمساعدة.

 

يشتمل قسم الميزانيات والصفقات على :

-                مصلحة الميزانيات الإقليمية والقروية ؛

-                مصلحة الميزانيات البلدية ؛

-                مصلحة الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية ؛

-                مصلحة الصفقات.

 

يشتمل قسم المحفوظات والإحصائيات على :

-                مصلحة المحفوظات المحاسبية ؛

-                مصلحة الإحصائيات ؛

-                مصلحة التحليل.

 

المادة 21

يعهد إلى مديرية التخطيط والتجهيز بمهمة إعداد وتنسيق مخططات وبرامج تنمية وتجهيز الجماعات المحلية، وتقديم الإرشاد والمساعدة التقنية في تحقيق المشاريع والسهر على مراقبة أشغال تجهيز الجماعات المحلية وتنسيقها. وتقوم كذلك بتنمية المساحات الخضراء وتهيئة المناظر الطبيعية في مدن ومراكز المملكة.

وتشتمل على :

-                قسم تنمية الجماعات المحلية ؛

-                قسم البرمجة والتجهيز ؛

-                قسم المحافظة على الصحة في الجماعات ؛

-                قسم المساحات الخضراء والأغراس.

 

ويشتمل قسم تنمية الجماعات المحلية على :

-                مصلحة الجماعات الحضرية ؛

-                مصلحة الجماعات القروية ؛

-                مصلحه البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛

-                مصلحة مناطق الأنشطة الاقتصادية.

 

يشتمل قسم البرمجة والتجهيز على :

-                مصلحة الدراسات ؛

-                مصلحة البرامج ؛

-                مصلحة المراقبة والتنسيق ؛

-                مصلحة الرسم والخرائطية.

 

يشتمل قسم المحافظة على الصحة في الجماعات على :

-                مصلحة المكاتب الصحية الجماعية ؛

-                مصلحة الوقاية الصحية ؛

-                مصلحة المراقبة الصحية.

 

يشتمل قسم المساحات الخضراء والأغراس على :

-                مصلحة الدراسات وتهيئة المناظر الطبيعية ؛

-                مصلحة المشاتل والإنتاج النباتي ؛

-                مصلحة التأهيل.

 

المادة 22

يعهد إلى مديرية الماء والتطهير بمهمة تتبع وتنسيق الدراسات والأشغال في ميدان الماء الصالح للشرب والماء المستعمل لأغراض فلاحية وتطهير المواد الصلبة والسائلة والحرص باتصال مع الإدارات المعنية على تحضير النصوص التنظيمية المطبقة على القطاعات المذكورة والمساهمة في إعداد المعايير الملائمة.

وتشتمل على :

-                قسم التنظيم وإقرار المعايير ؛

-                قسم الماء ؛

-                قسم التطهير المتعلق بالسوائل ؛

-                قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة.

 

يشتمل قسم التنظيم وإقرار المعايير على :

-                مصلحة التنظيم ؛

-                مصلحة إقرار المعايير.

 

يشتمل قسم الماء على :

-                مصلحة الهندسة المائية الحضرية ؛

-                مصلحة الهندسة المائية القروية ؛

-                مصلحة استخدام المياه المستعملة المصفاة.

 

يشتمل قسم التطهير المتعلق بالسوائل على :

-                مصلحة الدراسات ؛

-                مصلحة المساعدة على القيام بالعمل ؛

-                مصلحة التتبع والمراقبة.

 

يشتمل قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة على :

-                مصلحة الدراسات وتحسين القيمة ؛

-                مصلحة المساعدة على التدبير ؛

-                مصلحة التتبع والمراقبة.

 

المادة 23

يعهد إلى مديرية ممتلكات الجماعات المحلية بمهمة مساعدة الجماعات المحلية في القيام بمهامها المتعلقة بالمحافظة على ممتلكاتها وإدارتها وتنميتها وتتبع المعاملات المرتبطة بها ومراقبة استغلالها ومردوديتها.

 

وتقوم بدراسات وتوجه عمل الجماعات المحلية الرامي إلى الرفع من قيمة ممتلكاتها الاقتصادية. وتتولى علاوة على ذلك مهمة تنظيم تدخلها في ميدان التعمير.

 

 

وتشتمل على :

-              قسم المحافظة على الممتلكات ؛

-              قسم الدراسات والمعاملات ؛

-              قسم تنمية الممتلكات ؛

-              القسم التقني والعمراني ؛

-              المصلحة المعلوماتية.

