الجريدة الرسمية عدد 6259 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)

 

 

 

مرسوم رقم 2.14.289 صادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014)

بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 32.09 ‏ المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 ‏ من ذي الحجة  1432 ‏ (22 نوفمبر 2011) ولا سيما المادة 33 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.074 ‏الصادر في فاتح شعبان 1378 ‏ (10‏ فبراير 1959 ‏) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير ولا سيما الفصلين 7 ‏ و 9 ‏ منه ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ‏ رجب 1435 ‏( 2 ‏ماي 2014)،

 

‏رسم ما يلي :

 

أحكام عامة

المادة 1

 

يحدث لكل موثق لدى صندوق الإيداع والتدبير حساب للودائع والأداءات يعهد بتسييره لهذا الصندوق وتحت مسؤوليته.

 

يفتح لكل عملية تنجز أمام الموثق إيداع فرعي يسجل بحساب الودائع والاداءت يتضمن مستحقات المستفيدين من الوديعة بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم لحساب الغير والصوائر والأتعاب.

 

يمكن للموثق بصفة اختيارية بالموازاة مع ذلك، فتح حساب بالاطلاع لدى صندوق الإيداع والتدبير يتضمن الصوائر والأتعاب المستحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

غير أنه إذا تضمن المبلغ الإجمالي للوديعة علاوة على مستحقات المستفيدين من الوديعة، الالتزامات المترتبة في ذمتهم لحساب الغير والصوائر والأتعاب، يودع وجوبا المبلغ الإجمالي في حساب الودائع والأداءات، ويمكن للموثق سحب مبالغ الصوائر والأتعاب.

 

عمليات الإيداع

المادة 2

 

تودع وجوبا وفور تسلمها مستحقات المستفيدين بحساب الودائع والأداءات لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى المراسلين المعتمدين لديه التابعين للخزينة العامة للمملكة وعند الاقتضاء لدى بريد المغرب كما يلي :

 

                                1-      بواسطة شيكات في اسم الموثق موقعة من الطرف المدين أو الجهة الممولة، غير قابلة للتظهير ومسطرة تسطيرا خاصا يتضمن بين الخطين المتوازيين اسم صندوق الإيداع والتدبير ؛

يسلم الموثق للطرف المدين أو الجهة الممولة نظير وصل إيداع يتضمن على الخصوص اسم صاحب الشيك والمبلغ الذي يحمله الشيك وتاريخ تسلمه وتوقيع الموثق ومرجع العملية ونوعها وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

 

                                2-      بواسطة تحويل بنكي من الطرف المدين أو الجهة الممولة مباشرة في حساب الودائع والأداءات الخاص بالموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير أو أحد المراسلين المعتمدين لديه، وفق بيانات الحساب التي يزوده بها الموثق ؛

                         3-      بواسطة الإيداع نقدا من الطرف المدين مباشرة في حساب الودائع والأداءات الخاص بالموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير أو أحد المراسلين المعتمدين لديه، بعد ترخيص من الموثق يتضمن بيانات الحساب التي يزوده بها الموثق،  وفق النموذج رقم 2 ‏ المرفق بهذا المرسوم.

 

المادة 3

يتعين على الموثق :

-         ‏في حالة الإيداع بواسطة الشيك، إرفاقه بوصل إيداع يتضمن اسمه ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ومرجع الشيك ويذيل بتوقيعه، وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المرسوم ؛

-         في حالة التحويل البنكي أو الإيداع النقدي وبمجرد إشعاره بذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير أو الطرف المودع، تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ويذيل بتوقيعه، وفق النموذج رقم 1 المشار إليه أعلاه، ويوجهه إلى صندوق الإيداع والتدبير أو إلى المراسلين المعتمدين لديه.

 

يوجه الموثق وصلا إضافيا مذيلا بتوقيعه إلى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين المعتمدين لديه كلما تعلق الأمر بإيداع مبالغ تكميلية وفق النموذج رقم 1 المذكور.

‏يحرر الوصل المذكور في الفقرات السابقة في ثلاثة نظائر يحتفظ الموثق بواحد منها.

 

المادة 4

 

يتسلم الموثق وصلا عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه.

 

يسلم صندوق الإيداع والتدبير للموثق فضلا عن الكشوفات الحسابية والإشعارات المنصوص عليها في المقتضيات المنظمة للعمل البنكي الوثائق التالية :

-         كشف الحساب لكل إيداع فرعي ؛

-         بيان باعتماد أو بيان بخصم لكل عملية لها علاقة بالإيداع الفرعي.

 

يسلم الموثق للطرف المستفيد عند توقيع العقد وبطلب منه صورة من البيان باعتماد المذكور في الفقرة السابقة.

يمكن لصندوق الإيداع والتدبير أن يعتمد الوسائل الإلكترونية لتبادل المعلومات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

عمليات السحب

المادة 5

 

يتم أداء المبالغ المتعلقة بمستحقات المتعاقدين المستفيدين بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم، المودعة بحساب الودائع والأداءات، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير يصدرها الموثق، أو بواسطة تحويل بنكي.

 

يتعين على الموثق في كل عملية سحب بواسطة الشيك الإشارة على ظهره إلى مرجع العملية المعنية والطرف المستفيد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري، كما يتعين أن لا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، وأن تكون المعلومات المتعلقة بالمستفيد مطابقة للمعلومات الخاصة به والمدرجة بوصل الإيداع الأصلي والإضافي.

 

‏يتعين على الموثق الإشارة في كل عملية سحب بواسطة التحويل البنكي علاوة على اسم المستفيد إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة أعلاه.

 

يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أقرب الآجال بإشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني إذا كانت البيانات الواردة في الشيك أو الأمر بالتحويل البنكي الصادرين من قبل الموثق غير مطابقة لوصل الإيداع الاصلي والإضافي.

 

يتعين على صندوق الإيداع والتدبير إشعار المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني في أقرب الآجال بكل تغيير في اسم المستفيد.

 

يرفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا إلى الوكيل العام للملك المختص فورا إذا تبين له أن تغيير اسم المستفيد لا يستند على مبرر مقبول.

 

مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 6

 

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 2.60.246  ‏الصادر في 6 ‏ شعبان 1380 (23 يناير 1961) بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها الموثقون لدى صندوق الإيداع والتسيير، المغير والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 2.61.273.

 

المادة 7

 

بسند إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

‏غيرأنه، وبصفة انتقالية، يسري العمل بهذا المرسوم داخل أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بالنسبة للأموال التي كانت في عهدة الموثق لحساب الغير قبل هذا التاريخ.

 

 

وحرر بالرباط في 14 ‏ من رجب 1435  (14 ماي 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.