الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15/08/1973 الصفحة  2727

 

مرسوم رقم 2.73.413. بتاريخ 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) تحدد بموجبه الشروط

الخاصة بإيداع برامج الاستثمارات وكيفيات تبليغها قصد الشروع في تطبيق التدابير الخاصة

بتشجيع الاستثمارات

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.412 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات المنجمية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.411 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.410 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية ؛

 

و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.409 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية.

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري يوم فاتح غشت 1973 .

 

يرسم ما يلي :

        

الفصل الأول

إن برامج الاستثمار المزمع تطبيقها وكذا لوائح معدات التجهيز المتعلقة بها يجب إيداعها في عشرة نظائر مقابل وصول لدى الوزارة الراجع إليها النشاط أو القطاع المعني بالأمر.

 

ويجب أن تحرر هذه البرامج واللوائح في مطبوعات تضعها الوزارة المختصة.

 

الفصل الثاني

إذا كان البرنامج واللائحة المضافة إليه معترفا بمطابقتهما للمقتضيات القانونية المتعلقة بهما وجب على الوزارة المعنية بالأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداعهما المشهود به في وصول أن توجه بعد إثبات عبارة "مطابق للمقتضيات القانونية":

-         نظيرا منهما إلى المصالح التابعة للوزير الأول و كدا إلى المستثمر من أجل الإطلاع ؛

-         نظيرا منهما إلى كل منظمة أو إدارة متدخلة لأجل الشروع في تطبيق تدابير التشجيع المخولة للمستثمر بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون والمتعلق بالمستثمر المعني بالأمر.

 

وإذا كان البرنامج واللائحة المضافة إليه غير معترف بمطابقتهما للمقتضيات القانونية وجبت إعادتهما إلى المستثمر بعد إثبات عبارة "غير مطابقين".

 

وينبغي أن يكون كل إرجاع للملف مدعما بأسباب كما يجب إشعار المصالح التابعة للوزير الأول بذلك.

        

الفصل الثالث

يسوغ لكل مستثمر لم يتوصل عند انصرام الأجل المقرر في الفصل السابق بملف الحامل عبارة " غير مطابق" أن يحيل قضيته على المصالح التابعة للوزير الأول التي يجب أن تتأكد خلال أجل جديد مدته 30 يوما من المال المخصص للملف والبت فيه طبقا لمقتضيات الفصل الثاني أعلاه.

 

ويجب القيام بإيداع جديد فيما يرجع لكل تغيير يدخل على برامج الاستثمار المودعة أو على لوائح المعدات المضاف إليه، غير أنه يقبل جانب من التغيير يبلغ نسبة %10 على الأكثر في المبلغ الإجمالي للبرنامج المودع. ويتعين على المستثمر في هذه الحالة أن يشعر الوزارة المعنية بالأمر.

 

حرر بالرباط في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973)

 

 

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية

الإمضاء :  عبد الله غرنيط

وزير المالية بالنيابة

 

الإمضاء : أحمد عصمان

وزير السياحة

 

الإمضاء :  عبد الرحمان الكوهن

وزير التجارة والصناعة العصرية

والمناجم والبحرية التجارية بالنيابة

الإمضاء : بنسالم جسوس