 

يشتمل قسم المحافظة على الممتلكات على :

-              المصلحة القانونية ؛

-              مصلحة المراقبة.

 

يشتمل قسم الدراسات والمعاملات على :

-              مصلحة الدراسات ؛

-              مصلحة المعاملات العقارية.

 

يشتمل قسم تنمية الممتلكات على :

-              مصلحة مراقبة استغلال العقارات ؛

-              لمصلحة العقارية.

 

يشتمل القسم التقني والعمرانى على :

-              المصلحة العمرانية ؛

-              المصلحة التقنية.

 

المادة 24

تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش الوطني.

 

ولهذه الغاية تقوم بحصر البرنامج التقديري السنوي باعتبار الاقتراحات التي تعرضها عليها مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأمر. وتسهر على تنفيذ البرامج المصادق عليها.

 

تشتمل مديرية الإنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

 

تشتمل الإدارة المركزية على :

-                المفتشية ؛

-                قسم الإدارة العامة ؛

-                القسم التقني.

 

تناط بالمفتشية التابعة مباشرة للمدير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

 

يعهد إلى قسم الإدارة العامة بمهمة تدبير شؤون المستخدمين والمعدات وإعداد الميزانية وتنفيذها وتحضير النصوص التنظيمية الجارية على الإنعاش الوطني وتأهيل منشطي الأوراش باتصال مع الإدارات المعنية.

 

ويشتمل هذا القسم على :

-                  مصلحة المستخدمين والمعدات ؛

-                  مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛

-                  مصلحة التنشيط.

 

يعهد إلى القسم التقني بإعداد الصيغة النهائية للبرامج المصادق عليها وتنفيذها وتخطيط المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي، كما يقوم بالمراقبة التقنية للمشاريع التي تدرسها وتقترحها المصالح التقنية التابعة للعمالات أو الأقاليم.

 

يشتمل هذا القسم على :

-                  مصلحة البرمجة والتخطيط ؛

-                  مصلحة التخطيط والمراقبة التقنية.

 

تشتمل المصالح الخارجية لمديرية الإنعاش الوطني على مندوبيات العمالات أو الأقاليم التابعة مباشرة لسلطة العمال.

 

يعرض عمال العمالات أو الأقاليم على المديرية البرامج التقديرية السنوية التي تم إعدادها باتصال مع الإدارات والهيئات المعنية بالأمر ويسهرون على تنفيذ البرامج المصادق عليها.

 

المادة 25

تناط بقسم التنسيق الإداري مهمة التنسيق الإداري بين مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من جهة، والربط بين هذه المديرية والمصالح والإدارات الأخرى من جهة ثانية.

 

ويشتمل على :

-                  مصلحة المستخدمين ؛

-                  مصلحة المعدات ؛

-                  مصلحة العلاقات العامة.

 

المادة 26

يعهد إلى قسم الدراسات والأشغال المعلوماتية بمهمة تأطير مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من الناحية المعلوماتية، وتنمية وإدارة أسس المعطيات المحلية وتقديم الإرشاد والمساعدة لإقامة نظم معلوماتية في الجماعات المحلية والمساهمة في تنمية التطبيقات.

 

ويشتمل على :

-                  مصلحة الدراسات والتنظيم والمناهج، ؛

-                  مصلحة المساعدة التقنية ؛

-                  مصلحة النظم المعلوماتية والشبكات ؛

-                  مصلحة الاستغلال وتحصيل المعطيات.

 

المادة 27

يعهد إلى المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية تحت سلطة وزير الداخلية.

 

ولهذه الغاية يعهد إليها باتصال مع الوزارات المعنية بما يلي :

-                  تطوير وتنسيق جميع الدراسات والأعمال والمشاريع التي تيسر التوزيع الأفضل للسكان والأعمال ومواقعهم باعتبار أحسن استعمال للطاقات الوطنية والجهوية والمحلية.

-                  القيام بكل عمل من شأنه التحكم في تزايد وتطور التجمعات الحضرية والقروية وتوفير الإطار اللازم لذلك والسهر على النهوض بهندسة معمارية مستوحاة من غنى التراث الوطني والقيام بجميع أعمال البحث التقني والقانوني اللازمة لهذا الغرض.

