الجريد الرسمية عدد 6358 الصادر بتاريخ 18 رجب 1436 (7 ماي 2015)

 

 

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 383.15 صادر في 25 من ربيع الآخر 1436

 (5 ‏فبراير 2015‏) بتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 رقم 140.09‏ الصادر في 25 ‏ من محرم 1430  (22 ‏ يناير 2009) بتحديد قائمة

الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه.

 

 

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

 

‏بناء على المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 ‏يونيو 2004) ‏بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة8 ‏ منه ؛

 

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1371.07  ‏ الصادر في 22  من رمضان 1429 (23 ‏ سبتمبر 2008) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ولا سيما الفقرة الأولى من الضابطة د 2 ‏ من هذا الدفتر ؛

 

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي رقم 140.09 الصادر في 25 ‏ من محرم 1430 (22  ‏يناير 2009) ‏بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه ولا سيما المادة الأولى منه.

 

‏قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تتمم مقتضيات المادة ألأولى من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 140.09 ‏الصادر في 25 ‏ من محرم 1430 (22 يناير 2009) المشار إليه أعلاه كما يلي :

المادة الأولى.- تفتح تكوينات سلك الدكتوراه ..........، كما تفتح تكوينات هذا السلك في وجه حاملي الشهادات الوطنية أو شهادة معترف بمعادلتها الواردة بعده :

-         ................................................................................ ؛

-         دبلوم السلك العالي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ؛

-         ‏شهادة الدراسات العليا للسنتين الأول والثانية في علوم القرآن والحديث المسلمة من دار الحديث الحسنية ؛

-         ‏شهادة الدراسات العليا للسنتين الأولى والثانية في الفقه وأصوله وأصول الدين المسلمة من دار الحديث الحسنية.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

‏وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1436 ‏(5 فبراير 2015).

 

الإمضاء : لحسن الداودي.