الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.07 صادر في 29 من ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015 )

بتنفيذ القانون رقم 18.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05

المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 18.14

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05

المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427

(14 فبراير 2006)

 

المادة 1

 

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 و 16 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006 ) :

 

المادة 2.- تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده شركات التوظيف أو شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف.

تصنف هيئات التوظيف إلى فئات ، و إلى فئات فرعية عند الاقتضاء، حسب الشروط التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 3.- لا تطبق على هيئات التوظيف أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213  الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

تطبق على هيئات التوظيف أحكام القانون رقم 44.12 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. غير أنه واستثناء من أحكام هذا القانون، لا تعتبر دعوة للجمهور إلى الاكتتاب، اكتتاب واقتناء المسيرين أو الأجراء أو الأشخاص الذاتيين الذين يتصرفون لفائدة الشركة المسيرة وكذا اكتتاب واقتناء الشركة المسيرة ذاتها للسندات التي أصدرتها هيئة التوظيف المذكورة.

يجب على هيئات التوظيف التقيد بالنصوص المنظمة للصرف الجاري بها العمل.

 

المادة 4.- لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية:

 

1-    سندات رأس المال والحقوق والديون وسندات الديون التالية :

أ‌)        الأسهم ؛

ب‌)    الحصص؛

ت‌)    شهادات الاستثمار؛

ث‌)    حقوق منح أو اكتتاب سندات رأس المال؛

ج‌)     السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف؛

ح‌)     ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء مقرونة بالتزام نهائي لتحويلها إلى سندات رأس المال؛

خ‌)     الديون التي يرتبط تسديدها بالتسديد المسبق لكل الدائنين الآخرين للشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛

د‌)       ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء المجمدة لمدة تزيد على سنتين؛

ذ‌)       كل سندات رأس المال أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركة والتي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

2-    جميع سندات الدين التي لا تتيح المشاركة في رأسمال الشركة؛

3-    السيولات المتكونة من أموال مودعة تحت الطلب لمدة لا تزيد على سنتين و التوظيفات في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء المودعة تحت الطلب أو المجمدة لمدة لا تتعدى سنتين؛

4-    كل الأصناف الأخرى التي تدخل في حكم القيم المنقولة المماثلة حسب مدلول المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993 ) المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره وتتميمه؛

5-    كل الأصول الأخرى التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون.

 

يجوز أن تحرر الأصول المنصوص عليها من 1 إلى 5 من هذه المادة  بعملة أجنبية. كما يجوز أن تتواجد بالخارج و تخضع لتشريع أجنبي.

 

المادة 5.- لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 6.- طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ% 50 على الأقل من الأصول، كما هو منصوص عليها في البند 1 من المادة 4 أعلاه، التي تمثل ديونا وحقوقا وسندات تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. وتسمى هذه النسبة من الأصول بعده "الرصد الأدنى".

غير أنه بالنسبة لهيئة التوظيف ذات استثمارات دولية، لا تطبق نسبة "الرصد الأدنى" المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا على جزء الأصول المستثمرة في المغرب والمدفوعة بالدرهم.

في حالة عدم التقيد بالرصد الأدنى تحتفظ هيئة التوظيف بنظامها شريطة تسوية وضعيتها خلال الستة أشهر الموالية وأن يكون ذلك أول إخلال ب "الرصد الأدنى".

