الجريدة الرسمية عدد 6289 الصادرة بتاريخ 12 ذو القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014)

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.216.14 ‏ صادر في 6 ‏ رمضان 1435(4 يوليو 2014)

 بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

رئيس الحكومة ،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 2.08.49 ‏ الصادر في 22 ‏ من ربيع الآخر 1429 ‏(29 أبريل 2008 ‏) بإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاتها ؛

 

وعلى المرسوم رقم2.08.772  ‏ الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 ‏يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ولا سيما المادة السابعة منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864  ‏ الصادر في 17 ‏من محرم 1396 (19 ‏يناير 1976) ‏بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052  الصادر في 4 ‏شوال 1418 (2 ‏فبراير 1998)‏ بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة؛

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.75.832 ‏ الصادر في27 ‏ من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1396 الصادر في29 ‏ من شوال 1426 ‏(2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

يحدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على النحو التالي :

-         ثلاثة (3) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجيات المصلحة المخولين لرئيس قسم؛

-         ‏سبعة (7) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة   الخاصة لحاجيات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في6 ‏ رمضان 1435 ‏( 4 يوليو 2014).

 

الامضاء : عبد الإله ابن كيران.