الجريدة الرسمية عدد 6363 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 1388.15 صادر في 28 ‏ من جمادى الأولى 1436

 (19 مارس 2015) بتفويض الإمضاء

 

 

وزير العدل و الحريات ،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 ‏الصادر في 9 ‏ صفر 1433 (3 ينا ‏ير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

 

وعلى المرسوم وقم 2.05.768 الصادر في 30 ‏ من شوال 1429 ‏(30 أكتوبر 2008 ‏) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة و نواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 ‏الصادر في 10 ‏محرم 1387 (21 ‏أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره  وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 ‏ و 64 منه ؛

 

وعلى المرسوم  رقم 2.12.17 ‏الصادر في2 ‏ ربيع الأول 1433 (26 ‏يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

المادة 1

 

يفوض إلى السيد البشير الحموني، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالعيون، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم  3.2.0.0.1.06.001 ‏الحامل عنوان " الصندوق الخاص لدعم  المحاكم ".

 

المادة 2

 

‏إذا تغيب السيد البشير الحموني أو عاقه عائق ناب عنه السيد الكراعي محمد فاضل، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالعيون.

 

المادة 3

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 28 ‏ من جمادى الأول 1436 (19 مارس 2015).

 

 

الإمضاء :  المصطفي الرميد.