الجريدة الرسمية عدد 3450 بتاريخ 13/12/1978 الصفحة  3118

 

مرسوم رقم 2.78.539 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1398 (2 نونبر 1978)

 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية

 

إن الوزير الأول ؛

 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260  الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972)  بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.328 الصادر في 26 من شوال 1397 (10 أكتوبر 1977) بتأليف الحكومة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من شوال 1398 (20 شتنبر 1978) .

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يتولى وزير الدولة إعداد السياسة المالية والنقدية وسياسة القرض والمالية الخارجية للدولة ويتتبع تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها  ولهذا الغرض يعهد إليه على الخصوص بما يلي:

-         تحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها ؛

-         إعداد السياسة الجبائية والجمركية وتنفيذها ؛

-         القيام بتحصيل الموارد العامة وأداء النفقات العامة وكذا تسيير الخزينة العامة ؛

-         مراقبة جميع عمليات قبض الموارد ودفع النفقات العامة ؛

-         التأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر مالي مباشر أو غير مباشر ؛

-         مراقبة الشؤون المالية للجماعات المحلية وهيئاتها وإجراء مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات التي تستفيد من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العامة ؛

-         ممارسة الوصاية على الأبناك والهيئات المالية وهيئات القرض والسوق المالية وإبداء الرأي في جميع المسائل التي يترتب عليها أثر مالي في الموجودات الخارجية ؛

-         تنظيم ومراقبة نشاط مقاولات التأمين وتأمين المؤمن وتكوين رؤوس الأموال والمساهمة في إعداد النصوص التنظيمية لهيئات الاحتياط الاجتماعي وفي مراقبتها ؛

-         القيام بأعمال التسيير والتصرف في المنقولات والعقارات المتكونة منها أملاك الدولة الخاصة غير الأملاك الغابوية ؛

-         تمثيل مصالح الخزينة لدى القضاء ؛

-         منح وتصفية المعاشات والإيرادات والإعانات ؛

-         الأمر بدفع أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في حدود التفويضات المسندة إليه ؛

-         ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لها ؛

 

الفصل 2

 تتألف وزارة المالية علاوة على ديوان الوزير من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية .

 

الفصل 3

تتألف الإدارة المركزية من :

1.          الكتابة العامة ؛

2.          المفتشية العامة للمالية ؛

3.          إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

4.          الخزينة العامة للمملكة ؛

5.          مديرية الضرائب ؛

6.          مديرية الميزانية ؛

7.          مديرية المؤسسات العامة والمساهمات ؛

8.          مديرية الخزينة والمالية الخارجية ؛

9.          مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي ؛

10.     مديرية الدراسات والتقديرات المالية ؛

11.     مديرية أملاك الدولة ؛

12.     مراقبة الالتزام بنفقات الدولة ؛

13.     مديرية الشؤون الإدارية والعامة ؛

14.     الوكالة القضائية للمملكة ؛

 

الفصل 4

يتولى الكاتب العام تحت سلطة الوزير تنشيط وتنسيق أعمال جميع مصالح الوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير .

 

الفصل 5

 يعهد إلى المفتشية العامة للمالية بمهمة مراقبة مالية الدولة والجماعات العامة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن المفتشية العامة للمالية .

 

الفصل 6

يعهد إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمارك والرسوم الداخلية على الاستهلاك كما يعهد إليها بتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هدا الميدان .

 

وتقوم كذلك بما يلي :

-         تطبيق القوانين والأنظمة في ميدان مراقبة التجارة الخارجية والصرف والضرائب على المنتجات والخدمات وفقا للشروط والحدود المعينة في النصوص الجارية على هذه الميادين ؛

-         المساعدة على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر فيها تدخلها .

 

وتشتمل هذه الإدارة على :

مديرية الشؤون العامة والأبحاث والنزاعات التي تضم :

قسم الأبحاث الجمركية والنزاعات المتآلف من :

-                مصلحة الأبحاث الجمركية ؛

-                مصلحة النزاعات .

