الجريدة الرسمية عدد 6357 الصادرة بتاريخ 15 رجب 1436 (4 ماي 2015)

                                                                                                                   

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 1252.15 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) بتفويض الإمضاء

 

 

وزير العدل والحريات،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزاراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الثانية منه؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه؛

 

و على المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يفوض إلى السيد أحمد شهيد، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان "الصندوق الخاص لدعم المحاكم".

 

المادة 2

 

إذا تغيب السيد أحمد شهيد أو عاقه عائق نابت عنه السيدة رقية لعوان، المنتدبة القضائية من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية.

 

المادة 3

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015).

 

 

الإمضاء : المصطفى الرميد.