الجريدة الرسمية عدد 6317 الصادرة بتاريخ 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.14 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014)

بتغيير المرسوم رقم 2.01.2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002)

المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.01.2723 ‏الصادر في 27  من ذي الحجة 1422 ‏(12 مارس 2002) بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تم تغييره ؛

 

وباقتراح من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 ‏ من محرم 1436(21 ‏نوفمبر 2014).

 

‏رسم ما يلي :

المادة 1

 

تغير على النحو التالي أحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه  أعلاه رقم 2.01.2723  ‏الصادر في 27 ‏من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) :

 

المادة الثانية.- يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد في نسبة 1.57 % من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية موزعة كالتالي :

 

-         0.57 % برسم التعويض عن فقدان الشغل منها 0.38 % يتحملها المشغل و0.19 % يتحملها العامل الأجير. ولا تطبق نسبة الاشتراك هاته على الشخص المكتتب في التأمين الاختياري المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184  ‏الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 ‏(27 ‏ يوليو 1972 ‏) المشار إليه أعلاه ؛

-         ‏1 % برسم التعويضات الأخرى القصيرة الأمد، منها 0.67 % يتحملها المشغل، و0.33 %  يتحملها  الأجير.

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرالاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه. ويعمل به ابتداء من تاريخ سريان القانون رقم 03.14 بتغيير و تتميم  الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 ‏الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 ‏(27‏ يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ  25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014).

 

 

 

وحرر بالرباط في 17 ‏من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

الإمضاء : عبد السلام الصديقي.