 

قسم الشؤون الإدارية والعامة المتآلف من :

-                المصلحة الإدارية؛

-                مصلحة التكوين والتوثيق ؛

-                مصلحة الشؤون العامة ؛

 

المديرية التقنية التي تضم :

  قسم الدراسات والأنظمة الجمركية المتآلف من :

-                مصلحة التشريع والأنظمة ؛

-                مصلحة الدراسات التقنية والجمركية ؛

-                مصلحة الدراسات الاقتصادية والجبائية ؛

 

    قسم الضرائب غير المباشرة المتآلف من :

-                مصلحة الذهب والدمغة والفرجات ؛

-                مصلحة المنتجات البترولية ؛

-                مصلحة الخمور والكحول والسكر وغيرها من المنتجات ؛

-                مفتشيه المصالح الجمركية ؛

-                مصلحة الإعلامية.

 

 

الفصل 7

يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بالمهام الآتية :

-         القيام - باتصال مع المصالح الأخرى المعنية التابعة لوزارة المالية

-         بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الميدان ؛

-         تحصيل الموارد العامة ودفع النفقات العامة ومراقبة مشروعيتها وفقا لأحكام الفصلين 10و11 من المرسوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 أبريل 1967 ) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ؛

-         تنفيذ عمليات الخزينة ؛

-         جمع عمليات محاسبي الدولة والجماعات المحلية ووضع حساب التسيير الخاص بالدولة ؛

-         مراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛

-         حفظ مساهمات الدولة ؛

-         تصفية حسابات التسيير الخاصة بالجماعات المحلية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

 

  وتشتمل الخزينة العامة على :

-         مديرية العمليات المتعلقة بالميزانية وذات الصبغة  البنكية التي تضم  :

-         تصفية حسابات التسيير الخاصة بالجماعات المحلية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

 

 قسم العمليات المتعلقة بالميزانية المتآلف من :

-                مصلحة الموارد وحسابات الخزينة ؛

-                مصلحة النفقات ؛

-                مصلحة دفع المعاشات ؛

   

قسم العمليات البنكية المتآلف من :

-                مصلحة الودائع والحسابات الجارية ؛

-                مصلحة الدين ؛

-                مصلحة المساهمات .

 

مديرية المحاسبة العامة وجمع الحسابات التي تضم  :

-                قسم المحاسبة العامة المتألف من ؛

-                مصلحة الأنظمة والتوثيق ؛

-                مصلحة التكوين .

 

   قسم المحاسبة المركزية المتألف من :

-                مصلحة جمع الحسابات ؛

-                مصلحة الجماعات المحلية ؛

-                مصلحة حسابات التسيير ؛

-                مفتشيه المصالح الحسابية ؛

-                الوكالة الحسابية المركزية للمصالح الدبلوماسية والقنصلية ؛

-                مصلحة الإعلامية ؛

-                المصلحة الإدارية ؛

 

الفصل 8

يعهد إلى مدير الضرائب بتحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب على المنتجات والضرائب على الخدمات وحقوق التسجيل والتنبر كما يعهد إليها بالسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الميدان .

 

وتشتمل هذه المديرية على :

 قسم الأنظمة والدراسات والعلاقات الخارجية المتألف من :

-                مصلحة الدراسات والعلاقات الخارجية  ؛

-                مصلحة الأنظمة والتوثيق ؛

 

 قسم الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المتألف من :

-                مصلحة وعاء الضريبة وتصفيتها ؛

-                مصلحة النزاعات ؛

-                مصلحة التحقيقات ؛

 

قسم الضرائب على مقدار المعاملات المتألف من :

-                مصلحة وعاء الضريبة ؛

-                مصلحة النزاعات ؛

-                مصلحة التحقيقات.

 

 قسم التسجيل والتنبر المتألف من :

-                مصلحة وعاء الضريبة والنزاعات ؛

-                مصلحة التحقيقات والمراقبة ؛

-                مفتشيه المصالح الجبائية ؛

-                مصلحة التكوين والشؤون العامة ؛

الفصل 9

يعهد إلى مديرية الميزانية بما يلي :

-         تحضير مشاريع القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالميزانية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الميدان ؛

-         تحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذ هذه القوانين ؛

-         تحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة ؛

-         القيام ، باتصال مع المصالح التي يهمها الأمر، بدراسة جميع مشاريع النصوص التي يترتب عليها أثر مالي في المالية العامة ؛

-         القيام باتصال مع الوزارات التي يهمها الأمر

-         بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعوائد والمحصولات غير الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الميدان ؛

