الجريدة الرسمية عدد 6399 الصادرة بتاريخ 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015)
مرسوم رقم 2.15.716 صادر في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر2015)
بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379
(2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها ؛
وعلى قرار الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 5 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1398 (9 ماي 1978) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 3 ذي الحجة 1436 (17 سبتمبر2015).
رسم ما يلي :
المادة 1
تنسخ أحكام الفصلين 1 (الفقرة الأولى) و2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 1 (الفقرة الأولى) .- تنقسم المملكة إلى اثنتي عشرة (12) ولاية جهة تضم اثنين وستين (62) إقليما وثلاث عشرة (13) عمالة وثمان (8) عمالات المقاطعات.
الفصل 2.- تحدد كما يلي ولايات الجهات وكذا العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم التابعة لها :
ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة التي تضم :
عمالة طنجة- أصيلة، مقر ولاية الجهة؛
عمالة المضيق- الفنيدق؛
إقليم تطوان؛
إقليم الفحص - أنجرة؛
إقليم العرائش؛
إقليم الحسيمة؛
إقليم شفشاون؛
إقليم وزان.
ولاية جهة الشرق التي تضم :
عمالة وجدة- أنجاد، مقر ولاية الجهة ؛
إقليم الناضور؛
إقليم الدريوش؛
إقليم جرادة ؛
إقليم بركان؛
إقليم تاوريرت؛
إقليم جرسيف؛
إقليم فجيج.
ولاية جهة فاس - مكناس التي تضم :
عمالة فاس، مقر ولاية الجهة ؛
عمالة مكناس؛
إقليم الحاجب؛
إقليم إفران؛
إقليم مولاي يعقوب؛
إقليم صفرو؛
إقليم بولمان؛
إقليم تآونات؛
إقليم تازة.
ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة التي تضم :
عمالة الرباط، مقر ولاية الجهة؛
عمالة سلا؛
عمالة الصخيرات تمارة؛
إقليم القنيطرة؛
إقليم الخميسات؛
إقليم سيدي قاسم؛
إقليم سيدي سليمان.
ولاية جهة بني ملال - خنيفرة التي تضم :
إقليم بني ملال، مقر ولاية الجهة؛
إقليم أزيلال؛
إقليم الفقيه بن صالح؛
إقليم خنيفرة؛
إقليم خريبكة.
ولاية جهة الدار البيضاء - سطات التي تضم :
عمالة الدار البيضاء التي تضم :
عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا، مقر ولاية الجهة؛
عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان؛
عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي؛
عمالة مقاطعة الحي الحسني؛
عمالة مقاطعة عين الشق؛
عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي؛
عمالة مقاطعات ابن مسيك؛
عمالة مقاطعات مولاي رشيد؛
عمالة المحمدية؛
إقليم الجديدة؛ ؛
إقليم النواصر؛
إقليم مديونة؛ ؛
إقليم بنسليمان؛
إقليم برشيد؛
إقليم سطات؛
إقليم سيدي بنور.
ولاية جهة مراكش - أسفى التي تضم :
عمالة مراكش، مقر ولاية الجهة ؛
إقليم شيشاوة؛
إقليم الحوز؛
إقليم قلعة السراغنة؛
إقليم الصويرة؛
إقليم الرحامنة؛
إقليم أسفى؛
إقليم اليوسفية.
ولاية جهة درعة - تافلالت التي تضم :
إقليم الرشيدية، مقر ولاية الجهة؛
إقليم ورززات؛
إقليم ميدلت؛
إقليم تنغير؛
إقليم زاكورة.
ولاية جهة سوس - ماسة التي تضم :
عمالة اكادير - إداوتنان، مقر ولاية الجهة؛
عمالة إنزكان - آيت ملول؛
إقليم اشتوكة - آيت باها؛
إقليم تارودانت؛
إقليم تيزنيت؛
إقليم طاطا.
ولاية جهة كلميم - واد نون التي تضم :
إقليم كلميم، مقر ولاية الجهة؛
إقليم أسا - الزاك؛
إقليم طانطان؛
إقليم سيدي إفني.
ولاية جهة العيون - الساقية الحمراء التي تضم :
إقليم العيون، مقر ولاية الجهة؛
إقليم بوجدور؛
إقليم طرفاية؛
إقليم السمارة؛
ولاية جهة الداخلة - وادي الذهب التي تضم :
إقليم وادي الذهب، مقر ولاية الجهة؛
إقليم أوسرد.
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.