الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16/03/2006 الصفحة  735

 

ظهير شريف رقم 1.06.13 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006)

بتنفيذ القانون رقم 41.05  المتعلق بهيئات

توظيف الأموال بالمجازفة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 41.05  المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 41.05

يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المطبق على نشاط رأسمال المجازفة المزاول من طرف هيئات توظيف الأموال بالمجازفة، الراغبة في اختيار النظام القانوني المذكور والواجب إسناد تسييرها إلى شركة مسيرة كما هو منصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.

 

يرتكز نشاط رأسمال المجازفة، في مدلول هذا القانون، بالنسبة إلى هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 بعده، وذلك في شكل سندات لرأس المال أو سندات للديون القابلة أو غير القابلة للتحويل إلى سندات رأس المال وكذا تسبيقات من حسابات الشركاء الجارية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 2

حسب مدلول هذا القانون، يزاول نشاط رأسمال المجازفة من قبل هيئات توظيف الأموال بالمجازفة.

 

تشمل هيئات توظيف الأموال بالمجازفة شركات رأسمال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة.

 

الباب الثاني

هيئات توظيف الأموال بالمجازفة

 

الفصل الأول

أحكام مشتركة

 

المادة 3

لا تطبق على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

المادة 4

لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة إلا على العناصر التالية:

1.    الأسهم والحصص وشهادات الاستثمار وجميع سندات الدين التي تتيح أو لا تتيح المشاركة في رأسمال الشركة والديون التالية :

-       الديون التي للهيئة في شكل تسبيقات من حسابات الشركاء الجارية المجمدة لمدة تزيد على سنتين ؛

-       الديون التي للهيئة في شكل تسبيقات من حسابات الشركاء الجارية المقرونة بالتزام نهائي لتحويلها إلى سندات رأس المال.

2.    السيولات المتكونة من أموال مودعة تحت الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين والتوظيفات في شكل تسبيقات من حسابات الشركاء الجارية مودعة تحت الطلب أو مجمدة لمدة لا تتعدى سنتين.

 

المادة 5

لا يجوز لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة القيام باقتراضات تتجاوز سقفا بالنسبة إلى وضعيتها الصافية تحدده الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة، غير أن السقف المذكور لا يطبق على عمليات إعادة التمويل التي تقوم بها مؤسسات مالية لأجل النهوض بنشاط رأسمال المجازفة. وتحدد الإدارة قائمة المؤسسات المذكورة.

 

المادة 6

يجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة لأجل مزاولة نشاط رأسمال المجازفة كما هو منظم في إطار هذا القانون :

-         أن يقتصر غرضها على نشاط رأسمال المجازفة كما هو محدد في هذا القانون ؛

-         أن تكون لها وضعية محاسبية صافية ممثلة باستمرار في حدود نسبة تبلغ 50%على الأقل من الأصول كما هو منصوص عليها في البند 1) من المادة 4 أعلاه، وتمثل ديونا وسندات تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. وتسمى النسبة المذكور من الأصول "رصدا أدنى" فيما يلي من هذا القانون.

 

المادة 7

يشترط لحساب الرصد الأدنى البالغ 50% والمشار إليه في المادة 6 أعلاه :

-               ألا تعتبر سندات الديون والديون في شكل تسبيقات من حسابات الشركاء الجارية المشار إليها في البند 1) من المادة 4 أعلاه إلا في حدود لا تتجاوز 15% من الوضعية المحاسبية الصافية لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة ؛

-               أن تملك هيئة توظيف الأموال بالمجازفة نسبة 5% على الأقل من رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتوفر فيها على سندات تمثل ديونا قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأس المال أو تمنح لفائدتها تسبيقات من حسابات الشركاء الجارية كما هي محددة في البند 1)من المادة 4 المذكورة.

 

تعتبر كذلك لحساب الرصد الأدنى، البالغة نسبته 50 %، السندات التي تصدرها المقاولات الصغرى والمتوسطة المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وتملكها هيئة توظيف الأموال بالمجازفة طوال مدة تزيد على سنة وتقيد فيما بعد في جدول الأسعار بقسم غير القسم الثالث لبورصة القيم، مع العلم أن السندات المذكورة تظل بعد هذا القيد معبرة لحساب الرصد الأدنى طوال مدة أقصاها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ القيد المذكور.

