الجريدة الرسمية عدد 6219 الصادرة بتاريخ 4 ربيع الأول 1435(6 يناير 2014)

 

 

قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التـراب الوطني ووزير الداخلية رقـم 3214.13

 صادر في  10 محرم 1435(14 نوفمبر 2013)  تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

 

 

 

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،

 

ووزير الداخلية.

 

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412(17 يونيو 1992).

 

وعلى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15من ذي الحجة 1412( 17 يونيو1992). 

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379(25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية،

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414(14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛     

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414(12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434(24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

تحدد قائمة الوثائق اللازمة المكونة لملف طلبات الرخص، تنفيذا لمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434(24 ماي 2013) السالف الذكر على النحو التالي:

 

1.     طلب الإذن في القيام بإحداث تجزئة عقارية

1.1  الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملف طلب الإذن في القيام بإحداث تجزئة عقارية

 

 

يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن في القيام بإحداث تجزئة عقارية عند الإيداع، الوثائق الأساسية التالية:

1.     طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.13.424  الصادر في 13 من رجب 1434(24 ماي 2013)؛

2.      شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ ، وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك؛

3.     تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تجزئتها؛

4.     رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس 500/1 أو 1000/1 إذا كانت مساحة التجزئة المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص:

-         حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها؛

-         المسافات الفاصلة بين الأنصاب؛

-         النقط المضلعة ومنحنيات المستوى؛

-         الأغراس والأبنية القائمة، إن اقتضى الحال.

 

5.     المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة وتشتمل على :

-         رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 500/1 أو 1000/1 . يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي:

·  جوانب المشروع الرئيسية؛

·  جوانب المداخل؛

·  مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع  الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛

·  الطرق و المساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛

·  حدود القطع التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا و متصاعدا و لو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات،ومساحاتها، وأبعادها؛

·  المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم و الصحة و الرياضة و التجهيزات الثقافية و الدينية و الإدارية و التجارية و الخدماتية؛

·  المواضع المعدة للمساحات الخضراء و نوع المغارس المقرر إحداثها؛

·  وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة و طرق التجزيئات المجاورة. 

 

و إن اقتضى الحال، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد إنجازها وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة.

-         رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس2000/1 أو 5000/1 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها و معالم تمكن من تحديد موقعها.

 

6.     المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق و مختلف شبكات الماء و الصرف الصحي و الكهرباء، وتشتمل على :

-         نقط وصل التجزئة بمختلف شبكات صرف المياه و توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها؛

-         نقط وصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات، إذا تعلق الأمر بإحداث تجزئات عقارية معدة لإقامة، إما فيلات و إما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي على الأقل على أربعة مستويات أو ثلاثة مستويات بها ستة مساكن و إما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري؛

-         مواضع النوافير إن اقتضى الحال.؛

7.     دفتر الشروط الذي يبين ما يلي :

-         مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار و لا سيما ما تفرضه منها تصاميم و أنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد إنجازها و المغارس المراد حفظها أو إحداثها، و مناطق التراجع الواجب احترامها و كذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية و المواقع الطبيعية؛

-         عدد و مساحة البقع بحسب كل صنف من المباني و باعتبار الغرض المعدة له؛

-         حجم المباني المراد إنجازها؛

-         المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية و التجهيزات العامة و الجماعية و كذا مساحتها؛

-         الطرق ( الأزقة و المسالك و الساحات ومواقف السيارات) و المساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ إحداثها و تهيئتها و جميع أشغال التجزيء الأخرى التي يتحملها؛

-         الطرق و المساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة إنجازها و تهيئتها ؛

-         و إن اقتضى الحال، شروط إنجاز حفر التصريف.

 

8.     نسخة من العقدة المبرمة مع كل من المهندسين المتدخلين في المشروع.

 

2.1         الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير"

يجب إرفاق ملف طلب الإذن بالقيام بإحداث تجزئة عقارية قبل تسلم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" بالوثائق التكميلية التالية:

1.     المستندات التكميلية المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة:

-         وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى و الصغرى و الطرق التي يشملها ارتفاع التناسق المعماري؛

-         رسوم المنشآت بمقياس 50/1 على الأقل إن اقتضى الحال ذلك.

 

2.     المستندات الفنية التكميلية :

-         رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 500/1 أو 1000/1 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي و تتضمن ما يلي :

·  الرسم البياني لتوزيع الماء و الكهرباء و الإنارة العامة؛

·  مخطط شبكة صرف المياه؛

·  موضع المنشآت الخاصة؛

·  وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛

·  شبكة الاتصالات اللازمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية و اللاسلكية العامة.

