الجريدة الرسمية عدد 3184 بتاريخ 07/11/1973 الصفحة  3649

 

قرار لوزير المالية رقم 1021.73 بتاريخ 6 رمضان 1393 ( 4 أكتوبر 1973) بتحديد شروط إرجاع مبالغ من الفوائد عن القروض الممنوحة من طرف البنك الشعبي المركزي أو البنك

 الوطني للإنماء الاقتصادي لأجل تمويل استثمارات

 الصناعة التقليدية

 

 

إن وزير المالية ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.409 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية ولاسيما الفصل 20 منه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.413 الصادر في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) بتحديد شروط إيداع برامج الاستثمارات وكيفيات تبليغها قصد الشروع في تطبيق التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.408 الصادر في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) بتحديد شروط إيداع وبرامج الاستثمارات وكيفيات إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين تتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة العصرية والمناجم والسياحة والصناعة التقليدية،

 

يقرر ما يلي :

 

الفصل الأول

إن المبلغ المرجع من الفوائد على أساس خمس نقط من مقدار الفائدة المؤذاة عن القروض الممنوحة من طرف البنك الشعبي المركزي أو البنك الوطني للإنماء الاقتصادي لأجل تمويل استثمارات الصناعة التقليدية يخول بعد الإطلاع على الملف الذي يسلمه أحد البنكين المذكورين إلى وزير المالية :

-         إما بعد تسلم هذه السلطة برنامج استثمار المقترض الحامل بيان " مطابق " ؛

-         وإما بعد إطلاع هذه السلطة على الاتفاقية المبرمة بين المستثمر والدولة.

 

ويبلغ هذا المقرر إلى البنك الشعبي المركزي أو البنك الوطني لإنماء الاقتصادي وإلى المقترض.

 

الفصل الثاني

تدفع الدولة مباشرة إلى المقترضين المبلغ المرجع عن مجموع مدة القرض.

 

 

 

الفصل الثالث

إذا كانت الافتراضات قابلة للاستهلاك في أقساط سنوية من رأس المال والفوائد، فإن مبلغ الإرجاع يحسب على أساس الفرق بين القسط السنوي المطبق من طرف البنك الشعبي المركزي أو البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وبين القسط السنوي المطابق للمقدار الذي يتحمله المقترض بسبب تدبير المبلغ المرجع.

 

ويحسب مبلغ الإرجاع في الحالات الأخرى بتطبيق الإرجاع المذكور وفقا للحصص النسبية على المبالغ الواجب أداؤها.

 

الفصل الرابع

يدفع المبلغ المرجع من الفائدة عند انتهاء أجل القرض ويتوقف أداؤه على الإرجاع المنتظم للأقساط السنوية الواجب دفعها إلى البنك الشعبي المركزي أو البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.

 

وحرر بالرباط في 6 رمضان 1393 (4 أكتوبر 1973)

 

وزير المالية بالنيابة

الإمضاء : الدكتور محمد بنهيمة