تعتبر أيضا لحساب الرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% السندات التي يتصدرها مقاولات صغرى ومتوسطة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وتملكها هيئة توظيف الأموال بالمجازفة طوال مدة تزيد على سنة ولم تبق بعد ذلك متوفرة على صفة المقاولة الصغرى والمتوسطة وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع العلم أن سندات المقاولات الصغرى والمتوسطة المعنية تظل بعد فقدان هذه الصفة معتبرة لحساب الرصد الأدنى طوال مدة أقصاها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ فقدان صفة المقاولة الصغرى والمتوسطة.

 

يجب ألا تخول جميع المساهمات المعتبرة لحساب الرصد الأدنى، البالغة نسبته 50%، بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهيئة من هيئات توظيف الأموال بالمجازفة أو لأحد المساهمين فيها أو الحاملين لحصصها المباشرين أو غير المباشرين نسبة 40% أو أكثر من حقوق التصويت داخل الجمعيات العامة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المؤسسة منذ أقل من ثلاث سنوات من تاريخ حساب حقوق التصويت المخولة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة.

 

تطبيقا لأحكام هذه المادة ومن أجل إعطاء صورة صادقة عن محاسبة هيأة توظيف الأموال بالمجازفة، يجب تكوين المؤونات أو تصفية المساهمات فعليا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ الشركة المسيرة بالحدث الذي يبرر تكوين المؤونة أو تصفية المساهمة المذكورة.

 

المادة 8

يضرب لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تأسيسها للتقيد بأحكام المادتين 6 و7 أعلاه.

 

المادة 9

يجب على المقاولات الصغرى والمتوسطة ليتم قبولها في حساب الرصد الأدنى البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه أن تستوفي الشروط التالية :

-              أن تكون لها صفة مقاولة صغرى أو متوسطة وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه.

 

غير أنه واستثناء من أحكام البند ب) من الفقرة 2 بالمادة الأولى من رقم 53.00 المذكور، يمكن لنسبة الاستثمار عن كل منصب شغل محدث أن تزيد على 250.000 درهم فيما يخص المقاولات الحديثة العهد :

-                أن تكون خاضعة للقانون المغربي ؛

-                ألا تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أو أن تكون مقيدة منذ أقل من خمس سنوات في القسم الثالث من جدول أسعار بورصة القيم كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر1993)المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

-                ألا يضم رأسمالها مساهمات تعادل أو تتجاوز في مجموعها نسبة 40% من حقوق التصويت تملكها مقاولات لا تتوفر على صفة المقاولة الصغرى أو المتوسطة وفقا للمادة الأولى من القانون 53.00 المشار إليه أعلاه، ولا تشمل هذه النسبة مساهمة هيئة توظيف الأموال بالمجازفة.

-              ألا يملك مسيروها وأزواجهم وأصولهم وفروعهم جماعة أو فرادى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تزيد على نسبة 20% من رأسمال شركة رأسمال المجازفة أو من الحصص الصادرة عن صندوق مشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة.

 

المادة 10

يمكن أن تعفى هيئات توظيف الأموال بالمجازفة من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف الاستثمار.

 

يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة الفترة التي تلي بست سنوات على الأقل تأسيس هيئة توظيف الأموال بالمجازفة المعنية والتي تقوم خلالها الشركة المسيرة بتفويت مساهمات هيئة توظيف الأموال بالمجازفة. ولا يمكن خلال هذه الفترة القيام بأي استثمار لحساب هيئة توظيف الأموال بالمجازفة.

 

المادة 11

تدفع مبالغ الأسهم والحصص الممثلة لحصص المشاركة العينية المقدمة إلى هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة بكاملها حين إصدارها.

 

المادة 12

يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة لتوظيف أموال بالمجازفة أن تعرض على رأي مجلس القيم المنقولة مشاريع الأنظمة الأساسية ووكالة التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 27 أدناه إذا تعلق الأمر بشركة رأسمال المجازفة أو مشروع نظام التسيير إذا تعلق الأمر بصندوق مشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة.

