الجريدة الرسمية عدد 4266 بتاريخ 03/08/1994 الصفحة  1226

 

 

ظهير شريف رقم 1.94.282 صادر في 15 من صفر 1415 (15 يونيو 1994)

بتنفيذ القانون رقم 13.94  المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف ـ بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 13.94  الصادر عن مجلس النواب في 24 من محرم 1415 (4 يوليو 1994) المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب.

 

 

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 13.94

يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تساهم الدولة في النهوض بتشغيل الشباب من خلال الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن حدود وسائل الميزانية المقررة لهذا الغرض في الحساب المرصد لأمور خاصة المسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب" المحدث بموجب المادة 43 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير1994).

 

تتعلق النفقات المترتبة على الأعمال المذكورة بما يلي :

1-             تمويل نصيب الدول فيما يتعلق بالقروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 بعده.

2-             المخصصات لصندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.

3-             شراء المحال والمنشآت اللازمة للنهوض بالأعمال المهنية وإيجارها وتجهيزها.

4-             شراء وإيجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحال المستخدمة لأغراض مهنية.

5-             إعداد الأراضي الفلاحية وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة.

6-             الإعانات المالية المدفوعة إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيآت العامة أو الخاصة قصد إعداد وسائل الإعلام والمساعدة على أحداث المنشآت.

7-             جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالنهوض بتشغيل الشباب.

 

يجب أن تكون النفقات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و7 مرتبطة بخلق مشاريع لإنعاش تشغيل الشباب وبإدماجهم في الحياة العملية وفقا لاتفاقيات تبرمها الدولة مع الأطراف المعنية.

 

المادة 2

في إطار تطبيق مقتضيات هذا القانون، ينبغي ألا تقل المبالغ المرصودة لتمويل العمليات والمشاريع في الوسط القروي عن 50 % من اعتمادات صندوق النهوض بتشغيل الشباب. غير أنه يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتفويض من الوزير الأول تغيير هذه النسبة تمشيا مع استعمال المخصصات المذكورة مع إعطاء الأسبقية للوسط القروي.

الفصل الثاني

منح القروض لبعض المقاولين الشباب

 

المادة 3

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمقاول الشاب كل شخص مغربي يبلغ عمره 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا لأحكام هذا القانون ولا تتوافر فيه الشروط المتعلقة بشهادتي التعليم العالي أو التأهيل المهني المنصوص عليهما في المادة 2 من القانون رقم 36.87  المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.199 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987).

 

ويطلق اسم القروض المشتركة، فيما يلي من هذا القانون على القروض التي يمنحها كل من صندوق النهوض بتشغيل الشباب ومؤسسات الائتمان.

 

المادة 4

يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه إحداث منشأة فردية أو شركة أشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 24.83  المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات، ألا تضم سوى ثلاثة أعضاء.

 

ويمكن أن يشترك المستفيدون من القروض المشتركة في نطاق شركة أشخاص أو تعاونية مع أشخاص آخرين لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون بشرط ألا يزيد مجموع مبالغ القروض المشتركة الممنوحة في نطاق القانون رقم 36.87  المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع وفي نطاق هذا القانون على مجموع مبالغ القروض التي يكون لكل شريك أو عضو الحق فيها عملا بالتشريع المطبق عليه.

 

ولا يمكن أن يحصل كل شخص طبيعي على القرض المشترك سوى مرة واحدة ومن أجل إنجاز المشروع الأول الذي يرغب في إنشائه لا غير.

 

ولا يجوز منح أكثر من ثلاثة قروض مشتركة فردية فيما يخص مشروعا منجزا في نطاق شركة أشخاص أو تعاونية.

 

ولا يسمح باستخدام القرض المشتركة إلا لتمويل مشروع إحداث منشآت عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بشرط أن يكون القرض المشترك معدا لشراء منشأة قائمة من قبل يملكها واحد أو أكثر الشباب الذين استفادوا من تمويل في نطاق هذا القانون أو القانون رقم 36.87  المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع وألا تكون مبالغه قد أرجعت.

 

المادة 5

المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90 %من مجموع تكلفة استثماره في حدود المبلغ الأقصى المنصوص عليه في المادة 6 بعده.

 

ويتولى منح القروض المشتركة المذكورة كل من :

·        صندوق النهوض بتشغيل الشباب بنسبة 45 % من تكلفة الاستثمار وفق الشروط التالية :

-         أن يمنح القرض لمدة لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد على 15 سنة، اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ القرض أو جزء منه قبل نفاذ هذه المدة.