تحدد شروط و فترات تثمين الأصول المعتبرة للتقيد ب "الرصد الأدنى" بموجب دورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 7 .- تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه :

-         الديون غير المقرونة بالتزام تحويلها إلى سندات رأس المال المنصوص عليها في خ) ود) من البند 6 من المادة 9 أعلاه في حدود مستوى أقصر من أصول هيئة التوظيف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عندما تتعلق هذه الديون بالشركات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه والتي تمتلك فيها هيئة التوظيف % 5 على الأقل من رأس المال ؛

-         السندات التي تصدرها الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه التي تملكها هيئة التوظيف خلال مدة تزيد عن سنة و التي تقيد فيما بعد في جدول الأسعار ببورصة القيم، مع العلم أن هذه السندات تظل بعد هذا القيد معتبرة في حساب "الرصد الأدنى" خلال مدة قصوى تبتدئ من تاريخ القيد المذكور وتعددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

-         سندات رأس المال أو السندات التي تتيح المشاركة في رأسمال الشركة المقيد في جدول أسعار بورصة القيم في حدود نسبة % 20 من أصول التوظيف و الصادرة عن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن سقف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه؛

-         السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف في حدود الحصة التي تستثمرها في أصول تدخل في حساب قيمة "الرصد الأدنى" لهذه الأصول، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه.

 

لا تدخل في حساب "الرصد الأدنى" السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

المادة 8 .- يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها.

 

تؤخذ الاكتتابات الجديدة بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية الموالية للسنة التي تم فيها تحريرها.

 

المادة 11.- تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها.

يمكن أن تتشكل سندات هيئات التوظيف من فئات مختلفة. استثناء من أحكام المادة 1241 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود و يمكن أن تمثل هذه الفئات حقوقا مختلفة على مجموع الأصول أو جزء منها أو على حاصلات هيئات التوظيف. و يمكن تخصيص جزء من الأصول للشركة المسيرة عند تصفية هيئة التوظيف.

تحدد في نظام التسيير خاصيات سندات هيئات التوظيف والحقوق التي تكفلها وترتيبها وأفضليتها و أولويتها على التوالي ومختلف فئاتها وكذا جزء الأصول الذي يمكن تخصيصه للشركات المسيرة، كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.

يعد اكتتاب واقتناء السندات التي تصدرها هيئة التوظيف بمثابة قبول لنظام تسييرها.

يمكن لنظام تسيير هيئة التوظيف أن ينص على فترة أو عدة فترات للاكتتاب ذات مدة محددة. لا يجوز للشركة المسيرة القيام بتوزيع جزء من الأصول إلا عند انتهاء آخر مدة محددة لتحرير الأصول المكتتبة.

يجوز لنظام تسيير هيئة التوظيف أن يمنع تفويت السندات التي تصدرها أو تقييد ذلك بشروط.

 

المادة 12 .- يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسييركما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.

يرفق طلب الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بملف يتضمن الوثائق التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

تعلن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أو رفض الاعتماد بالنظر إلى مطابقة الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة لأحكام هذا القانون.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أو رفض الاعتماد إلى شركة تسيير هيئة التوظيف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوما كاملة، يحتسب ابتداء من تاريخ وضع الملف الكامل المرافق لطلب الاعتماد. ويعلق الأجل المذكور كلما طلبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل معلومات إضافية.

يثبت إيداع الملف المذكور في الفقرة السابقة بوصل مؤرخ وموقع تسلمه فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

يشترط من أجل إحداث أي تغيير على نظام تسيير هيئة التوظيف الحصول على اعتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

غير أنه واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة تغييرات نظام التسيير التي لا تستلزم اعتمادا جديدا و انما تقتصر على تبليغ الهيئة من طرف الشركة المسيرة.

في حالة تأسيس هيئة التوظيف أو تسييرها بناء على وثائق غير مطابقة للأحكام القانونية، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه.

 

المادة 13.- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 السالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:

-         نظام تسيير هيئة التوظيف لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف ؛

-         نظام تسيير هيئة التوظيف مرفقا بملحق خاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف ذات عدة أقسام؛

-         تقريرعن كل سنة محاسبية لهيئة التوظيف لكل حامل للسندات أو عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام نسخة من التقرير السنوي الخاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا، ما لم ينص نظام التسيير على فترات أخرى.