-                  السهر على تأهيل الأطر التقنية في ميادين التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.

 

وتشتمل المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني على :

-                  مديرية التعمير ؛

-                  مديرية الشؤون القانونية ؛

-                  مديرية الهندسية المعمارية ؛

-                  مديرية إعداد التراب الوطني ؛

-                  قسم الشؤون الإدارية ؛

-                  قسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين.

 

 

المادة 28

تناط بمديرية التعمير مهمة توفير الإطار اللازم لتزايد وتطور التجمعات الحضرية والقروية للبلاد. وتسهر لهذه الغاية على إعداد دراسات التخطيط الحضري ووضع وثائق التعمير.

 

ويعهد إليها بما يلي :

-                  إعداد الدراسات العامة للتخطيط الحضري التي تحث على القيام بعمليات إعداد منسجمة ؛

-                  القيام بجميع الدراسات والأبحاث اللازمة للتوفيق بين وثائق التعمير والتطور العمراني للبلاد ؛

-                  حصر البرامج الخاصة بوضع وثائق التعمير والسهر على إعدادها إقرارها.

 

وتشتمل مديرية التعمير على :

-         قسم التخطيط الحضري الذي يضم :

·              مصلحة الدراسات والبرمجة الحضرية ؛

·              مصلحة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية ؛

·              مصلحة الأبحاث والنماذج في مجال التعمير.

 

-         قسم التعمير الذي يضم :

·              مصلحة مخططات التهيئة ؛

·              مصلحة مخططات التنمية ؛

·              مصلحة مراقبة المطابقة.

 

-         قسم التقديرات والتهيئة العقارية الذي يضم :

·              مصلحة الملاحظات والتقديرات العقارية ؛

·              مصلحة التهيئة العقارية.

 

-         مصلحة الكشف عن بعد والخرائطية والطبع.

·              مصلحة التوثيق والإعلام والتعاون.

 

المادة 29

يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية بما يلي :

-                  السهر على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية على التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛

-                  تقييم تطبيق النصوص المذكورة والقيام بجميع الدراسات والأبحاث القانونية الهادفة إلى ضمان التوفيق باستمرار بينها وبين التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ؛

-                  إعداد مشاريع النصوص المذكورة وتتبع مسطرة إقرارها ؛

-                  تقديم المساعدة القانونية إلى المصالح الخارجية والوكالات الحضرية وكذا الجماعات المحلية ؛

-                  القيام بتوزيع وتعميم النصوص الجاري العمل بها ؛

-                  بحث القضايا المتنازع فيها.

 

تشتمل مديرية الشؤون القانونية على :

-         قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية الذي يضم :

·              مصلحة الدراسات التشريعية ؛

·              مصلحة الأنظمة العامة ؛

·              مصلحة الأنظمة الخاصة ؛

·              مصلحة المراقبة والمنازعات.

 

-         قسم التدوين والتوثيق والتعميم الذي يضم :

·              مصلحة التدوين ؛

·              مصلحة المساعدة والإرشاد ؛

·              مصلحة التوثيق والتعميم ؛

·              مصلحة المحفوظات.

 

المادة 30

تناط بمديرية الهندسة المعمارية مهمة التعرف على التراث العمراني الوطني بجميع أشكاله وقيمه وتحولاته الجذرية.

 

ويعهد إليها بالنهوض بالهندسة المعمارية (التقليدية والحديثة) بفضل جمع الخبرات في مجال الهندسة المعمارية باعتبارها إطارا مرجعيا يمكن من تحسين التدخلات المستقبلية للقطاعين العام والخاص وتضطلع بأعمال المتابعة والمراقبة في هذا المجال.

 

تشتمل مديرية الهندسة المعمارية على :

-         قسم النهوض بالهندسة المعمارية الذي يضم :

·              مصلحة التراث المعماري ؛

·              مصلحة المواقع والمناظر الحضرية ؛

·              مصلحة البحث المعماري.

 

 

-         قسم مراقبة الهندسة المعمارية الذي يضم :

·              المصلحة التقنية للبناءات ؛

·              مصلحة مهن البناء ؛

·              مصلحة التنسيق المعماري للمشاريع العمرانية.

 

-         مصلحة التوثيق والاتصال والعلاقات الخارجية.