-         أن يحدد سعر الفائدة في 5% في السنة، ويمكن أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة الادخار بمراجعة هذا السعر اعتبارا لتطور الأسعار المعمول بها في السوق المالية ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ولا تستحق الفوائد طوال السنوات الثلاث الأولى التالية لتاريخ الإفراج عن القرض.

-         أن يؤجل إرجاع أصل القرض طوال مدة تساوي مدة القرض الممنوح من لدن مؤسسة الإئتمان التي تشارك في تمويل المشروع.

·    ومؤسسة الائتمان بنسبة 45% من تكلفة الاستثمار وفق الشروط التالية :

-         أن يمنح القرض لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.

-         اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ القرض أو جزء منه قبل نفاذ هذه المدة.

-         أن يقل سعر الفائدة بنقطتين على الأقل عن سعر الفائدة المترتبة على القروض المتوسطة الأجل القابلة لإعادة الخصم.

-         أن يؤجل إرجاع أصل القرض لمدة لا تقل عن سنتين.

 

وإذا كان مبلغ التمويل الممنوح دون 90 % من تكلفة المشروع الفردي أو من نصيب المستفيد في المشروع الذي تقوم بإنجازه شركة أشخاص أو تعاونية وزع القرض المشترك بالتساوي على صندوق النهوض بتشغيل الشباب ومؤسسة الائتمان.

 

المادة 6

لا يجوز أن يزيد مبلغ القرض المشترك على 1.000.000 درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

 

المادة 7

توجه طلبات القروض المشتركة إلى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبث فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ رفع الطلبات إليها.

 

وللإدارة أن تفوض إلى مؤسسات ائتمان صلاحية القيام بمنح القروض، وذلك في دائرة الحدود والشروط التي تقررها في اتفاقية مع مؤسسات الائتمان المذكورة. وينشر نص هذه الاتفاقية في جميع وسائل الإعلام.

 

وتتقاضى مؤسسة الائتمان عمولة تدبير تساوي 1% في السنة من المبالغ التي لا يزال المقترض مدينا بها من حصة القرض المشترك التي مولها صندوق النهوض بتشغيل الشباب، وتقوم مؤسسة الائتمان في كل ثلاثة أشهر باقتطاع العمولة المذكورة من مبلغ الفوائد المستحقة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروض المشتركة.

 

 

المادة 8

يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

ولا يجوز استخدام القرض إلا لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز المشروع الذي تم قبوله بما في ذلك بوجه خاص مصاريف الدراسة واقتناء الأصل التجاري ومصاريف التأسيس الأول والحاجات من الأموال المتداولة والعمولة المستحقة لصندوق الضمان المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون وكذا المصاريف المتعلقة بإبرام التأمين على الحياة المنصوص عليه في المادة المذكورة نفسها.

 

ولا يجوز للمقترض خلال مدة القرض المشترك أن يتنازل لغيره عن ملكية المشروع أو عن ملكية نصيبه في المشروع الممول وألا تعرض لسقوط الأجل وأصبح مطالبا بإرجاع مبلغ القرض المذكور في الحال، ما عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

وكل تغيير يراد إدخاله على الغرض الذي كان المشروع الممول يهدف إليه في أول الأمر، يجب أن يحصل على موافقة السلطة التي منحت القرض المشترك.

 

وترجع مبالغ القروض الممنوحة وفقا للشروط المقررة في عقد القرض المشار إليه أعلاه.

 

المادة 9

تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.

 

ويعتبر غير مؤدى كل استحقاق يحل أجله ويكون غير مغطى مجموعه.

 

وفي حالة عدم دفع قسطين مستحقين وبقائهما غير مؤديين خلال أجل 10 أيام يبتدئ من تاريخ استحقاق القسط الثاني، توجه مؤسسة الائتمان إلى المقترض تذكيرا يترتب عليه بالنسبة إليه أداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة المتعلقة بذلك، وإذا ظل هذا التذكير عديم الجدوى وجه، بعد انصرام أجل جديد مدته 30 يوما، تذكير ثان يترتب عليه كذلك أداء عمولة عن توجيه الرسالة الخاصة بذلك.

 

وإذا لم يدفع القسطان المستحقان بعد مرور شهر على التذكير الثاني عرضت مؤسسة الائتمان هذه النازلة على نظر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية مع إخبارها بأسباب عدم أداء القسطين المذكورين وبما تقترحه من حلول ممكنة.