 

يوضع التقرير أو التقارير المذكورة أعلاه رهن إشارة حاملي السندات في أجل لا يتعدى 3 أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية. ويجب أن تتضمن على الأقل الحصيلة وحساب العائدات والنفقات ووضعية حسابات التدابير يشهد على صحته مراقبو الحسابات، وجرد للأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع، وكذا المعلومات المتعلقة  بإنجاز سياسة الاستثمار ووقف الاستثمار.

 

المادة 16.-تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما هي منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

لا تتمتع صناديق التوظيف بالشخصية الاعتبارية. غير انه يمكن لصندوق التوظيف أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من الشركة المسيرة مع مراعاة قيد صندوق التوظيف في السجل التجاري والذي يتم على أساس وثيقة اعتماد نظام تسييره المشار إليها في المادة 12 أعلاه. ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التوظيف و يعتبر قرارا لا رجعة فيه.

يكتسب صندوق التوظيف الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ قيده في السجل التجاري وترسل الشركة المسيرة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق التوظيف المذكور.

يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا بصفة صحيحة بمجرد إصدار حصتين على الأقل ممثلة للأصول المرصودة لصندوق التوظيف و لو كانت هاتين الحصتين في حوزة حامل واحد.

تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أصول صندوق التوظيف المعني أو بعضها.

يتم إصدار حصص صندوق التوظيف وإعادة شرائها وتفويتها وفق الشروط والأشكال المحددة في نظام التسيير.

تعتبر الحصص الصادرة عن صناديق التوظيف بمثابة قيم منقولة وفقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993 ).

لا تطبق على صناديق التوظيف التي لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. لا يعد صندوق التوظيف، سواء كان متمتعا أم لا بالشخصية الاعتبارية ،شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة.

لا يلزم حاملي حصص صندوق التوظيف بالديون المترتبة على الصندوق المذكور إلا في حدود مجموع أصوله وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم في أصول الصندوق.

 

المادة 2

 

تغير أو تتمم أحكام المواد 1 و 9 و 10 و 14 و 17 و 20 و 21 و 22 و 23 و 25 و 27 و 28 و 35 و 36 و 38 و 39 و 43 و 48 و 51 من القانون المذكور رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة على النحو التالي :

 

المادة الأولى.- يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هو منصوص عليها في المادتين 16 و 20 أدناه والمسماة بعده هيئات التوظيف التي تتكلف بتسييرها شركة مسيرة كما هو منصوص عليه في الباب الثالث من هذا القانون.

 

المادة 9 .- يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:

-         أن تكون خاضعة للقانون المغربي ؛

-         ألا تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم؛

-         ألا يملك مسيروها................................... من الحصص الصادرة عن صندوق التوظيف.

 

المادة 10 .- تعفى هيئات التوظيف .......................................في فترة وقف الاستثمار.

يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئات التوظيف. الفتوة التي لا يمكن خلالها لهذه الهيئات القيام باستثمارات جديدة إلا في حالة إعادة الاستثمار في المساهمات الموجودة حسب الشروط التي تحددها الادارة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقوم هيئات التوظيف خلال هذه الفتوة بتفويت مساهماتها.

يجوز لهيئة التوظيف التي لم تدخل بعد في فترة وقف استثمارها تفويت حصة أو أكثر من مساهماتها.

لا يجوز لهيئة التوظيف الدخول في فترة وقف الاستثمار إلا بعد مرور مدة تحتسب ابتداء من تاريخ تأسيسها والتي لا يمكن أن تقل عن المدة التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن سنتين.

لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار.يمكن في خلال هذه الفترة لحاملي السندات التي تصدرها هيئة التوظيف أن يطالبوا بتصفية هيئة التوظيف إذا لم تتم تلبية طلباتهم لإعادة الشراء أو التسديد وفق الشروط المطلوبة في نظام التسيير في فترة لا تتعدى سنة.

 

المادة 14 .- لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه................................................الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا........................................................... حقوق التصويت في إحدى الشركات التي تشكل محفظة سندات هيئات التوظيف أو المقبولة لحساب................................ من هذا القانون.