 

ينظر مجلس القيم المنقولة في مطابقة الوثائق المذكورة لأحكام هذا القانون ويوجه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ إيداع الوثائق المذكورة، ملاحظاته إلى الشركة المسيرة لأجل تعديل الوثائق المشار إليها أعلاه إن اقتضى الحال ذلك.

 

يجب أن تعرض على رأي مجلس القيم المنقولة التغييرات التي طرأت على نظام تسيير صندوق مشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة وكذا إن اقتضى الحال وكالة التسيير التي تربط هذه الشركة بشركة مسيرة.

إذا كانت هيئة توظيف الأموال بالمجازفة مؤسسة أو مسيرة بمقتضى وثائق غير مطابقة، فإن الشركة المسيرة تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه.

 

المادة 13

بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 12 أعلاه، يجب على الشركة المسيرة كذلك أن تعرض على رأي مجلس القيم المنقولة بيان معلومات يتعلق بهيئة توظيف الأموال بالمجازفة وفقا للنموذج الذي يعده مجلس القيم المنقولة. ويجب أن يتضمن البيان المذكور جميع العناصر اللازمة لتقديم المعلومات إلى المكتتبين في الأسهم أو الحصص ولاسيما :

-              مدة هيئة توظيف الأموال بالمجازفة المحدودة أو غير المحدودة ؛

-              سياسة التوظيف التي تنهجها هيئة توظيف الأموال بالمجازفة ؛

-              سياسة تخصيص النتائج ؛

-              الإجراءات والشروط المتعلقة بالاكتتاب والتفويت من لدن المساهمين أو حاملي الحصص.

 

يقوم مجلس القيم المنقولة بتقييم مدى تناسق وجودة المعلومات المقدمة إلى المكتتبين المعنيين قصد تمكينهم من اتخاذ قرار في شأن سياسة التوظيف المزمع القيام بها من لدن هيئة توظيف الأموال بالمجازفة. ويوجه ملاحظاته إلى الشركة المسيرة إن اقتضى الحال لأجل تتميم أو تدقيق المعلومات وفقا للنموذج المشار إليه أعلاه.

 

إذا طرأ تغيير على بيان المعلومات وجب أن يعرض هذا البيان مجددا على رأي مجلس القيم المنقولة وفقا لأحكام هذه المادة.

 

تقوم الشركة المسيرة، عندما تدعو هيئة توظيف الأموال بالمجازفة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، بإعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414( 21 سبتمبر 1993)المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. ويجب أن يحرر البيان المذكور وفق النموذج المعد من قبل مجلس القيم المنقولة وأن يتضمن العناصر اللازمة لتقديم المعلومات إلى المكتتبين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه. ويترتب عن بيان المعلومات المذكور دفع العمولة المنصوص عليها في المادة 36 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.

 

المادة 14

لا يمكن لشخص طبيعي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة، إذا كانوا يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 40% أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل محفظة سندات هيئة توظيف الأموال بالمجازفة أو المقبولة لحساب الرصد الأدنى المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.

 

المادة 15

يجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة لأجل الحفاظ على سيولتها وملاءتها أن تتقيد بقواعد الحيطة الملائمة ولاسيما النسب التالية الواجب مراعاتها :

-         بين مبلغ المخاطر المرتبطة بشركة واحدة أو مجموعة من الشركات وكل أو جزء من الأصول ؛

-         بين مجموع أو بعض الأصول والمساهمات مرتبة حسب المدة أو قطاع النشاط الاقتصادي أو درجة المخاطر المالية المرتبطة بكل مساهمة.

 

يحدد مجلس القيم المنقولة النسب المذكورة والإجراءات المتعلقة بحساب النسب المطابقة.

 

الفصل الثاني

أحكام خاصة

الفرع الأول

الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة

 

المادة 16

تعتبر الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة ملكية مشتركة للأصول كما هي محددة في المادة 4 من هذا القانون.

 

ولا تتمتع الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة بالشخصية المعنوية.                  

 

يتم إصدار وتفويت حصصها وفق الشروط والإجراءات المحددة في نظام التسيير.

 

تعتبر الحصص الصادرة عن الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة بمثابة قيم منقولة.

 

لا تطبق على الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة أحكام الفصول 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12اغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

المادة 17

يؤسس كل صندوق مشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة بمسعى من إحدى الشركات المسيرة المنعشة.

