الجريدة الرسمية عدد 6315 الصادرة بتاريخ 15 صفر 1436 ( 8 ديسمبر 2014)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 4037.14 صادر في 11 من محرم 1436 ( 5 نوفمبر 2014)

بتفويض الإمضاء

 

 

 

وزير العدل والحريات،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01  الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.768  الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادرفي 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات.

 

قرر ما يلي:

المادة 1

 

يفوض إلى السيد عبدالمجيد كموح، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات الخاصة بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا ميزانية الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان " الصندوق الخاص لدعم المحاكم"

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

 

وحرر بالرباط في 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014).

 

 

الإمضاء:المصطفى الرميد.