الجريدة الرسمية عدد 6289 الصادرة بتاريخ 12 ذو القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014)
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.216.14 صادر في 6 رمضان 1435(4 يوليو 2014)
بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 2.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008 ) بإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى المرسوم رقم2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ولا سيما المادة السابعة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1396 الصادر في29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري،
قرر ما يلي :
المادة 1
يحدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على النحو التالي :
- ثلاثة (3) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجيات المصلحة المخولين لرئيس قسم؛
- سبعة (7) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجيات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في6 رمضان 1435 ( 4 يوليو 2014).
الامضاء : عبد الإله ابن كيران.