 

يعتبر الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة مؤسسا فور التوقيع على نظام تسييره من لدن الشركة المسيرة والمكتتبين الأولين.

 

المادة 18

يجب أن يتضمن نظام تسيير الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة على الأقل البيانات التالية :

-              تسمية ومدة الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة وتسمية الشركة المسيرة التي تدبر شؤونه ؛

-              سياسة التوظيف ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف غلى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛

-              مدة السنة المحاسبية للصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة التي لا يجوز أن تتجاوز اثني عشر شهرا. غير أن السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا، استثناء من أحكام القانون رقم 9.88  المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛

-              الإجراءات والشروط المتعلقة بالاكتتاب في الحصص وكذا كيفية تقدير قيمة حصة الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة ؛

-              كيفية تخصيص النتائج وإن اقتضى الحال توزيع الدخول ؛

-              الشروط والإجراءات المتعلقة بدفع حصص المشاركة المقدمة غلى الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة ؛

-              كيفية تعويض الشركة المسيرة ؛

-              الإجراءات والشروط المتعلقة بتفويت الحصص وإن اقتضى الحال القيود المحتمل فرضها على قابلية الحصص المذكورة للتداول ؛

-              طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها لحاملي الحصص وللجمهور ؛

-              الإجراءات المتعلقة بتعديل نظام التسيير ؛

-              اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين ؛

-              الشروط والإجراءات المتعلقة باستبدال الشركة المسيرة ولاسيما بسبب سحب رخصة الاعتماد منها وفقا لأحكام هذا القانون ؛

-              الحالات التي يقع فيها حل الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة بصرف النظر عن الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية وإجراءات توزيع الأصول.

 

المادة 19

يمكن تفويت حصص الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.

 

عندما تكون الحصص غير مدفوعة بكاملها، يجب على المكتتب والمفوت لهم المتعاقبين أن يدفعوا، على وجه التضامن، المبلغ غير المدفوع من الحصص المذكورة. وإذا لم يدفع حامل الحصص في الفترات المحددة في نظام التسيير المبالغ الباقية الواجب دفعها من مجموع الحصص المملوكة،فإن الشركة المسيرة توجه إليه أعذارا في هذا الشأن. وإذا ظل الإعذار المذكور دون جدوى بعد مضي شهر على توجيهه، جاز للشركة المسيرة أن تقوم، دون حاجة إلى أي إذن قضائي، بتفويت الحصص المذكورة. غير أن المكتتب أو المفوت له الذي فوت حصصه لن يبقى ملزما على وجه التضامن بالدفعات التي لم يحل موعد استحقاقها بعد من لدن الشركة المسيرة بعد مرور سنتين على تحويل قيمة الحصص المفوتة.

 

الفرع الثاني

شركات رأسمال المجازفة

 

المادة 20

شركات رأسمال المجازفة هي شركات بالأسهم.

 

تخضع شركات رأس مال المجازفة إما لأحكام القانون رقم 17.95  المتعلق بشركات المساهمة وإما لأحكام القانون رقم 5.96  المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

 

 

المادة 21

يجوز تأسيس شركة رأس مال المجازفة إن اقتضى الحال بمسعى من شركة مسيرة منعشة.

 

المادة 22

استثناء من أحكام القانون رقم 17.95  المتعلق بشركات المساهمة :

-              تسدد الأسهم الممثلة لحصص المشاركة النقدية والصادرة عن شركات رأس مال المجازفة في دفعة واحدة أو عدة دفعات بمسعى من الشركة المسيرة داخل اجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري أو إنجاز الزيادة في رأس المال دون إجبارية دفع المبلغ الأدنى عند كل اكتتاب ؛

-              يجوز لشركات رأس مال المجازفة إجراء زيادة أو عدة زيادات في رأسمالها بحصص مشاركة نقدية مخصصة لواحد أو أكثر من الأشخاص غير المساهمين دون أن يكون دفع مجموع رأس المال المكتتب به ضروريا.