 

المادة 17 .- يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة المسيرة.

يعتبر صندوق التوظيف ......................................................والمكتتبين الأولين.

يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف في الحال في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة.

 

المادة 20 .- شركات التوظيف هي شركات بالأسهم.

تخضع شركات التوظيف إما لأحكام .............................................هذا القانون.

لا يجوز أن تتجاوز مدة السنة المحاسبية لشركة التوظيف اثني عشر شهرا، غير انه استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)، يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا.

 

المادة 21 .- يجوز تأسيس شركة التوظيف، إن اقتضى الحال، بمبادرة من شركة مسيرة.

 

المادة 22 .- استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ  14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996 ) ومن أحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال1417 (13 فبراير 1997 ):

-         تحرر الأسهم الممثلة لحصص المشاركة النقدية والصادرة عن شركات التوظيف في دفعة واحدة أو عدة دفعات بمبادرة من الشركة المسيرة داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري أو إنجاز الزيادة في رأس المال دون إجبارية دفع المبلغ الأدنى عند كل اكتتاب؛

-         لا يستلزم أي حد أدنى للرأسمال؛

-         يجب عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة أن لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة؛

-         يمكن إعادة شراء سندات رأسمال شركة التوظيف وفق الأشكال و الكيفيات المحددة في نظام التسيير؛

-         يجوز لشركات التوظيف إجراء زيادة أو عدة زيادات في رأسمالها بحصص مشاركة نقدية مخصصة لواحد أو أكثر من الأشخاص غير المساهمين دون أن يكون دفع مجموع رأس المال المكتتب به سلفا ضروريا؛

-         يجوز لمدة السنة المحاسبية الأولى لشركات التوظيف أن تتجاوز اثني عشر شهرا دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا ؛

-         لا تلزم شركات التوظيف بتكوين صندوق الاحتياط المنصوص عليه في المادة 329 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛

-         إذا تم تأسيس شركة التوظيف على شكل شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة التوصية بالأسهم، تمارس الشركة المسيرة تحت مسؤوليتها، الإدارة العامة لشركة التوظيف أو رئاستها أو تسييرها؛

-         لا تطبق على شركات التوظيف أحكام المواد 4 و 19 (الفقرة 2 ) و 22 و 23 (الفقرة 2 ) و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 و 330 (الفقرة 2 ) من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

 

المادة 23 .- يجب على كل شركة ...............................................................القيام بما يلي :

-         تعيين شركة مسيرة ومؤسسة إيداع معتمدتين؛

-         طلب اعتماد مشروع نظام التسيير وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 11.3 و 12 أعلاه.

 

المادة 25 .-لا يجوز حمل صفة شركة مسيرة لهيئات التوظيف إلا للأشخاص الاعتباريين المتوفرة فيهم الشروط التالية :

-         أن يكون نشاطهم الأساسي والاعتيادي تسيير واحدة أو أكثر من هيئات التوظيف وكذا العمليات المرتبطة بذلك أو تسيير هيئات استثمار الرأسمال ذات تشريع أجنبي أوهما معا، حسب لائحة تحددها دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما يجوز لها ممارسة أنشطة مرتبطة بنشاطها. و تحدد الإدارة قائمة هذه الأنشطة المرتبطة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛

-         أن يتوفروا على رأسمال يتشكل وجوبا من أسهم إسمية ومحررة بشكل كامل أثناء تأسيسها لا يقل مجموعه عن مليون (1.000.000 ) درهم. ويجوز للإدارة أن تحدد مبلغا أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛

-         إثبات توفرهم على أموال ذاتية كافية يحدد حدها الأدنى و كيفيات حسابها من طرف الإدارة بعد اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛

-          أن يقدموا ضمانات ..........................مهامهم بكل فعالية ؛

-         ألا تكون قد صدرت ...........................من هذا القانون.

 

يجب أن يستمر.......................................................................................هيئة التوظيف.



