الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15/08/1973 الصفحة  2729

 

مرسوم رقم 2.73.408. بتاريخ 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) تحدد بموجبه الشروط الخاصة بإيداع برامج الاستثمار وكيفيات وضع الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين تتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة العصرية والمناجم

والسياحة والصناعة التقليدية

 

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.412 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات المنجمية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.411 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.409 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري يوم فاتح غشت 1973،

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

يجب على المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الظهائر الشريفة رقم 1.73.413 و1.73.412 و1.73.411 و1.73.409 الصادرة في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) المشار إليها أعلاه الصادرة بمثابة قوانين أن تودع في عشرة نظائر مقابل وصول لدى الوزارة التابع لها نشاط أو قطاع المعني بالأمر برامج استثمارها المزمع إنجازها وكذا لوائح المعدات المتعلقة بها.

 

ويجب تقديم هذه البرامج واللوائح وفقا لنموذج تضعه الوزارة المعنية بالأمر.

 

الفصل الثاني

إن البرامج واللوائح المعترف بمطابقتها للمقتضيات القانونية المتعلقة بها توجهها الوزارة المختصة مشفوعة برأيها إلى لجنة مكلفة بأن تقترح مصادقة الوزير الأول على تدابير التشجيع الممكن تحويلها وكذا شروط إنجاز واستغلال البرامج الواجب على المستثمر الامتثال لها.

الفصل الثالث

يكون مقر اللجنة المحدثة بموجب الفصل الثاني أعلاه في المصالح التابعة للوزير الأول وتتألف تحت رئاسة ممثل الوزير الأول من ممثلي :

-       الوزير المكلف بالمالية ؛

-    الوزراء أو الوزراء التابع لهم النشاط أو القطاع المعني بالأمر ؛

-        السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.

 

وتجتمع اللجنة بإيعاز من رئيسها ويجب أن تعرض اقتراحاتها على الوزير الأول في أجل لا يتعدى ثلاثين بوما يبتدئ من يوم تسلم البرنامج المعروض عليها.

 

الفصل الرابع

توجه اقتراحات اللجنة بعد أن يصادق عليها الوزير الأول إلى الوزير المختص الذي يضع على هذا الأساس مشروع الاتفاقية الواجب عرضه على المستثمر.

 

ويوقع على مشروع الاتفاقية في حالة الموافقة من طرف الوزير المختص والوزير المكلف بالمالية من جهة والمعني بالأمر من جهة أخرى.

 

وفي حالة عدم الموافقة يبت الوزير الأول نهائيا في الأمر.

 

حرر بالرباط في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

وزير المالية بالنيابة

 

الإمضاء : أحمد عصمان

وزير التجارة والصناعة العصرية

والمناجم والبحرية التجارية بالنيابة

الإمضاء : بنسالم جسوس

 

كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية

الإمضاء : عبد الله غرنيط

وزير السياحة

 

الإمضاء : عبد الرحمان الكوهن