الجريدة الرسمية عدد 6245 الصادرة بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014)

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 912.14 صادر في 18 من جمادى الأولى 1435

(20 مارس 2014) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

 

 

وزير العدل والحريات،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 ‏ صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.05.768  الصادر في30 من شوال 1429 ‏ ( 30 أكتوبر 2008 ) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387‏ (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين5 ‏ و 64 ‏ منه ؛

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.12.349  ‏ الصادر في8 ‏ جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادتين 4 و 152 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما المادة الخامسة منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 ‏ الصادر في2 ‏ ربيع الأول 1433 (26 يانير 2012 ‏) المتعلق باختصاصات وزير المعدل والحريات،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

‏يفوض إلى السيد عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية نفس الوزارة وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001  الحامل عنوان "الصندوق الخاص لدعم المحاكم".

 

المادة 2

 

يفوض إلى السيد عبد الإله لحكيم بناني المصادقة على الصفقات المتعلقة بمصالح وزارة العدل والحريات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات،

 

المادة 3

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).

 

الإمضاء : مصطفى الرميد