الجريدة الرسمية عدد 6399 الصادرة بتاريخ 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015)

 

 

مرسوم رقم 2.15.716 ‏صادر في 9‏ ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر2015)

 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.351 ‏الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379

 ‏(2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 ‏الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

‏وعلى القانون رقم 131.12 ‏المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 ‏بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) ؛

 

‏وعلى المرسوم  رقم 2.15.40  ‏الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) ‏بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها ؛

 

‏وعلى قرار الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 5 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1398 (9 ماي  1978) ؛

 

‏وباقتراح من وزير الداخلية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 3 ‏ ذي الحجة 1436 (17 سبتمبر2015).

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تنسخ أحكام الفصلين 1 (الفقرة الأولى) و2 ‏ من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.351 ‏الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) وتعوض بالأحكام التالية :

 

الفصل 1 (الفقرة الأولى) .- تنقسم المملكة إلى اثنتي عشرة (12) ولاية جهة تضم اثنين وستين (62) إقليما وثلاث عشرة (13) عمالة  وثمان (8) عمالات المقاطعات.

 

الفصل 2.- تحدد كما يلي ولايات الجهات وكذا العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم التابعة لها :

 

ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة التي تضم :

عمالة طنجة- أصيلة، مقر ولاية الجهة؛

عمالة المضيق- الفنيدق؛

إقليم تطوان؛

إقليم الفحص - أنجرة؛

إقليم العرائش؛

إقليم الحسيمة؛

‏إقليم شفشاون؛

‏إقليم وزان.

 

ولاية جهة الشرق التي تضم :

عمالة وجدة- أنجاد، مقر ولاية الجهة ؛

إقليم الناضور؛

إقليم الدريوش؛

إقليم جرادة ؛

إقليم بركان؛

‏إقليم تاوريرت؛

إقليم جرسيف؛ 

إقليم فجيج.

 

ولاية جهة فاس - مكناس التي تضم :

عمالة فاس، مقر ولاية الجهة ؛

عمالة مكناس؛

إقليم الحاجب؛

إقليم إفران؛

إقليم مولاي يعقوب؛

إقليم صفرو؛

إقليم بولمان؛

إقليم تآونات؛

إقليم تازة.

 

ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة التي تضم :

عمالة الرباط، مقر ولاية الجهة؛

عمالة سلا؛

عمالة الصخيرات تمارة؛

إقليم القنيطرة؛

إقليم الخميسات؛

إقليم سيدي قاسم؛

إقليم سيدي سليمان.

 

ولاية جهة بني ملال -  خنيفرة التي تضم :

إقليم بني ملال، مقر ولاية الجهة؛

‏إقليم أزيلال؛

‏إقليم الفقيه بن صالح؛

إقليم خنيفرة؛

إقليم خريبكة.

 

ولاية جهة الدار البيضاء - سطات التي تضم :

عمالة الدار البيضاء التي تضم :

‏عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا، مقر ولاية الجهة؛

عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان؛

عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي؛

عمالة مقاطعة الحي الحسني؛

عمالة مقاطعة عين الشق؛

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي؛

عمالة مقاطعات ابن مسيك؛

عمالة مقاطعات مولاي رشيد؛

عمالة المحمدية؛

إقليم الجديدة؛ ؛

‏إقليم النواصر؛ ‏

إقليم مديونة؛ ؛

‏إقليم بنسليمان؛

‏إقليم برشيد؛

إقليم سطات؛

إقليم سيدي بنور.

 

ولاية جهة مراكش - أسفى التي تضم :

عمالة مراكش، مقر ولاية الجهة ؛

إقليم شيشاوة؛

‏إقليم الحوز؛

إقليم قلعة السراغنة؛

إقليم الصويرة؛

إقليم الرحامنة؛  

إقليم أسفى؛

إقليم اليوسفية.

 

ولاية جهة درعة - تافلالت التي تضم :

إقليم الرشيدية، مقر ولاية الجهة؛

إقليم ورززات؛

إقليم ميدلت؛

إقليم تنغير؛

إقليم زاكورة.

 

ولاية جهة سوس - ماسة التي تضم :

عمالة اكادير - إداوتنان، مقر ولاية الجهة؛

عمالة إنزكان - آيت ملول؛

إقليم اشتوكة - آيت باها؛

‏إقليم تارودانت؛

إقليم تيزنيت؛

إقليم طاطا.

 

ولاية جهة كلميم -  واد نون التي تضم :

إقليم كلميم، مقر ولاية الجهة؛

إقليم أسا - الزاك؛

إقليم طانطان؛

إقليم سيدي إفني.

 

ولاية جهة العيون - الساقية الحمراء التي تضم :

إقليم العيون، مقر ولاية الجهة؛

إقليم بوجدور؛

إقليم طرفاية؛

إقليم السمارة؛

 

ولاية جهة الداخلة -  وادي الذهب التي تضم :

إقليم وادي الذهب، مقر ولاية الجهة؛

إقليم أوسرد.

 

المادة 2

 

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.