المادة 27 .- تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون شركات التوظيف بموجب نظام التسيير المذكور في المادة 3 . 11 الذي يعتبر وكالة تسيير زيادة على الالتزامات الأخرى المنصوص علها...............................................قانون الالتزامات و العقود.

 

المادة 28 .- تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون هيئة التوظيف حصريا لفائدة حاملي السندات وذلك طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف ولأحكام هذا القانون.

 

تتولى الشركة المسيرة بهذه الصفة، ودون الحد من صلاحياتها، القيام بما يلي :

-         المبادرة......................................................................... تدبيرها ؛

-         إعداد نظام تسيير صناديق التوظيف؛

-         توظيف أموال.................................................................. إليه في المادة 13 أعلاه ؛

-         تمثيل..................................................................................... المطالبة بها؛

-         مسك محاسبة.............................................................................. العمل بها ؛

-         ممارسة.............................................................................. هيئة التوظيف .

 

توظيف سيولة هيئة التوظيف المتوفرة وفق الشروط المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف وطبقا لأحكام هذا القانون.

لا يجوز للشركة المسيرة استخدام أصول هيئة التوظيف لأغراضها الخاصة.

يجوز للشركة المسيرة .....................................................................شركة مسيرة فريدة.

 

المادة 35 .- تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة مستمرة على هيئات التوظيف وعلى شركاتها المسيرة وعلى مؤسسة الايداع قصد التأكد من تقيدها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها بموجب هذا القانون.

 

تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من :

1-    احترام استمرارية استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 25 أعلاه والممنوحة على أساسها رخصة الاعتماد للشركات المسيرة وكذا نظام تسيير هيئة التوظيف؛

 

2-    تقيد هيئة التوظيف وشركتها المسيرة أو تنفيذها لما يلي :

-         الالتزام بإعلام حاملي سندات هيئات التوظيف والجمهور؛

-         سياسة .......................................................................... هذا القانون.

 

3-    تقيد مؤسسة الإيداع بتفعيل قواعد المحافظة على الأصول وتنفيذ الأوامر.

 

تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل كذلك بمراقبة تقيد هيئة التوظيف وشركاتها المسيرة ومؤسسة الإيداع بأحكام الدوريات........... ..............................كما تم تغييره أو تتميمه.

 

المادة 36 .- تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي سندات هيئات التوظيف.......................مهمة المراقبة المنوطة  بها.

 

المادة 38 .- يعين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات محاسبية لكل شركة مسيرة ولكل شركة توظيف ولكل صندوق توظيف من طرف الشركة المسيرة.

 

فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول أو مراقبي الحسابات الأولين يتم تعيينهم في النظام الأساسي لشركة التسيير ونظام التسيير.

يجب أن تصادق الهيئة المغربية لسوق الرساميل سلفا على تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.

تطبق أحكام..................................وحاملي سندات هيئة التوظيف ما لم تكن منافية لأحكام هذا القانون.

 

المادة 39 . - يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال مجلس القيم المنقولة على الإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها أثناء مزاولة مهامهم، دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية المهنة.

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مراقب الحسابات تدقيق البحث في بعض جوانب تدبير الشركة المسيرة على أن تتحمل هذه الأخيرة التكاليف.

 

المادة 43 .- يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية مثل الإنذار أو التوبيخ على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11.1 و 12 و 13 و 14 و 15 و 28 و 29 و 31 و 34 و 34.5 و37 و 38 و49 من هذا القانون.

 

إذا ظلت العقوبات ...............................................................................على الإدارة :

-         إما المنع............................................................................. لهيئة التوظيف؛

-         واما سحب........................................................................... لهيئة التوظيف.



دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المذكورة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتعدى 200.000 درهم على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها فى المواد 4 و 5 و 6 و 12 و 13 و 15 و 38 من هذا القانون.

