الجريدة الرسمية عدد 6249 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1435 (21 أبريل 2014)

 

 

مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3899.13 صادر في 17 من ربيع الآخر 1435

(17 فبراير 2014) بتحديد تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة

بالأوقاف العامة ونظامها الداخلي.

 

 

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 365.13 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013) بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولاسيما المادة 31 منه.

 

قرر ما يلي:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

يحدد تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة المنصوص عليها في المادة 31 من القرار رقم 365.13 المشار إليه أعلاه، وكذا نظامها الداخلي، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المقرر.

 

الباب الثاني

تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة

 

المادة 2

 

تتألف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة، بالإضافة إلى رئيس قسم تسيير الأملاك الوقفية أو من ينوب عنه رئيسا، من الأعضاء التاليين :

-   رئيس مصلحة تسيير الأملاك الحضرية؛

-   رئيس مصلحة تسيير الأملاك الفلاحية؛

-   رئيس مصلحة صيانة الأملاك.

 

المادة 3

 

يمكن لرئيس لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة أن يستدعي لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، أي شخص يرى فائدة في الاستعانة برأيه.

 

 

 

المادة 4

 

إذا غاب أحد أعضاء لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة عن حضور اجتماعاتها، أو عائقه عائق، فلرئيس اللجنة أن ينيب عنه من يراه أهلا لذلك من موظفي القسم.

وفي حالة شغور منصب رئيس مصلحة عضو باللجنة، حل محله في عضويتها أحد الموظفين التابعين للمصلحة، بتكليف من رئيس هذه اللجنة.

 

الباب الثالث

النظام الداخلي للجنة الأكرية والبيوعات الخاص بالأوقاف العامة

 

المادة 5

 

تعقد لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الملفات المعروضة عليها طبقا لمقتضيات القرار رقم 365.13 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

 

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل.

 

المادة 7

 

تعتمد اللجنة اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.

المادة 8

 

يرفع المحضر المشار إليه في المادتين 31 و 36 من القرار رقم 365.13 المشار إليه أعلاه من طرف رئيس لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوقيع عليه، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبت في الاقتراحات المضمنة فيه.

 

المادة 9

 

يتولى موظف من قسم تسيير الأملاك الوقفية، بتكليف من رئيس لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة، مهام كتابة اللجنة.

 

المادة 10

 

يتولى كاتب اللجنة إعداد جدول أعمال الاجتماعات، تحت إشراف رئيسها، ويقوم لهذه الغاية بتهييئ الملفات، وجميع الوثائق والمستندات اللازمة لسير أشغالها، وتحرير محاضر اجتماعاتها، وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغالها.

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

 

المادة 11

ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

   

 

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014).

 

 

 

الإمضاء: أحمد التوفيق