 

المادة 23

يجب على كل شركة مؤسسة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وترغب في الحصول على صفة شركة رأس مال المجازفة القيام بما يلي :

-              مطابقة نظامها الأساسي لأحكام هذا القانون والقيام بالإشهار القانوني للتغييرات التي طرأت على النظام الأساسي وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛

-              إبرام وكالة تسيير مع شركة مسيرة معتمدة قانونا ؛

-              إيداع بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه لدى مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 24

تحرر جميع بيانات المعلومات المتعلقة بشركة رأس مال المجازفة تحت مسؤولية مسيريها، ويجوز لشركة رأس مال المجازفة أن تفوض إعدادها غلى الشركة المسيرة التي تدبر شؤونها.

 

الباب الثالث

الشركات المسيرة لهيئات

توظيف الأموال بالمجازفة

 

المادة 25

لا يسمح بمزاولة مهمة الشركات المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة إلا للأشخاص المعنويين المتوفرة فيهم الشروط التالية:

-              أن يقتصر هدفهم على إنعاش وتسيير واحدة أو أكثر من هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وكذا العمليات المرتبطة بذلك ؛

-              أن يتوفروا على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها حين تأسيسها لا يقل مجموعه عن مليون (1.000.000) درهم. ويجوز أن يحدد في مبلغ أعلى من لدن الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة ؛

-              أن يقدموا ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمهم ووسائلهم التقنية والمالية وكذا الكفاءات المهنية اللازمة لتمكينهم من إنجاز جميع مهامهم بكل فعالية ؛

-              ألا تكون قد صدرت في حق مسيريهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون.

 

يجب أن يستمر العمل بالشروط المشار إليها أعلاه طوال المدة التي تزاول فيها الشركة المسيرة مهام تسيير هيئة توظيف الأموال بالمجازفة.

 

المادة 26

يجب على كل شركة مسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة، قبل مزاولة نشاطها، أن تعتمد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

 

تحدد الإدارة إجراءات منح أو رفض رخصة الاعتماد.

 

يجب أن يوجه مؤسسو الشركة طلب الاعتماد إلى مجلس القيم المنقولة لأجل بحثه. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على المعلومات التي يحدد قائمتها مجلس القيم المنقولة ويضم بوجه خاص :

-              نسخة من مشروع النظام الأساسي ؛

-              مبلغ رأس مال الشركة وتوزيعه ؛

-              هوية المسيرين والمساهمين وبيان خبرتهم المهنية ؛

-              وصف التنظيم المزمع القيام به لمزاولة نشاطهم.

 

يثبت إيداع الملف بوصل يؤرخه ويوقعه مجلس القيم المنقولة بصفة قانونية.

 

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يفرض على طالبي الاعتماد موافاته بكل معلومة تكميلية يرى فيها فائدة لبحث طلب الاعتماد.

 

تتم دراسة الملف داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إيداع ملف كامل. ويوقف طلب المعلومات التكميلية الأجل المذكور.

 

يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل.

 

يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

 

 

المادة 27

تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون شركات رأس مال المجازفة بمقتضى وكالة تسيير تبرم مع هذه الأخيرة وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل ولأحكام هذا القانون.

 

يجب أن تتضمن وكالة التسيير على الأقل البيانات التالية:

-              الغرض من الوكالة الذي ينبغي أن يقتصر وجوبا على نشاط رأس مال المجازفة كما هو محدد في هذا القانون ؛

-              التعريف بشركة رأس مال المجازفة والشركة المسيرة المعنية ؛

-              كيفية تعويض الشركة المسيرة ؛

-              إجراءات إطلاع شركة رأس مال المجازفة على المزاولة بوكالة التسيير ؛

-              مدة الوكالة ؛

-              الشروط والإجراءات المتعلقة بفسخ وكالة التسيير وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

زيادة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعتبر الشركة المسيرة وكيلة لشركات رأس مال المجازفة ويجب عليها بالتالي التقيد بالأحكام المتعلقة بالتزامات الوكيل كما هو منصوص عليها في القسم السادس بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

المادة 28

تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون هيئة توظيف الأموال بالمجازفة لفائدة حاملي الحصص والمساهمين وحدهم وذلك وفقا لنظام التسيير الخاص بالصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة ولوكالة التسيير التي تربط بينها وبين شركة رأس مال المجازفة وكذا لأحكام هذا القانون.