 

-         المقاطع الطولية لقوارع الطرق و مصاريف المياه و قنوات الماء (قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات). و يجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة و فهم الرسوم بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول؛

-         المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها و الأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص :

·  عرض قارعة الطريق و أبعاد الجوانب و المنحدرات؛

·  مواضع مختلف القنوات التحت أرضية

 

-         رسم المنشآت بمقياس لا يقل عن 50/1 في حالة وجودها؛

-         نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها،

-         جذاذة تعريف في نظيرين تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن.

 

1.3  -  عدد الوثائق اللازمة.

تقدم الوثائق اللازمة، المضافة إلى طلب الإذن في القيام بإحداث التجزئة العقارية في سبع نسخ. على أنه يمكن،  إذا برزت ذلك أهمية التجزئة العقارية وموقعها، أن يطلب من صاحب الشأن تقديم عدد إضافي من النسخ لا يزيد على أربع عشرة نسخة.

 

2.     طلب الإذن بإحداث المجموعات السكنية

1.2.      الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملف طلب الإذن بإحداث المجموعات السكنية.

 

    تشتمل الوثائق اللازمة لملف طلب الإذن بإحداث المجموعات السكنية على:

1.     طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434(24 ماي 2013)؛

2.     شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد إحداث مجموعة سكنية عليها محفظة أو في طور التحفيظ، وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك؛

3.     تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد إحداث مجموعة سكنية عليها؛

4.     رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس 500/1 أو 1000/1 إذا كانت مساحة المجموعة السكنية المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص:

-         حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها؛

-         المسافات الفاصلة بين الأنصاب؛

-         النقط المضلعة ومنحنيات المستوى؛

-         الأغراس والأبنية القائمة، إن اقتضى الحال.

 

5.     المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للمجموعة السكنية وتشتمل على :

-         رسم يتعلق يالتصور المعماري للمجموعة السكنية بمقياس 500/1 أو 1000/1 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد إحداث مجموعة سكنية عليه ويتضمن ما يلي :

·  جوانب المشروع الرئيسية؛

·  جوانب المداخل؛

·  مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛

·  الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛

·  حدود الوحدات السكنية التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت المجموعة السكنية تنجز بحسب القطاعات، ومساحاتها، وأبعادها؛

·  المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والتجارية والخدماتية؛

·  المواضع المعدة للمساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها؛

·  وسائل وصل المجموعة السكنية بالطرق العامة وطرق التجزئات والمجموعات السكنية المجاورة، وإن اقتضى الحال، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات والمجموعات السكنية المراد إنجازها، وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكوة.

 

-         رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها.

 

6.      المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وتشتمل على :

-         نقط وصل المجموعة السكنية بمختلف شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها؛

-         نقط وصل المجموعة السكنية بالشبكة العامة للاتصالات، إذا تعلق الأمر بإحداث مجموعات سكنية معدة لإقامة، إما فيلات وإما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي على الأقل على أربعة مستويات أو ثلاثة مستويات بها ستة مساكن وإما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري؛

-         مواضيع النوافير إن اقتضى الحال.

 

7.     دفتر الشروط الذي يبين ما يلي:

-         مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولا سيما ما تفرضه منها تصاميم وأنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد إنجازها والمغارس المراد حفظها أو إحداثها، ومناطق التراجع الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية؛

-         عدد ومساحة الوحدات السكنية بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له؛

-         حجم المباني المراد إنجازها؛

-         المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها؛

-         الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى صاحب المجموعة السكنية إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التهيئة الأخرى التي يتحملها؛

-         الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة إنجازها وتهيئتها؛

-         وإن اقتضى الحال، شروط إنجاز حفر التصريف.

 

8.     تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقائف، بمقياس لا يقل عن 100/1، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها، ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم.

 

         كما يجب أن توضع الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للوحدات السكنية أو للبنايات المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع.

 

         وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا للبنايات المكونة للمجموعة السكنية، فيجب أن  توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية :

·  الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها لون مغاير.

·  الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛

·  الأجزاء المزمع هدمها : لون أصفر.

 

9.     التصميم المرخص به سابقا للمجموعة السكنية، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على البنايات المكونة للمجموعة السكنية القائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في مجموعة سكنية سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ماهو قائم؛

 

10. نسخة من العقدة المبرمة مع كل من المهندسين المتدخلين في المشروع .

 

2-2.    الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير".

