الجريدة الرسمية عدد 4752 بتاريخ 16/12/1999 الصفحة  3011

 

مرسوم رقم 2.99.833 صادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999)

بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة

بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان

(المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير)

 

الوزير الأول،

 

بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 4 منه؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.91.69 الصادر في 10 رمضان 1411 (27 مارس 1991) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير؛

 

وباقتراح من وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان      (المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير) برسم الخدمات التي تنجزها لحساب الإدارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والغير فيما يخص استكمال التكوين والأبحاث والدراسات المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير.

 

المادة الثانية

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية.

 

المادة الثالثة

تقبض الأجور عن الخدمات المشار إليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة استنادا إلى بيانات التصفية التي يعدها عند حلول أجلها المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير.

 

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 24 شعبان 1420(3 ديسمبر 1999)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني

والبيئة والتعمير والإسكان

الإمضاء : محمد اليازغي

 

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله والعلو