 

تقوم الشركة المسيرة بهذه الصفة ودون الحد من صلاحياتها بما يلي :

-         المبادرة بتأسيس الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة وإن اقتضى الحال شركات رأس مال المجازفة التي ستتولى تدبيرها ؛

-         إعداد نظام تسيير الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة بمعية المكتتبين الأولين ؛

-         توظيف أموال هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي تدبر شؤونها وفقا لسياسة التوظيف التي تنهجها الهيئات المذكورة والمنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للبيانات المتعلقة بها والواردة في بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 أعلاه ؛

-         تمثيل الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة إزاء الأغيار وإمكانية التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي الحصص أو المساهمين أو المطالبة بها ؛

-           مسك محاسبة هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي تدبر شؤونها، حسب قواعد محاسبية يقترحها المجلس الوطني للمحاسبة ويوافق عليها المجلس المكلف بالمالية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 9.88  المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛

-         ممارسة جميع الحقوق المتعلقة أو المرتبطة بالسندات التي تشكل أصول هيئات توظيف الأموال بالمجازفة ؛

-         توظيف السيولات المتوفرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وفقا للشروط المحددة في الأنظمة الأساسية لشركات رأس مال المجازفة ونظام التسيير الخاص بالصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة ووفقا لأحكام هذا القانون ؛

-         عدم إمكانية استخدام أصول هيئة توظيف الأموال بالمجازفة لحاجاتها الخاصة.

 

يجوز للشركة المسيرة أن تدبر شؤون عدة هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة.وتسير هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة من طرف شركة مسيرة فريدة.

 

المادة 29

إن التغييرات التي تطرأ على أحد الشروط الممنوحة على أساسها رخصة اعتماد الشركة المسيرة، كما هي محددة في المادة 25 أعلاه، تتوقف على منح رخصة اعتماد جديد تسلم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.

 

المادة 30

يتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتحبين قائمة الشركات المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المعتمدة. وتنشر بالجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.

 

المادة 31

يجب على الشركات المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة أن تبين في جميع عقودها أو فواتيرها أو إعلاناتها أو إشهاراتها أو غيرها من الوثائق تسميتها وصفتها كشركة مسيرة لإحدى هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وكذا مراجع القرار المتعلق باعتمادها.

 

المادة 32

تقرر الإدارة سحب رخصة الاعتماد باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالتين التاليتين :

-              إذا توقفت الشركة المسيرة عن استيفاء الشروط الممنوحة لها على أساسها رخصة الاعتماد كما هي محددة في المادة 25 أعلاه ؛

-              على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 43 من هذا القانون.

 

يقرر ويبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بمنحه. ويترتب عليه الشطب من قائمة الشركات المسيرة المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون.

 

المادة 33

يجب على الشركة المسيرة لأحد الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة في حالة سحب رخصة الاعتماد منها، لأي سبب من الأسباب، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص ما

 

لم تعين شركة مسيرة جديدة.

يتم تلقائيا حل الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة إذا لم تستبدل الشركة المسيرة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهام الشركة المسيرة الأولية. وفي هذه الحالة يقوم بتصفية الصندوق المذكور مصف يعينه مجلس القيم المنقولة تلقائيا أو بناء على طلب من كل من يعنيه الأمر.

 

في حالة سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لإحدى شركات رأس مال المجازفة، لأي سبب من الأسباب يجب فورا على كل شركة من شركات رأس مال المجازفة، التي تدبر شؤونها الشركة التي سحب اعتمادها، تعيين شركة مسيرة جديدة معتمدة بصفة قانونية.

 

لهذه الغاية، يتأكد مجلس القيم المنقولة من الدعوة أو يطلب عند الحاجة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لكل شركة من شركات رأس مال المجازفة المدبرة شؤونها، قصد تمكين هذه الأخيرة من تعيين شركة مسيرة جديدة. وتظل المسؤولية ملقاة على الشركة المسيرة الأولية أو مسيريها في حالة حلها ما لم تستبدل الشركة المسيرة. ويجب على الشركة المسيرة الأولية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح شركة رأسمال المجازفة.

 

إذا لم تعين شركة مسيرة جديدة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار سحب رخصة الاعتماد أو قرار شركة رأس مال المجازفة بإنهاء مهام الشركة المسيرة، فإن شركة رأس مال المجازفة تعتبر غير مرتبطة بشركة مسيرة وتفقد بالتالي صفتها كشركة رأس مال المجازفة.