 

المادة 31

تناط بمديرية إعداد التراب الوطني مهمة توجيه وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال إعداد التراب الوطني، ويعهد إليها خاصة بما يلي :

من الحماية اللازمة لتجديد موارده ؛

-                  السهر على إعداد الدراسات وتطبيق المعايير والأنظمة المرتبطة بإعداد التراب الوطني ؛

-                  خلق وتحسين الظروف اللازمة للتوفيق بين اختيارات التنمية ومتطلبات السياق الدولي والجهوي؛

-                  تشجيع - العمل على تحقيق توزيع أفضل للسكان والأعمال في مجموع التراب الوطني ولاسيما بتحديد الإمكانات الوطنية والجهوية والمحلية واستغلالها بكيفية رشيدة ؛

-                  الرفع من قيمة الفضاء بغية تحسين خصائصه ومميزاته الوظيفية قصد التوفيق بينه وبين حاجات الجماعة مع تمكين عناصره وتوحيد المبادرات الخاصة بالتهيئة والاستثمار قصد الحد من الفوارق ذات الطابع المادي والبشري الناجمة عن اعتبار المردودية الاقتصادية دون غيرها ؛

-                  النهوض بجميع الأعمال أو المشاريع أو المعلومات المتعلقة بإعداد التراب الوطني وتنسيقها وتحقيق الانسجام فيما بينها.

 

تشتمل مديرية إعداد التراب الوطني على :

-         قسم التهيئة والتخطيط المادي الذي يضم :

·              مصلحة القطاعات المنتجة ؛

·              مصلحة القطاعات الاجتماعية ؛

·              مصلحة البنيات التحتية ؛

·              مصلحة التقييم والتأثير ؛

·              مصلحة المساحات الحساسة.

 

-         قسم الدراسات والأبحاث الذي يضم :

·              مصلحة الدراسات الأساسية ؛

·              مصلحة الدراسات الجهـوية ؛

·              مصلحة الدراسات الخاصة ؛

·              مصلحة الإحصاءات والأبحاث ؛

·              مصلحه إقرار المعايير ؛

·              مصلحة التوثيق والإعلام والتعاون.

 

المادة 32

تناط بقسم الشؤون الإدارية المهام التالية :

-                  السهر على تدبير شؤون الموظفين ؛

-                  إعداد الميزانية والسهر على تنفيذها ؛

-                  تجهيز مختلف الوحدات الإدارية بالمعدات اللازمة والسهر على إدارتها ؛

-                  إحداث مصلحة للتوثيق العام وإدارتها ؛

-                  إحداث بنك للمعطيات الخاصة ؛

-                  معالجة واستغلال جميع المعطيات المرتبطة بإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والتأهيل ؛

-                  طبع واستنساخ الوثائق المكتوبة والخرائطية وضمان تسيير خلية سمعية بصرية ؛

-                  إنشاء مركز للمعلوماتية.

 

ويضم قسم الشؤون الإدارية : 

-                مصلحة الموظفين ؛

-                مصلحة المحاسبة ؛

-                مصلحة المعدات والاستنساخ التصويري ؛

-                مصلحة التوثيق العام والمعلوماتية.

 

المادة 33

تناط بقسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين المهام التالية :

-                السهر على تأهيل الأطر التقنية المتوسطة لتلبية حاجات القطاعين العام والخاص في ميادين التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية ورسم الهندسة المعمارية ؛ 

-                إعداد برامج التأهيل وتنظيم المباريات والامتحانات وإحداث مصلحة للتوثيق في مجال التأهيل وتسييرها.

 

ويشتمل قسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين على :

-                مصلحة التوثيق والبرامج والامتحانات والمباريات ؛

-                مصلحة تفتيش معاهد التأهيل ومراقبتها.

 

المادة 34

تلحق بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني كل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.89.56 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989) والمعهـد الوطني لإعداد التراب والتعمير الخاضع لأحكام المرسوم رقم 2.91.69 بتاريخ 10 من رمضان 1411(27 مارس 1991 ).