 

يجب إرفاق ملف طلب الإذن بإحداث المجموعات السكنية قبل تسلم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير " بالوثائق التكميلية التالية:

 

1.     المستندات التكميلية المتعلقة بالتصور المعماري للمجموعة السكنية :

-         وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري؛

-         رسم المنشآت بمقياس 50/1 على الأقل، إن اقتضى الحال ذلك.

 

2.     المستندات الفنية التكميلية :

-         رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 500/1 أو 1000/1

 

تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي:

·  الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العامة ؛

·  مخطط شبكة صرف المياه؛

·  موضع المنشآت الخاصة ؛

·  شبكة الاتصالات اللازمة لوصل المجموعة السكنية بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة؛

·  وصل كل وحدة من وحدات المجموعة السكنية بمختلف الشبكات الداخلية للمجموعة السكنية.

-         المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء(قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات). ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول؛

-         المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أوحفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص:

·  عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات؛

·  مواضع مختلف القنوات التحت أرضية.

 

-         رسم المنشّآت بمقياس لا يقل عن 50/1 في حالة وجودها.

-         التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها؛

-         نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها؛

-         جذاذة تعريف في نظيرين تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن.

 

2-3.    عدد الوثائق اللازمة

تقدم الوثائق اللازمة، المضافة إلى ملف طلب الإذن بإحداث المجموعات السكنية، في عدد النسخ المقررة بشأن الإذن بإحداث التجزئة العقارية أعلاه وفي عدد النسخ المقررة بشأن رخصة البناء.

 

3.     طلب الإذن بتقسيم العقارات

1.3 - الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملف طلب الإذن بتقسيم العقارات

 

يجب أن يتضمن ملف طلب الإذن بتقسيم العقارات، عند الإيداع، الوثائق التالية :

-         طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس المساح الطبوغرافي أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434(24 ماي 2013)؛

-         تصميم لموقع البقعة المعنية يعده مهندس مساح طبوغرافي بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يلحق بالشبكة الجيوديزية، إن اقتضى الحال، ويتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها؛

-         شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تبين فيها طبيعة الملك ومحتواه واسم المالك والحقوق العينية العقارية والتكاليف العقارية التي تشمل الملك والحصة المشاعة العائدة لكل مالك شريك عندما يتعلق الأمر بملكية مشتركة، في حالة ما إذا كان العقار محفظا وبنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية إذا كان العقار غير محفظ ؛

-         تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تقسيمها في حالة ما إذا كان العقار محفظا؛

-         تصميم عام يبرز المباني القائمة إن اقتضى الحال ذلك،

-         تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس 500/1 أو 1000/1 إذا لم يتعلق الأمر ببيع على الشياع؛

-         نسخة من العقدة المبرمة مع المهندس المساح الطبوغرافي.

 

2.3- عدد الوثائق اللازمة

نقدم الوثائق اللازمة، المضافة إلى طلب ملف رخصة تقسيم العقارات في أربع نسخ.

 

4.     طلب رخصة البناء

 

1.4-       الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملف طلب رخصة البناء

  يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة البناء، عند الإيداع، الوثائق الأساسية التالية :

-         طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 المحدد بموجبه المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434(24 ماي 2013)؛

-         شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه؛

-         تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا؛

-         تصميم لموقع البقعة المعينة، إن اقتضى الحال، يتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها؛

-         تصميمم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقائف، بمقياس لا يقل عن 100/1. ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم.

 

كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع .

 

وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية :

·  الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها: لون مغاير؛

·  الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛

·  الأجزاء المزمع هدمها : لون أصفر.

 

-         التصميم المرخص له سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم؛

-         عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون فيها الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

2.4-          الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم رخصة البناء

يجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على رخصة البناء قبل تسليمها الوثائق التكميلية التالية :

-         جذاذة تعريف تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن.

-         الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة ، إذا كان الأمر يتعلق بعمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له تتكون من أربع مستويات على الأقل أومن ثلاث مستويات تشتمل على ست (6) مساكن وكذا بالنسبة لعمارة مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع:

-         التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها؛

-         نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي؛

-         نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها.

 

3.4-    عدد الوثائق اللازمة

تقدم الوثائق اللازمة، المضافة إلى طلب الحصول على رخصة البناء المشار إليها في ثمانية نسخ.

 

المادة 2

 

   ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 10 محرم 1435(14 نوفمبر2013 ).

 

 

      وزير التعمير وإعداد التراب الوطني؛                                                   وزير الداخلية ؛

                  الإمضاء: محند العنصر                                                      الإمضاء: محمد حصاد