 

المادة 48 .- تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. و لا يجوز أن تتعدى نسبة العمولة المذكورة واحد في الألف.

يترتب............................................................................................. ونسبة العلاوة.

 

المادة 51 .- تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال ......................... و تحسيسهم بذلك.

يجب عليها ............................................................................................ في هذا المجال.

تقوم هذه الجمعية بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة و احداث مصالح مشتركة وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.

ولها صلاحية.................................................................................................... للضرر.

 

المادة 3

 

يتمم القانون رقم 41.05 سالف الذكر بالمواد 2.1 و 2.2 و 11.1 و 11.2 و 11.3 و 28 مكررة و 43.1 و54.1 و 54.2 و 55.1 و 57 والباب الثالث مكرر المتعلق بمؤسسة الايداع المتضمن للمواد 34.1 و 34.2 و 34.3 و 34.4 و 34.5 على النحو التالي :

 

المادة 2.1 .- يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييرها على ذلك:

 

1.     يوافق كل قسم من هيئة التوظيف جزءا مستقلا من ذمته المالية. يجب أن ينص نظام تسيير هيئة التوظيف على كيفيات تشكيل الأقسام ؛

2.     يجب أن يتضمن نظام التسيير المذكور في المادة 11.3 أدناه أحكاما مشتركة تطبق على جميع أقسام هيئة التوظيف وملحقا خاصا بكل قسم يحدد الخصائص والقواعد المطبقة عليه؛

3.     يصدر كل قسم سندات ممثلة للأصول المخصصة له. لا يتحمل حاملوا السندات المتعلقة بأصول قسم من أقسام هيئة التوظيف ديون هذا القسم إلا في حدود أصوله وذلك حسب حصتهم من أصول هذا القسم.



تمثل أصول كل قسم بصفة حصرية حقوق المستثمرين في هذا القسم وكذا حقوق الدائنين الذين نشأ دينهم عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة.

تنحصر حقوق المستثمرين والدائنين المتعلقة بقسم من الأقسام أو التي نشأت عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته في أصول هذا القسم إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة؛

 

4.     يعد كل قسم هيئة مستقلة بذاتها.

 

تطبق أحكام المواد من 6 إلى 11 والمادة 15 على كل قسم على حدة.

يمكن تصفية كل قسم بصفة منفردة دون أن يؤدي ذلك إلى تصفية قسم آخر. ولا تنتج تصفية هيئة التوظيف إلا عن تصفية القسم الأخير لهذه الهيئة.

يلتزم كل قسم من أقسام هيئة التوظيف بالشروط المطبقة على هيئات التوظيف والمنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير الهيئة المذكورة، بما فيه الملحق الخاص بهذا القسم.

 

المادة 2.2 .- لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي :

-         نظام التسيير: وثيقة تعدها الشريكة المسيرة لهيئة التوظيف طبقا لأحكام المادة 11.3 والبند 2 من المادة 2.1 من هذا القانون ؛

-         مستثمر مؤهل: مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛

-         مؤسسة الإيداع : كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 34.2 من هذا القانون ؛

-         شركة التسيير: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 25 من هذا القانون؛

-         شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك) : السندات المشار إليها في المادة 11.2 من هذا القانون؛

-         سندات تصدرها هيئات التوظيف: شهادات صكوك تصدرها هيئات التوظيف أو أسهم تصدرها شركات التوظيف أو حصص تصدرها صناديق التوظيف.



المادة 11.1.- يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.

لا يجوز لمؤسسة الإيداع والشركة المسيرة اقتناء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

يجوز للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف وفق الشروط التي يحددها نظام التسيير أن تحرر بعملة أجنبية. كما يجوز أن توظف في بلد أجنبي وأن تخضع لتشريع أجنبي.

يحدد نظام التسيير المقدم للاعتماد المشار إليه في المادة 12 شروط القيد في الحساب للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي.

 

المادة 11.2.- يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.