 

المادة 35

تناط بمديرية الشؤون القروية المهام التالية :

-                  ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) وكذا إدارة ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عن مصالحها وإعادة هيكلة الأراضي الجماعية ؛

-                  المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في تحسين الإنتاج الفلاحي بإصلاح البنيات القروية ؛

-                  المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية بإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي اقتصادي ؛

-                  العمل باتصال مع جميع الوزارات والهيئات العامة وشبه العامة والخاصة على النهوض بالبرامج والأعمال الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان القرويين وحمايتهم من آفات الطبيعة ؛

-                  جمع وتركيز الإحصائيات والدراسات وجميع الوثائق التي من شأنها المساهمة في إعداد مشاريع لفائدة العالم القروي ؛

-                  القيام في إطار تعاون موسع بدراسة إجراءات وشروط كل مساهمة محلية أو أجنبية في تمويل المشاريع المذكورة.

 

وتشتمل المديرية على :

-                  قسم الأراضي الجماعية ؛

-                  قسم الشؤون العقارية ؛

-                  قسم التنمية القروية ؛

-                  قسم الشؤون العامة.

 

يشتمل قسم الأراضي الجماعية على :

-                  مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ؛

-                  مصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية ؛

-                  مصلحة تجهيز الأراضي الجماعية ؛

-                  مصلحة المعاملات العقارية ؛

-                  مصلحة الإدارة والاستثمار.

 

 

يشتمل قسم الشؤون العقارية على :

-                  مصلحة النباتات الزراعية ؛

-                  مصلحة التحسينات العقارية ؛

-                  مصلحة التطهير وتوزيع أراضي الدولة.

 

يشتمل قسم التنمية القروية على :

-                  مصلحة الدراسات والإحصائيات والتوثيق.

-                  مصلحة العلاقات مع مؤسسات وهيئات التنمية ؛

-                  مصلحة برامج التنمية القروية ؛

-                  مصلحة الأعمال القروية.

 

يشتمل قسم الشؤون العامة على :

-                  مصلحة المحاسبة ؛

-                  مصلحة التحصيل ؛

-                  مصلحة الموظفين والمعدات ؛

-                  مصلحة المعلوماتية.

 

المادة 36

تناط بمديرية الوقاية المدنية مهمة وقاية وحماية السكان المدنيين والممتلكات في جميع الظروف.

 

ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :

-                  تنظيم أعمال تنفيذ التدابير المتعلقة بوقاية الأشخاص وصيانة الممتلكات عند وقوع كوارث وآفات وتنشيطها وتنسيقها ؛

-                  وقاية السكان وصيانة الممتلكات الوطنية في ظروف تندرج في نطاق الدفاع المدني ؛

-                  النهوض بالوقاية من الأخطار ومحاربة جميع الكوارث ولاسيما الحرائق ؛

-                  تنظيم مصالح الإسعاف ومكافحة الحريق وضمان تسييرها الإداري والتقني ؛

-                  إعداد وتنفيذ جميع عمليات محاربة الجراد.

 

وتشتمل على :

-                  قسم الدراسات والتنسيق ؛

-                  قسم تفتيش مصالح الإسعاف ؛

-                  قسم المصالح الإدارية ؛

-                  مركز محاربة الجراد بآيت ملول (أكادير) ؛

-                  مدرسة الوقاية المدنية.

يشتمل قسم الدراسات والتنسيق على :

-                مصلحة الدراسات ومخططات الإسعاف ؛

-                مصلحة تنسيق عمليات الإسعاف ؛

-                مصلحة الصحة ؛

-                مصلحة الإعلام والتوثيق.

 

يشتمل قسم تفتيش مصالح الإسعاف على :

-                مصلحة التفتيش ؛

-                مصلحة الوقاية والتنظيم ؛

-                مصلحة اللوجستيك والصيانة ؛

-                مصلحة العمل الاجتماعي.

 

يشتمل قسم المصالح الإدارية على :

-                مصلحة الموظفين ؛

-                مصلحة الإعتمادات والمحاسبة ؛

-                مصلحة المعدات.

 

يشتمل المركز الوطني لمحاربة الجراد المعتبر في حكم قسم على :

-                مصلحة البحث والتدخلات ؛

-                مصلحة التجهيزات والتموين ؛

-                مصلحة التدبير الإداري.

