الجريدة الرسمية عدد 6204 مكرر الصادرة بتاريخ 11 محرم 1435 (15 نوفمبر 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.836 صادر في 9 محرم 1435 (13 نوفمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات

و السلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه،

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012)  بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)؛

 

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.403 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1997) المتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة؛

 

وعلى قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424(31 ديسمبر 2003 ) ولا سيما المادة 30 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الأخر 1408 (2 ديسمبر 1987 ) بتفويض السلطة فيما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخاص المسمى "صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية"؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.259 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المحدث للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434(20 يونيو 2013) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تفوض إلى السيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ممارسة الاختصاصات و السلط المسندة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة باستثناء ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي، وكذا الاختصاصات و السلط المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشؤون الاقتصادية وبتنمية الأقاليم الصحراوية.



المادة 2

 

زيادة على السلط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يفوض السيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة :

 

-         لبحث كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه رئيس الحكومة ؛

-         لمزاولة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة، عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.403؛

-         لتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات ووكالة التنمية الدولية؛

-         لتنسيق وتتبع العلاقات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE) ؛

-         لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، ماعدا تحديد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين؛

-         لإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى"صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية" المحدث بموجب المادة 30 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 المشار إليه أعلاه، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الآخر 1408( 2 ديسمبر 1987 ).

 

المادة 3

 

يتولى السيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، السلطة على جميع الهياكل المركزية المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) ماعدا مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي.

المادة 4

 

إذا تغيب السيد محمد الوفا أو عاقه عائق، مارس رئيس الحكومة وحده الاختصاصات و السلط المشار إليها في المادتين الأولى و 2 أعلاه.

 

المادة 5

 

يسند إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 9 محرم 1435 (13 نوفمبر 2013 ).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ،

الإمضاء :محمد الوفا.