-         المساهمة في إعداد وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالأجور والمعاشات الممنوحة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛

-         إجراء المراقبة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها ؛

-         إجراء مراقبة الدولة المالية على المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية المبينة في القائمة التي يحددها وزير المالية وعلى وكالات الجماعات المحلية ؛

-         إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات المؤسسات العامة قبل المصادقة عليها  ؛

-         المساهمة في تحديد كيفيات تمويل المشاريع العامة وتنسيق تنفيذها ؛

-         تتبع حركات الحسابات الخصوصية للخزينة المبينة فيها العمليات ذات الصبغة النهائية باتصال مع المصالح المعنية .

 

 وتشتمل هذه المديرية على  :

  قسم ميزانية التسيير المتألف من  :

-                مصلحة المرافق الإدارية ؛

-                مصلحة المرافق الاجتماعية ؛

-                مصلحة المرافق الاقتصادية ؛

-                مصلحة المراقبة المالية للمؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية .

 

  قسم ميزانية التجهيز المتألف من :

-                مصلحة التجهيز الأساسي ؛

-                مصلحة القطاعات المنتجة ؛

-                مصلحة التجهيزات الإدارية والاجتماعية ؛

-                مصلحة تمويل المشاريع العامة .

 

   قسم الدراسات والتنسيق المتألف من :

-                مصلحة الدراسات القانونية والأنظمة الخاصة بالموظفين ؛

-                مصلحة التنظيم والمناهج ؛

-                مصلحة الموارد ومحاسبة الميزانية.

 

قسم المالية المحلية المتألف من :

-                مصلحة الجماعات المحلية ؛

-                مصلحة الوكالات ؛

 

الفصل 10

يعهد إلى مديرية المؤسسات العامة والمساهمات بما يلي :

-         دراسة المشاريع الخاصة بإحداث المؤسسات العامة والشركات التي تكتتب في مجموع أو بعض رأس مالها الدولة أو مؤسسات عامة ؛

-         دراسة مشاريع الاستثمار الخاصة بالمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أو مؤسسات عامة قسطا من رأس مالها والتأكد من مردودها الاقتصادي والمالي وتحديد كيفيات تمويلها باتفاق مشترك ؛

-         إجراء مراقبة الدولة المالية والحسابية على المؤسسات العامة غير المؤسسات المشار إليها في الفصل 9 (المقطعان 7و8) وعلى الشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العامة ؛

-         دراسة مشاريع الميزانيات أو البيانات التقديرية للشركات التي تملك الدولة أو مؤسسات عامة قسطا من رأس مالها ؛

-         دراسة مشاريع إسهام الدولة وتسيير مساهماتها والمشاركة في اتخاذ كل مقرر يتعلق بمبلغها أو توزيعها أو مردودها ؛

-         المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية والأنظمة الأساسية المتعلقة بالأجور والمعاشات الممنوحة لموظفي المؤسسات العامة والشركات التي تكتتب الدولة أو أجهزة عامة بجل رأس مالها والسهر على احترامها ؛

 

وتشتمل هذه المديرية على :

  قسم الدراسات وأعمال التقييم المتألف من :

-                مصلحة التقييم ؛

-                مصلحة الدراسات القانونية وإعداد النصوص التنظيمية.

 

قسم تسيير مساهمات الدولة والمراقبة المالية المتألف من :

-                مصلحة النشاط الفلاحي ؛

-                مصلحة النشاط الصناعي والصناعي الفلاحي ؛

-                مصلحة النشاط المتعلق بالمعادن والطاقة ؛

-                مصلحة النقل والتجهيز والسياحة ؛

 

قسم التنظيم والمراجعة الحسابيين المتألف من :

-                مصلحة المراجعة الحسابية ؛

-                مصلحة الوكالات الحسابية ؛

 

الفصل 11

يعهد إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية بمهمة تحقيق توازن المالية العامة وتعبئة جميع المساعدات الداخلية والخارجية اللازمة لهذا الغرض . وتباشر جميع عمليات الخزينة وتقوم بإصدار الاقتراضات وتوظيفها. وتسيير الدين العام الداخلي والخارجي كما تساهم في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة .

وتحضر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في ميادين النقد والقرض والنشاط البنكي والسوق المالية وتسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة وتتولى الوصاية على الأبناك والأجهزة المالية وأجهزة القرض والسوق المالية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .

 

وتتتبع تطور الموجودات الخارجية وميزان الأداآت وكذا العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والعلاقات مع الهيئات الدولية وتعد النصوص التنظيمية الخاصة بالصرف وتتولى الإشراف على تطبيقها وتساهم في إعداد التعرفة الجمركية وإعداد وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية،  وتسهر على تنظيم التمويل الخارجي للواردات الذي تتولى مراقبته.

 

وتشتمل هذه المديرية على :

 قسم عمليات الخزينة المتألف من :

-                مصلحة حركات الأموال والحسابات الخاصة ؛

-                مصلحة الدين ؛

 

 قسم القرض والنقد المتألف من :

-                مصلحة الأبناك والسوق المالية ؛

-                مصلحة القرض المخصص ؛

-                مصلحة الدراسات النقدية ؛

 

   قسم المالية الخارجية المتألف من :

-                مصلحة الدراسات وميزان الأداآت ؛

-                مصلحة الأنظمة الخاصة بالعمليات المالية والتجارية ؛

-                مصلحة العلاقات الخارجية ؛

 

الفصل 12

يعهد إلى مديرية التأمين الاحتياط الاجتماعي بتنظيم ومراقبة نشاط هيئات التأمين وتأمين المؤمن وتكوين رؤوس الأموال .

 

وتراقب توظيف الأموال المحصل عليها من لدن هذه الهيئات كما تراقب تسييرها التقني والمالي.

 

وتسهر على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين .

 

وتساهم في إعداد النصوص التنظيمية ومراقبة هيئات الاحتياط الاجتماعي .

 

وتشتمل هذه المديرية على :

قسم الدراسات والأنظمة المتألف من :

-                مصلحة الدراسات وتحديد التعاريف ؛

-                مصلحة الأنظمة ؛

 

 قسم المراقبة المتألف من :

-                مصلحة مراقبة مقاولات التأمين ؛

-                مصلحة مراقبة هيئات الاحتياط ؛

-                مصلحة التفتيش ؛

 

الفصل 13

يعهد إلى مديرية الدراسات والتقديرات المالية بتحليل المعلومات الاقتصادية والمالية قصد إعداد التقديرات التي قد يستنير بها وزير المالية في اختياراته في ميدان السياسة المالية والنقدية وفي ميدان المالية الخارجية. وتساهم :

-         في حدود اختصاصات الوزارة

-         في تحضير مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبوجه عام في الدراسات التي تهم الجوانب الرئيسية لسياسة الدولة الاقتصادية والمالية.

 

وتقوم بدراسات تتعلق بتحسين مناهج الإعلام وتسيير مختلف مصالح الوزارة، كما تضع- باتصال مع المصالح المعنية - برامج تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للوزارة وتساهم في تطبيق هذه البرامج .

 

وتشتمل المديرية على :

-         مصلحة الإعلام والتوثيق ؛

-         مصلحة الدراسات والتدخلات الاقتصادية ؛

-         مصلحة التقديرات المالية ؛

-         مصلحة توحيد المقاييس ومناهج التسيير ؛

-         مصلحة التكوين ؛

 

الفصل 14

يعهد إلى مديرية أملاك الدولة بما يلي :

-         تكوين وتسيير ملك الدولة الخاص غير الملك الغابوي وكذا النزاعات المتعلقة به واقتناء العقارات وتخصيصها بالمرافق العامة ؛

-         تصفية الوضعية القانونية للأملاك المذكورة ؛

-         بيع الأدوات غير الصالحة للاستعمال والحطام البري والبحري وكذا ثمار ومحصولات ملك الدولة الخاص غير الغابوي وملك الدولة العام

-         حيازة وتسيير الممتلكات الصادرة على أربابها أحكام غيابية أو الممتلكات الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو المصادرة أو الناتجة عن التركات الشاغرة ؛

-         مراقبة بعض العمليات العقارية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والمساهمة- بوجه عام- في الدراسات وفي إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية أو في اللجان الإدارية التي تهم ملك الدولة الخاص.