لا يجب أن تؤثر الحقوق الناشئة عن شهادات الصكوك الصادرة عن هيئة التوظيف على حقوق الهيئة في حيازة أصولها و تدبيرها والتصرف فيها طبقا لنظام التسيير.

 

المادة 11.3 .- يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.

 

يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف على الأقل البيانات التالية:

-         تسمية هيئة التوظيف ومدتها وتسمية الشركة المسيرة التي تدبر شؤونها وكذا تسمية مؤسسة الإيداع ؛

-         هوية الحاملين الأوائل للحصص وكذا مبلغ دفعات كل واحد منهم إذا لم تحدث هيئة التوظيف عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛

-         سياسة الاستثمار الوطنية والدولية، والأهداف الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها ومعاييرها الاستثمارية ؛

-         مدة السنة المحاسبية لهيئة التوظيف التي لا يجوز أن تتجاوز اثنا عشر شهرا. غيران السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا ، استثناء من أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛

-         الكيفيات والشروط المتعلقة باكتتاب السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وكذا كيفيات تقييمها؛

-         كيفيات تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع المداخيل؛

-         شروط و كيفيات تحرير الحصص ؛

-         كيفيات مكافأة الشركة المسيرة ومؤسسة الإيداع؛

-         كيفيات وشروط تفويت السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وعند الاقتضاء القيود التي يمكن فرضها على تداول السندات المذكورة ؛

-         فئات سندات وهيئات التوظيف والحقوق المتعلقة بها؛

-         شروط وأشكال إعادة شراء سندات هيئة التوظيف أو استرجاعها أوهما معا؛

-         شروط اقتناء مؤسسة الإيداع والشركة المسيرة إذا اقتضى الحال، للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف؛

-         طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديهما لحاملي السندات وللجمهور؛

-         كيفيات تغيير نظام التسيير؛

-         اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين ومدة اعتمادهم ؛

-         شروط و كيفيات استبدال مؤسسة الايداع أو الشركة المسيرة إذا اقتضى الحال؛

-         الحالات التي يقع فيها حل هيئة التوظيف دون الإخلال بالأسباب القانونية، وكذا شروط التصفية وكيفيات  توزيع الأصول؛

-         جميع البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفى النصوص المتخذة لتطبيقه.

 

المادة 28 مكررة. - يمكن للشركة المسيرة تفويض كل أو جزء من التدبير المالي لهيئة التوظيف إلى شركة مسيرة أخرى معتمدة بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لما بتولي، تحت مسؤوليتها، مراقبة تنفيذه.

يجب على المفوض له احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على الشركة المسيرة، وفي جميع الحالات، يجب ألا يكون من شأن التفويض إثارة تضارب المصالح وألا يعرقل حسن ممارسة المراقبة التي تتولاها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، يجب على المفوض له التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ولا يمكنه القيام بالتفويض من الباطن للتدبير المفوض له.

لا يمكن للشركة المسيرة لهيئة التوظيف أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة بهيئة التوظيف ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أو بأصول الهيئة المذكورة.

مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، يمكن للشركة المسيرة أن تعهد لأي شخص بانجاز أي مهام إدارية أو محاسبية تتعلق بتدبير أي هيئة للتوظيف.

 

المادة 34.1 .- يجب أن يعهد حفظ أصول هيئات التوظيف إلى مؤسسة إيداع واحدة ومستقلة عن الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 25 .

إذا كانت هيئة التوظيف في شكل شركة توظيف يجب أن تكون مؤسسة الإيداع مستقلة عن هذه الأخيرة.

تحدد كيفيات حفظ عناصر أصول هيئة التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي في نظام تسييرها.

 

المادة 34.2 .-لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية :

-         البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛

-         صندوق الإيداع والتدبير؛

-         المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين و اعادة التأمين. وتحصر الإدارة قائمة هذه المؤسسات، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 34.3 .-يجب على مؤسسة الإيداع أن تقدم ضمانات كافية لا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وتجربة مسيريها.

