الجريدة الرسمية عدد 6363 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 1537.15 ‏صادر في 5 ‏رجب 1436

 ‏( 24 أبريل 2015) بتفويض الإمضاء

 

 

وزير العدل والحريات.

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 ‏الصادر في 9 ‏صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 ‏من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) ‏في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

 

‏وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 ‏الصادر في 10 ‏محرم 1387 (21 ‏أبريل 1967 ‏) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره و تتميمه ، ولا سيما الفصلين 5 ‏و 64 ‏منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 ‏الصادر في 2 ‏ربيع الأول1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

يفوض إلى السيد عيسى الكنافي، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية ، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إلى المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالناضور برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 ‏الحامل عنوان " الصندوق الخاص لدعم المحاكم ".

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 5 رجب 1436 (24 أبريل 2015).

 

 

 

الإمضاء : المصطفى الرميد.