-         التقاضي أمام المحاكم وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1333 (6 غشت 1915) بشأن إقامة الدعاوي القضائية المتعلقة بعقارات الدولة ، حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 10 جمادى الآخرة 1335 (3 أبريل 1917) .

 

وتشتمل هذه المديرية على :

  قسم الإقتناءات العقارية المتألف من :

-                مصلحة الإقتناءات بالمراضاة ؛

-                مصلحة نزع الملكية ؛

-                مصلحة الخبرة العقارية ؛

 

 قسم إدارة الأملاك المتألف من :

-                مصلحة التسيير

-                مصلحة الأملاك المعدة للسكنى

-                مصلحة النزاعات ؛

-                مصلحة الأملاك المعدة للسكنى ؛

-                مصلحة النزاعات ؛

-                مصلحة الدراسات والتشريع ؛

-                مصلحة التفتيش والتكوين المهني ؛

 

الفصل 15

تتولى مراقبة الالتزام بنفقات الدولة مراقبة الالتزامات بالنفقات في الميزانية وفقا للمرسوم رقم 2.75.839 المؤرخ في 27 من ذي الحجة 1395(30 دجنبر 1975) .

 

وتشتمل على :

 قسم مراقبة نفقات الموظفين المتألف من :

-                مصلحة الدراسات والأنظمة والنزاعات ؛

-                مصلحة التوثيق وتسيير شؤون موظفي مراقبة الالتزام بالنفقات ؛

 

  قسم مراقبة نفقات الأدوات وصفقات الدولة المتألف من :

-                مصلحة مراقبة الصفقات وجمع الالتزامات بالنفقات ؛

-                مصلحة الدراسات والأنظمة والنزاعات والتوثيق ؛

-                مصلحة التنسيق والتفتيش والتكوين المهني ؛

-                مصالح المراقبة المركزية للالتزامات بالنفقات .

 

الفصل 16

يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية والعامة بما يلي :

-         إعداد مشاريع الشؤون التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأنظمة المختلفة لتقاعد موظفي الدولة ومنح وتصفية المعاشات والإيرادات والإعانات؛

-         تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة وتسيير شؤون الموظفين والأدوات والعقارات ؛

-         معالجة معلومات مصالح الوزارة الأخرى التي لاتوجد لديها معدات إعلامية ؛

-         الأمر بدفع أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في حدود التفويضات المسندة إليها ؛

 

وتشتمل هذه المديرية على :

 قسم المعاشات المتألف من :

-                مصلحة الدراسات والتصفية ؛

-                مصلحة المحاسبة ومراقبة سير الحياة الإدارية للموظفين.

 

 القسم الإداري المتألف من :

-                مصلحة الموظفين ؛

-                مصلحة الأدوات ؛

-                مصلحة المحاسبة والميزانية ؛

 

 القسم الميكانوغرافي والمعالجة الإعلامية المتألف من :

-                مصلحة الأمر بدفع نفقات الموظفين ؛

-                مصلحة المعالجة الإعلامية ؛

-                مصلحة الاتصال والمراقبة ؛

 

الفصل 17

تمثل الوكالة القضائية للمملكة مصالح الدولة لدى القضاء في المسائل غير المتعلقة بالضريبة وبأملاك الدولة وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها لاسيما في الظهير الشريف المؤرخ في 15 من جمادى الآخرة 1372 (2 مارس 1953).

 

وتشتمل على :

-         مصلحة النزاعات ؛

-         مصلحة الدراسات القانونية ؛

 

الفصل 18

تشتمل المصالح الخارجية لوزارة المالية على المصالح الخارجية :

-         -لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

-         للخزينة العامة للمملكة ؛

-         لمديرية الضرائب

-         لمديرية أملاك الدولة ؛

-         لمراقبة الالتزام بنفقات الدولة ؛

 

وتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المذكورة بقرار لوزير المالية يؤشر عليه وزير الشؤون الإدارية .

 

الفصل 19

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير المالية .

 

الفصل 20

تنسخ أحكام جميع النصوص التنظيمية المنافية لهذا المرسوم .

 

الفصل 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه

        

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعة بالعطف

 

وزير الشؤون الإدارية

الإمضاء : المنصوري بن علي

 

 

وزير المالية

الإمضاء : عبد اللطيف الغيساسي