مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 3302 بتاريخ 11/02/1976 الصفحة  486

 

مرسوم رقم 2.75.834 بتاريخ 24 محرم 1396 (26 يناير 1976) بشأن اختصاصات

 وتنظيم وزارة الداخلية

 

إن الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.474 الصادر في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972) بتأليف الحكومة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960) بشأن التنظيم الجماعي، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تسيير وتفويت الأملاك الجماعية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975) ؛

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل1

يعهد إلى وزير الداخلية بالإدارة الترابية للمملكة في نطاق اختصاصه ويسهر على المحافظة على النظام العمومي ويزود الحكومة بالمعلومات العامة ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية.

 

الفصل 2

تشتمل وزارة الداخلية بالإضافة إلى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

 

الفصل 3

تشتمل الإدارة المركزية على المرافق الآتية التابعة للوزير مباشرة :

-               المديرية العامة للأمن الوطني ؛

-               المفتشية العامة للقوات المساعدة ؛

-               الكتابة العامة ؛

-               المفتشية العامة ؛

-               مديرية الشؤون العامة والولاة ؛

-               مصلحة المواصلات.

 

كما تشتمل على المديريات والأقسام الآتية :

-               مديرية الموظفين والميزانية ؛

-               مديرية الجماعات المحلية ؛

-               قسم الأراضي الجماعية ؛

-               قسم الاتصالات الإدارية.

 

الفصل 4

يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق أعمال المديريات والأقسام غير التابعة للوزير مباشرة ويسهر على تنفيذ مقررات الوزير.

 

الفصل5

تبقى جارية على المديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة على التوالي مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.56.115 المؤرخ في 5 شوال 1375 (16 مايو 1956) والظهير الشريف رقم 1.72.524 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) بمثابة قانون.

 

الفصل6

تسند إلى المفتشية العامة مهمة القيام بناء على تعليمات من الوزير بأعمال تفتيش في الأقاليم والعمالات والدوائر والمقاطعات والجماعات القروية أو الحضرية بالمملكة.

 

الفصل 7

تناط بمديرية الشؤون العامة والولاة مهمة النظر في القضايا ذات التأثير السياسي كما تناط بها مهمة تحضير وتنظيم الانتخابات على الصعيد المادي وتدبير شؤون الولاة.

 

وتلحق بها مدرسة استكمال خبرة الإطارات المحدد تنظيمها واختصاصاتها بالمرسوم الملكي رقم 929.65  المؤرخ في فاتح جمادى الثانية 1385(27 شتنبر 1965) حسبما وقع تغييره أو تتميمه.

 

مديرية الشؤون العامة والولاة :

 

تشتمل هذه المديرية على الأقسام الآتية :

-               قسم الولاة ؛

-               قسم الدراسات والتحليلات ؛

-               قسم الشؤون العامة ؛

-               قسم الشؤون المرتبطة بالحدود.

 

قسم الولاة :

يشتمل هذا القسم على المصلحتين الآتيتين :

-               مصلحة التسيير الإداري ؛

-               مصلحة المراقبة ؛

 

قسم الدراسات والتحليلات :

يشتمل هذا القسم على المصالح الآتية :

-               مصلحة الوثائق ؛

-               مصلحة الإعلام الاقتصادي والاجتماعي ؛

-               مصلحة الجمع والتنسيق ؛

-               مصلحة الصحافة والأخبار ؛

-               مصلحة الانتخابات والإحصاء.

 

قسم الشؤون العامة :

يشتمل هذا القسم على المصالح الآتية :

-               المصلحة المركزية لجوازات السفر ؛

-               مصلحة النظام العمومي ؛

-               مصلحة المراقبة العامة ؛

-               مصلحة الشكايات.

 

قسم الشؤون المرتبطة بالحدود :

يشتمل هذا القسم على المصالح الآتية :

-               مصلحة الشؤون المرتبطة بالحدود ؛

-               مصلحة المياه الإقليمية ؛

-               مصلحة الاتصالات.

 

الفصل 8

يعهد إلى مديرية الموظفين والميزانية بمهمة القيام بما يلي :

-               تحضير ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها ومراقبتها ؛

-               تسيير الموظفين الإداريين والتقنيين التابعين لسلطة وزارة الداخلية والعاملين بالإدارة المركزية والعمالات والأقاليم والجماعات ؛

-               تكوين واستكمال خبرة الإطارات الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية ؛

-               دفع النفقات اللازمة لتسيير المصالح المركزية وتجهيزها ومراقبة الأملاك المنقولة وغير المنقولة المخصصة بوزارة الداخلية.