 

المادة 34.4 .- تتولى مؤسسة الإيداع حفظ أصول هيئات التوظيف. وتنفذ الأوامر الصادرة عن الشركة المسيرة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات التي تتكون منها عناصر أصول هيئات التوظيف، وتمسك مؤسسة الإيداع بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب هذه الهيئات.

تعد مؤسسة الإيداع جردا لأصول هيئة التوظيف التي تديرها شركة التسيير و تشهد بصحته،يجب أن توضع هذه الوثيقة رهن إشارة كل من مراقب أو مراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف.

يجب أن تتأكد مؤسسة الإيداع من أن الأوامر التي تتلقاها من الشركة المسيرة مطابقة لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير. ويجب عليها، إن اقتضى الحال ذلك، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي ترى فيها فائدة. يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل  بالاختلالات التي وقفت عليها أثناء مزاولة مهمتها أو بلغت إلى علمها.

 

المادة 34.5 .- في حالة توقف نشاط مؤسسة إيداع هيئة التوظيف لأي سبب من الأسباب، يجب تعويضها بإحدى مؤسسات الايداع المذكورة في المادة 34.2 طبقا للشروط المنصوص عليها بعده.

تقوم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف بتعويضها في الحال طبقا للأشكال والشروط المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف. وتظل مسؤولية مؤسسة الإيداع التي توقف نشاطها قائمة ما لم يتم تعويضها. كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي سندات هيئة التوظيف.

في حالة عدم تعويض مؤسسة الايداع في الآجال المحددة في نظام التسيير، تعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤسسة إيداع لهيئة التوظيف. تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها فى مزاولة نشاطها إلى حين تعيين شركة تسيير هيئة التوظيف لمؤسسة إيداع جديدة.

 

لا يجوز لمؤسسة الإيداع التي عينتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل مزاولة نشاط ما لمدة تفوق ستة أشهر. في حالة عدم تعيين شركة التسيير لمؤسسة إيداع جديدة خلال الأجل المذكور، يتوفر حاملو السندات على أجل ستة أشهر لتعيين مؤسسة الإيداع المذكورة. تدخل هيئة التوظيف في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة.

 

المادة 43.1 .- يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب III مكرر.

 

المادة54.1.- تعد الشركة المسيرة ومؤسسة إيداع هيئات التوظيف مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، تجاه الأغيار أو حاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف وعلى عدم تقيدها بنظام التسيير وعلى الأخطاء المرتكبة في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير.



المادة 54.2 .- إذا كانت هيئة التوظيف تقوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 54.1 أعلاه أن تحكم بناء على طلب من أي حامل للسندات بعزل مسيري الشركة المسيرة.

 

المادة 55.1 .- تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون وتنشر بالجريدة الرسمية.

 

المادة 57 .- يجوز عند الاقتضاء اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.

المادة 4

 

تنسخ أحكام المواد 15 و 18 و 55 و 56 من القانون السالف الذكر رقم 41.05 .

 

المادة 5

 

يغير عنوان القانون السالف الذكر رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة على النحو التالي :

القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13  بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006 ).

 

المادة 6

 

تظل هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي تم تأسيسها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، خاضعة لأحكام القانون السالف الذكر رقم 05 . 41 الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ.

غير أنه يمكن للهيئات المذكورة أن تختار داخل أجل سنة التقيد بأحكام هذا القانون.

 

المادة 7

 

تتوفر الشركات المسيرة المعتمدة طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 41.05 على أجل سنة للتقيد بأحكام هذا القانون.

المادة 8

 

تحل عبارات "هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال" و"شركات التوظيف الجماعي للرأسمال "، و"صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال"، على التوالي، محل "هيئات توظيف الأموال بالمجازفة" و "شركات رأس مال المجازفة" و "الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة" الواردة في القانون السالف الذكر رقم 41.05 كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.