الجريد الرسمية عدد 6358 الصادر بتاريخ 18 رجب 1436 (7 ماي 2015)
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 383.15 صادر في 25 من ربيع الآخر 1436
(5 فبراير 2015) بتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
رقم 140.09 الصادر في 25 من محرم 1430 (22 يناير 2009) بتحديد قائمة
الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة8 منه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1371.07 الصادر في 22 من رمضان 1429 (23 سبتمبر 2008) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ولا سيما الفقرة الأولى من الضابطة د 2 من هذا الدفتر ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي رقم 140.09 الصادر في 25 من محرم 1430 (22 يناير 2009) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه ولا سيما المادة الأولى منه.
قرر ما يلي :
المادة 1
تتمم مقتضيات المادة ألأولى من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 140.09 الصادر في 25 من محرم 1430 (22 يناير 2009) المشار إليه أعلاه كما يلي :
المادة الأولى.- تفتح تكوينات سلك الدكتوراه ..........، كما تفتح تكوينات هذا السلك في وجه حاملي الشهادات الوطنية أو شهادة معترف بمعادلتها الواردة بعده :
- ................................................................................ ؛
- دبلوم السلك العالي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ؛
- شهادة الدراسات العليا للسنتين الأول والثانية في علوم القرآن والحديث المسلمة من دار الحديث الحسنية ؛
- شهادة الدراسات العليا للسنتين الأولى والثانية في الفقه وأصوله وأصول الدين المسلمة من دار الحديث الحسنية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015).
الإمضاء : لحسن الداودي.