وتقر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باتفاق مع مؤسسة الائتمان المعنية وداخل أجل لا يزيد على شهر، إما الاستيفاء عن طريق النزاع وإما تأجيل ميعاد الاستحقاق.

 

وإذا تقرر استيفاء القرض المشترك عن طريق النزاع قامت مؤسسة الائتمان بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة غير المدفوعة تحرره وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر استنادا إلى بيان التصفية المذكور أمرا بالدخل توجهه إلى الخزينة العامة للملكة للقيام بالاستيفاء وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

واستثناء من أحكام الفصول 24 و 27 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر، تبتدئ المتابعات على الاستيفاء بتبليغ التنبيه الرسمي مباشرة، فالحجز، فالبيع، ثم الإكراه البدني.

 

وإذا سبق إن استوفيت بصورة قسرية أقساط مستحقة متنازع فيها ولم يقم المقترض بصورة عادية، بعد ذلك بدفع قسطين مستحقين آخرين عند حلول أجلهما، سقط حقه في الأجل وأصبح مطالبا بإرجاع باقي القرض المشترك في الحال.

 

وعندما يصبح القرض المشترك مطالبا به في الحال لأي سبب من الأسباب يجوز لمؤسسة الائتمان أن تطلب الاستفادة من الضمان الذي يخوله الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.

 

المادة 10

تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.

 

المادة 11

تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون ومن القانون رقم 36.87   المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع :

-        بصندوق ضمان محدث لهذه الغاية يعمل وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 بعده.

-        بالضمانات المقتصرة على العناصر التي يقوم عليها المشروع الممنوح القرض المشترك من أجله.

    وإذا أسس المستفيدون شركة أشخاص أو تعاونية أصبحت هذه الشركة أو التعاونية كفيلة إزاء مؤسسة الائتمان عن طريق تخصيص عناصر أصولها الممولة بالقرض الممنوح تطبيقا لأحكام هذا القانون.

-        بحوالة تأمين على الحياة تغطي مجموع مبلغ القرض المشترك يبرمها المستفيد أو المستفيدون.

 

ولا يطالب المستفيدون من القرض المشترك بأي ضمان إضافي فيما يتعلق بحصة القرض التي يغطيها صندوق الضمان.

 

المادة 12

يتولى صندوق الضمان إرجاع الثلثين من أصل الحصة التي تمولها مؤسسات الائتمان مضافة إليها الفوائد العادية وإن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.

 

ويقدم الضمان المذكور في شكل ضمان احتياطي.

ولا يطالب المستفيدون من القروض المشتركة بأي ضمان إضافي فيما يتعلق بحصة القرض التي يغطيها صندوق الضمان.

 

وتحل الدولة محل مؤسسة الائتمان التي استفادت من إرجاع حصة ضمان القرض المشترك في الحقوق المرتبطة بالديون المستحقة لها. وتدفع حصيلة الأموال المسترجعة إلى الجانب الدائن بصندوق الضمان.

 

المادة 13

تتكون موارد صندوق الضمان من :

-              المخصصات من صندوق النهوض بتشغيل الشباب.

-         عمولة مصفاة بسعر 1.5% على أساس مبلغ الضمان الممنوح يتحملها المستفيد من القرض وتؤدى دفعة واحدة باقتطاعها من الإفراج الأول عن القرض المشترك الممنوح.

-             المبالغ المستوفاة فيما يتعلق بالحصة التي يضمنها الصندوق المذكور.

-             عوائد الأموال الموظفة لحساب صندوق الضمان.

-             حاصلات متفرقة.

 

الفصل الثالث

تمويل الأعمال التكميلية

 

المادة 14

تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الأعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون أو من القانون رقم 36.87   المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع :

-          شراء وإيجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحال المستخدمة لأغراض مهنية والمراد بيعها أو إيجارها بأثمان تفضيلية.

-         شراء وإيجار وتجهيز المحال والمنشآت اللازمة للنهوض بالأعمال المهنية.

-         إعداد الأراضي الفلاحية وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة لفائدة المستغلين الفلاحيين الشباب الذين لهم الحق في أراض جماعية أو لفائدة خرجي مؤسسات التأهيل الفلاحي في أراض مشتراة أو مستأجرة من لدن هؤلاء الخريجين.

 

المادة 15

تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص مساعدات مالية لتمويل أعمال تأهيل تكميلي لفائدة :

-          الراغبين في إ