 

ويلحق بهذه المديرية مركز تكوين الإطارات التقنية المحددة تنظيمه واختصاصاته بالمرسوم رقم 2.50.609 المؤرخ في 6 شعبان 1390(8 أكتوبر 1970).

 

وتشتمل على القسمين الآتيين :

-               قسم الموظفين ؛

-               قسم الميزانية والأدوات.

 

قسم الموظفين :

يشتمل هذا القسم على :

-               مصلحة الموظفين ؛

-               مصلحة التكوين واستكمال الخبرة.

 

قسم الميزانية والأدوات :

يشتمل هذا القسم على :

-               مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛

-               مصلحة الأدوات.

 

الفصل9

تناط بمديرية الجماعات المحلية مهمة إعداد المقررات التي يتخذها وزير الداخلية في نطاق سلطات وصايته على الجماعات المحلية. وتتولى بالإضافة إلى ذلك مراقبة تنفيذ المقررات المذكورة.

 

وتشتمل هذه المديرية على ما يلي :

-               قسم المالية المحلية ؛

-               قسم المجالس المحلية ؛

-               قسم الممتلكات ؛

-               قسم البرامج والتجهيز ؛

-               مفتشية الوقاية المدنية ؛

-               قسم الحالة المدنية.

 

قسم المالية المحلية :

يشتمل هذا القسم على :

-               مصلحة الدراسات والتوجيه ؛

-               مصلحة المالية المحلية ؛

-               مصلحة تفتيش المكاتب(ريجي).

 

قسم المجالس المحلية :

يشتمل هذا القسم على :

-               مصلحة بحث المقررات ؛

-               مصلحة الهيئات المحلية ؛

-               مصلحة النزاعات والشرطة الإدارية.

 

قسم الممتلكات :

يشتمل هذا القسم على :

-               مصلحة الشؤون القانونية وأملاك الدولة ؛

-               مصلحة الوصاية على تنظيم المدن.

 

قسم البرامج والتجهيز :

يشتمل هذا القسم على :

-               مصلحة الدراسات والبرامج ؛

-               مصلحة المراقبة والتنسيق ؛

-               مصلحة مراقبة الوكالات المستقلة والمصالح ذات الامتياز.

 

مفتشية الوقاية المدنية :

تشتمل هذه المفتشية على :

-               مصلحة تفتيش هيئة رجال المطافئ ؛

-               مصلحة الوقاية المدنية.

 

 

قسم الحالة المدنية :

يشتمل هذا القسم على :

-               مصلحة التشريع ؛

-               مصلحة الدراسات والنزاعات ؛

-               مصلحة التفتيش.

 

الفصل 10

يقوم قسم الأراضي الجماعية بإعداد ومراقبة تنفيذ المقررات التي يتخذها وزير الداخلية في نطاق سلطات وصايته على الجماعات الأصلية التي تمتلك أراضي جماعية.

 

ويشتمل هذا القسم على :

-               مصلحة الدراسات القانونية والتشريع ؛

-               مصلحة التسيير والمحاسبة ؛

-               مصلحة الاستثمار.

 

الفصل 11

يقوم قسم الاتصالات الإدارية بتنسيق ومراقبة العمل الاقتصادي والاجتماعي في نطاق المهام المسندة إلى وزير الداخلية.

 

ويشتمل على :

-               مصلحة الدراسات ؛

-               مصلحة الأثمان والتنظيم العام ؛

-               المصلحة الاقتصادية والاجتماعية.

 

الفصل 12

توجد المصالح الخارجية لوزارة الداخلية في الأقاليم والعمالات والدوائر والمقاطعات والجماعات.

 

الفصل 13

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية والخارجية بقرار لوزير الداخلية في نطاق التشريع المعمول به.

 

الفصل 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 24 محرم 1396 (26 يناير 1976)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير الداخلية

الإمضاء : محمد حدو الشيكر

 

عن وزير المالية

كاتب الدولة في المالية

الإمضاء : عبد الكامل الرغاي

 

وزير الشؤون الإدارية

الأمين العام للحكومة

الإمضاء : امحمد بنخليف