 

المادة 37

تطبق على مدرسة الوقاية المدنية أحكام المرسوم رقم 2.83.288 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)

 

المادة 38

تناط بمديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية المهام التالية :

-                تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية وإعادة تأهيلها واستكمال خبرتها ؛

-                مراقبة مراكز التأهيل التابعة لوزارة الداخلية من الناحية الإدارية والبيداغوجية وإدارة مراكز استكمال الخبرة ؛

-                إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين في ميدان إدارة وتدبير شؤون الجماعات المحلية بتنظيم محاضرات وندوات وبتوزيع المنشورات وأي وسيلة أخرى من وسائل الإرشاد الضرورية ؛

-                إعداد وجمع الدراسات والبحوث والإحصائيات في ميدان التأهيل المعهـود به إلى وزارة الداخلية ؛

-                تنمية التعاون والعمل الدولي في ميدان التأهيل.

 

تشتمل مديرية تأهيل الأطر على :

-                قسم التأهيل الأولي ؛

-                قسم التأهيل المستمر ؛

-                قسم التعاون والعمل الدولي ؛

-                قسم الدراسات والإحصائيات ؛

-                مصلحة إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين ؛

-                مصلحة الوسائل العامة.

 

يشتمل قسم التأهيل الأولي على :

-                مصلحه التأهيل الإداري ؛

-                مصلحة التأهيل التقني ؛

-                مصلحة البرامج والامتحانات والمباريات.

 

يشتمل قسم التأهيل المستمر على :

-                مصلحة البرمجة ؛

-                مصلحة التنسيق ؛

-                مصلحة التأهيل التخصصي.

 

يشتمل قسم التعاون والعمل الدولي على :

-                مصلحة التعاون ؛

-                مصلحة إدارة التداريب.

 

يشتمل قسم الدراسات والإحصائيات على :

-                مصلحة الدراسات ؛

-                مصلحة الإحصائيات ؛

-                مصلحة التوثيق والمعلوماتية.

 

المادة 39

تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية باتصال مع الإدارات المعنية مهمة تنسيق وتتبع جميع الملفات ذات الطابع الاقتصادي في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية.

 

ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :

-                جمع كل الدراسات والمعطيات الإحصائية والوثائق ذات الطابع الاقتصادي واستغلالها ونشرها ؛

-                إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمختلف مجالات تدخل المديرية ودراسة مشاريع النصوص الصادرة عن وزارات أخرى ؛

-                تأطير أعمال المحتسبين وتتبعها وتوجيهها ؛

-                تنسيق أعمال مراقبة الأسعار وجودة المنتجات والسلع والخدمات وإعداد استراتيجيات مراقبة وتتبع تزويد السوق الوطنية بالمنتجات والسلع ؛

-                تتبع جميع القضايا ذات الفائدة السياحية ؛

-                السهر على تلبية حاجات العمالات والأقاليم إلى الأطر المتخصصة في الميدان الاقتصادي ؛

-                بحث ملفات المنازعات والملتمسات المرتبطة بميدان تدخل المديرية ؛

-                تنسيق الأعمال المحلية في ميدان التنشيط الاقتصادي ؛

-                القيام بتحليل الظرفية الاقتصادية.

 

تشتمل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية على :

-                قسم المراقبة والتموين ؛

-                قسم الظرفية الاقتصادية ؛

-                قسم التنشيط والسياحة ؛

-                قسم الحسبة ؛

-                قسم الأسعار وطرق التوزيع ؛

-                قسم الدراسات والتدخلات.

 

يشتمل قسم المراقبة والتموين على :

-                مصلحة المراقبة ؛

-                مصلحة التموين ؛

-                مصلحة تتبع المعاملات التجارية.

 

يشتمل قسم الظرفية الاقتصادية على :

-                مصلحة الظرفية الاقتصادية ؛

-                مصلحة الإحصائيات والأبحاث ؛

-                مصلحة التوثيق والمعلوماتية.

 

يشتمل قسم التنشيط والسياحة على :

-                مصلحة التنشيط ؛

-                مصلحة الشؤون السياحية ؛

-                مصلحة الاستثمارات ووحدات الإنتاج.

 

يشتمل قسم الحسبة على :

-                مصلحة الهيئات الحرفية والنزاعات ؛

-                مصلحة الأبحاث والتتبع ؛

-                مصلحة تنشيط الحسبة.

 

يشتمل قسم الأسعار وطرق التوزيع على :

-                مصلحة الأسعار ؛

-                مصلحة المؤشرات ؛

-                مصلحة طرق التوزيع.

 

يشتمل قسم الدراسات والتدخلات على :

-                مصلحة التنظيم ؛

-                مصلحة الوسائل العامة ؛

-                مصلحة التدخلات.