 

المادة 34

تظل الشركة المسيرة لإحدى هيئات توظيف الأموال بالمجازفة طوال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من أن التصفية المذكورة ووفقا لنظامها الأساسي. ولا يسمح للشركة المسيرة القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها. ولا يمكن لها أن تعتد بصفتها شركة مسيرة لإحدى هيئات توظيف الأموال بالمجازفة إلا بالإشارة إلى أنها في حالة تصفية.

 

يتأكد مجلس القيم المنقولة من تعيين مصف للشركة المسيرة المعنية أو يقوم بتعيينه. ويحدد التاريخ الذي يجب أن تنتهي ابتداء من حلوله جميع عمليات الشركة المسيرة المعنية.

 

الباب الرابع

مراقبة هيئات توظيف الأموال بالمجازفة

 

الفصل الأول

المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة

 

المادة 35

يقوم مجلس القيم المنقولة بمراقبة مستمرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة قصد التأكد من تقيدها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها بمقتضى هذا القانون.

 

يتأكد مجلس القيم المنقولة من احترام استمرارية استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه والممنوحة على أساسها رخصة الاعتماد للشركات المسيرة.

 

يتأكد مجلس القيم المنقولة كذلك من احترام أو تنفيذ هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة لما يلي :

-              قواعد الحيطة المطبقة عليها كما هو منصوص عليها في المادة 15 أعلاه ؛

-              الالتزام بإعلام حاملي حصص هيئات توظيف الأموال بالمجازفة والجمهور ؛

-              سياسة التوظيف كما هو منصوص عليها في هذا القانون.

 

يقوم مجلس القيم المنقولة كذلك بمراقبة احترام هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة أحكام الدوريات المطبقة عليها والمشار إليها في المادة 4 – 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر1414 (21 سبتمبر1993) المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره وتتميمه.

 

المادة 36

يطلع مجلس القيم المنقولة المساهمين وحاملي حصص هيئات توظيف الأموال بالمجازفة على الإخلالات التي ترتكبها الشركات المسيرة والتي يلاحظها أثناء تنفيذ مهمة المراقبة المنوطة به.

 

المادة 37

يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق التي يجب أن توجهها إليه شركة رأس مال المجازفة أو الشركة المسيرة لإحدى هيئات توظيف الأموال بالمجازفة قصد تمكينه من القيام بمهمة المراقبة. ويحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بها.

 

يجب على الشركات المسيرة أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة على الخصوص تقريرا سنويا عن نشاط هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي تدبر شؤونها.

 

الفصل الثاني

مراقبة الحسابات

 

المادة 38

يجب على كل شركة رأس مال المجازفة وعلى الشركة المسيرة لكل صندوق من الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة التي تدبر شؤونه أن تعين مراقبا للحسابات لمدة ثلاث سنوات محاسبية.

 

غير أنه من الواجب مراعاة ما يلي :

-              يعين مراقب الحسابات الأول في النظام الأساسي أو نظام التسيير لمدة سنة ؛

-              يجب على شركة رأس مال المجازفة والشركة المسيرة فيما يخص الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة تعيين مراقبين اثنين للحسابات إذا كانت هيئة توظيف الأموال بالمجازفة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

 

يجب أن يصادق مجلس القيم المنقولة سلفا على تعيين مراقب أو مراقبي حسابات.

 

تطبق أحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95  المشار إليه أعلاه على الشركات المسيرة ومراقبي الحسابات وحاملي حصص الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة ما لم تكن منافية لأحكام هذا القانون.

 

المادة 39

يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال مجلس القيم المنقولة على الإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها أثناء مزاولة مهامهم.

 

المادة 40

تطبق حالات التنافي مع مهام مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادتين 161 و162 من القانون رقم 17.95  المشار إليه أعلاه على مراقبي حسابات هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة إزاء الشركة المسيرة.

 

المادة 41

يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم تقريرا عن التقييم المذكور.