 

المادة 40

تناط بمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز مهمة إعداد السياسة العامة والمراقبة والمتابعة فيما يتعلق بالنقل الحضري والتطهير وتوزيع الماء والكهرباء.

 

وتقوم كذلك بتنسيق أعمال الوكالات مع أعمال المتدخلين الآخرين في القطاعات وتشتمل مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز على :

-                قسم النقل الحضري ؛

-                قسم الكهرباء ؛

-                قسم الماء الصالح للشرب ؛

-                قسم التطهير ؛

-                قسم الشؤون الإدارية ؛

 

يشتمل قسم النقل الحضري على :

-                مصلحة الدراسات الإحصائية ؛

-                مصلحة المراقبة والتنسيق ؛

-                مصلحة الامتيازات.

 

يشتمل قسم الكهرباء على :

-                مصلحة الدراسات والبرمجة ؛

-                مصلحة المراقبة والتنسيق ؛

-                مصلحة كهربة العالم القروي.

 

يشتمل قسم الماء الصالح للشرب على :

-                مصلحة الدراسات والتخطيط ؛

-                مصلحة المراقبة والتنسيق.

 

يشتمل قسم التطهير على :

-                مصلحة الدراسات والمشاريع ؛

-                مصلحة المراقبة و التنسيق.

 

يشتمل قسم الشؤون الإدارية على :

-                مصلحة الموظفين ؛

-                مصلحة المحاسبة والمالية ؛

-                مصلحة الدراسات ؛

-                مصلحة التحقق ؛

-                مصلحة التوثيق.

 

المادة 41

تناط بمديرية الشؤون الإدارية المهام التالية :

-                إعداد ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها ومراقبتها ؛

-                تدبير شؤون المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين لسلطة وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية والعمالات والأقاليم والجماعات ؛

-                تنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية وتجهيزها ومراقبة المنقولات والعقارات المخصصة لوزارة الداخلية وإدارة تعاضدية أطر وزارة الداخلية.

 

وتشتمل على :

-                قسم الموظفين ؛

-                قسم الميزانية والمعدات.

يشتمل قسم الموظفين على :

-                مصلحة الدراسات والتوثيق ؛

-                مصلحة المستخدمين والتوظيف ؛

-                مصلحة التسيير ونهاية الحياة الإدارية ؛

-                مصلحة المعالجة المعلوماتية والمستندات.

 

يشتمل قسم الميزانية والمعدات على :

-                مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛

-                مصلحة المعدات ؛

-                مصلحة الصفقات ؛

-                المصلحة الاجتماعية.

 

المادة 42

تناط بقسم تنسيق الشؤون الاجتماعية مهمة ربط الاتصال مع الوزارات ذات الطابع الاجتماعي.

 

ويعهد إليه لهذه الغاية بما يلي :

-                تنسيق الشؤون الاجتماعية والثقافية في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية وتتبعها ومراقبتها ؛

-                بحث الملفات المتعلقة برخص سيارات الأجرة (طاكسي)والنقل العام عبر الطرق.

 

ويشتمل على :

-                مصلحة الشؤون الاجتماعية ؛

-                مصلحة النقل.

 

المادة 43

يعهد إلى قسم الربط والتنظيم بمهمة إنجاز جميع الدراسات والتحاليل ذات الطابع الخاص أو العام أو هما معا.

 

وتناط به لهذه الغاية المهام التالية :

-                جمع كل المعلومات والوثائق الواجب وضعها رهن إشارة الإدارة ؛

-                العمل على إعلام الجمهور والسهر على تزويده بجميع المعلومات المفيدة ؛

-                تتبع وتقييم الملفات المعروضة عليه ؛

-                متابعة تطور بنيات الوزارة والقيام بجميع الدراسات التقنية اللازمة لاقتراح الحلول الملائمة.

 

يشتمل قسم الربط والتنظيم على :

-                مصلحة الربط والتنظيم ؛

-                مصلحة الاتصال والتوثيق ؛

-                مصلحة التتبع والتقييم.

 

المادة 44

تحدث المصالح الخارجية لوزارة الداخلية ويحدد تنظيمها وصلاحيتهـا باختصاصها الترابي بقرار يصدره وزير الدولة في الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 45

تحدد بقرار لوزير الدولة في الداخلية اختصاصات مختلف المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي.

 

المادة 46

يسند إلى وزير الد