 

الباب الخامس

الموانع

 

المادة 42

لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 45 بعده، أن يكون أي شخص مؤسسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مسيرا لشركة لرأس مال المجازفة أو شركة مسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة أو يديرها أو يسيرها أو يدبر شؤونها أو يوقع باسمها أو يمثلها بأي صفة من الصفات مباشرة أو بواسطة شخص آخر إذا :

-           صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المطبقة عليها عقوبة حبس والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة :

-           صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في الفصول 334 إلى 391 و574 من القانون الجنائي ؛

-           صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95   المتعلق بشركات المساهمة والمادة 107 من القانون رقم 5.96   المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ؛

-           صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في المواد 721 و722 و724 من مدونة التجارة ؛

-           صدر عليه حكم بالإدانة من محكمة أجنبية اكتسب قوة الشيء المقضي به ويعتبر حسب القانون المغربي حكما من أجل إحدى الجنح المبينة أعلاه.                               

 

الباب السادس

العقوبات

 

المادة 43

يجوز لمجلس القيم المنقولة دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد 44 و45 و46 بعده أن يصدر عقوبات تأديبية مثل الإعذار أو الإنذار أو التوبيخ على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها في المواد 4 و5 و12 و13 و15 و37 و38 و49 من هذا القانون.

إذا ظلت العقوبات التأديبية المبينة أعلاه دون جدوى، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة :

-         إما المنع أو الحد من إنجاز بعض العمليات من لدن الشركة المسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة.

-         وإما سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة.

 

المادة 44

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير، يستعمل بغير حق تسمية تجارية وعنوانا تجاريا وإشهارا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنها معتمدة وباعتبارها شركة مسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة أو تحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا حول مشروعية مزاولة نشاطه.

 

تأمر المحكمة في هذه الحالة بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وتأمر كذلك بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة 45

كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من50.000 إلى500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

 

 

المادة 46

يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات رأس مال المجازفة وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المسائل التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

 

المادة 47

يرفع مجلس القيم المنقولة إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون التي يثبتها أو يطلع عليها.

 

الباب السابع

أحكام متفرقة وانتقالية

 

المادة 48

تخضع هيئات توظيف الأموال بالمجازفة لدفع عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة. وتحدد نسبة العمولة المذكورة في واحد في الألف.

 

يترتب على عدم دفع العمولة داخل الآجال المحددة فرض علاوة لا يجوز أن تزيد نسبتها على 2 % عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة. وتحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة العمولة وكيفية دفعها ونسبة العلاوة.

 

المادة 49

يجب على كل شركة مسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة معتمدة قانونا أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى"الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال" وتخضع لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات.

 

المادة 50

تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 49 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليه.

 

المادة 51

تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال على تقيد أعضائها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتحسسيهم بذلك.

 

يجب عليها أن تخبر الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال قد تطلع عليه في هذا المجال.

 

تقوم الجمعية بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولاسيما تحسين تقنيات رأس مال المجازفة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.

 

ولها صلاحية التقاضي عندما يتبين لها أن مصالح المهنة معرضة للضرر.

 

المادة 52

تقوم الجمعية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة بالوساطة بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى وذلك باستثناء أي هيئة أو جمعية أو نقابة أخرى.

 

يمكن أن تستشيرها الإدارة أو مجلس القيم المنقولة في كل مسألة تهم المهنة ويجوز لها كذلك أن تقدم لهما اقتراحات في هذا المجال.

 

المادة 53

يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات توظيف الأموال بالمجازفة، كما هي منظمة في إطار هذا القانون، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعتماد وفقا لأحكام القانون المذكور.

 

المادة 54

يوجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي عن نشاط هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي توجهه إليه الشركات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 37 أعلاه.

 

المادة 55

تغير على النحو التالي أحكام المادتين 1 و31 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة :

المادة 1- يراد حسب مدلول هذا القانون بالمقاولة الصغرى والمتوسطة............................... ويمكن تجاوز هذا السقف إذا كانت المقاولة مملوكة من لدن :

-         صناديق جماعية للاستثمار...............................................................................

-         شركات الاستثمار في رأس المال........................................................................

-         هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة كما هي محددة في المادة 31 بعده................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 31- تعتبر، حسب مدلول هذا القانون، هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة شركات رأس مال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم 41.05   المتعلق بهيئات " توظيف الأموال بالمجازفة.