الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 02/01/1985 الصفحة  33

 

ظهير شريف رقم 1.82.208 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)

يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 35.79   المتعلق بتغيير وتتميم القانون

رقم 008.71  الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)

المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول – ينفذ القانون رقم 35.79  الذي يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 008.71  الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها المثبت نصه بعده، كما وافق عليه مجلس النواب في 23 من شعبان 1402 (16 يونيو 1982) :

 

قانون رقم 35.79

 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 008.71

الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)

المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات

والبضائع وبيعها

 

الفصل الأول

تغير أو تتمم كما يلي الفصول 4 و9 و 11 و 14 (الفقرة 2) و15 و 19 (الفقرة 3) و 23 و26 و 32 و36 من القانون رقم 008.71  الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها :

 

"الفصل 4 (الفقرة 1) – لا تغيير فيها.

"(الفقرة 2)- ويعتمد الوزير الأول لهذه الغاية من يراه من أعوان الإدارة للقيام لدى المستوردين والصانعين والمنتجين والتجار ومنجزي الخدمات بجميع أعمال التحري والبحث والدراسة التي من شأنها أن تساعد على تعيين عناصر تحديد الأثمان.

ويشار في جميع الحالات...............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

"الفصل 9 – يعاقب على الأفعال الآتية كما لو كانت زيادة غير مشروعة في الأثمان :

"1-...................................................................................................................."

........................................................................................................................

"9 – تسليم فاتورات................................... أو الخدمات المقدمة........................................."

 

"10- عدم القيام وفقا لأحكام الفصل 5 أعلاه بتعليق الأثمان المحددة للمنتجات والبضائع المعروضة أو المعدة للبيع وكذا أثمان الخدمات إذا كانت محددة وواجبة التعليق، أو تعليق الأثمان المذكورة على نحو مخالف لما تفرضه النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للفصل 5 الآنف الذكر ؛

 

"11- امتناع أي تاجر كان من أن يسلم في جميع مراحل التسويق فاتورة موضوعة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي إلى تاجر آخر عن كل ما يشتريه من منتجات أو بضائع سواء أكان ثمنها محددا أم غير محدد ؛

 

"12- عدم إدلاء تاجر بالفاتورات إلى أعوان المراقبة بمجرد ما يطلبون ذلك ؛

 

"13- عدم التصريح للإدارة المختصة بنشاط يتناول إنتاج أو صنع أو استيراد أو بيع منتج أو بضاعة أو عدة منتجات أو بضائع مدرجة في قائمة المنتجات والبضائع الممكن تحديد أثمانها، ويجب أن يبين في التصريح بوجه خاص شكل عرض أو تعبئة المنتج أو البضاعة ومرحلة التسويق والثمن الذي يباع به أو يمكن أن يباع به.

 

" الفصل 11- يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه الأعوان التابعون لهيئة مراقبي الأثمان الذين يجب أن يكونوا محلفين وحاملين بطاقة مهنية.

 

ويمكن علاوة على ذلك إثبات الامتناع................................................................................"

(الباقي لا تغيير فيه).

 

"الفصل 14 (الفقرة 2) – وإذا لم يوجد خبير مقبول طلب العامل إلى رئيس المحكمة الابتدائية المرتكبة في دائرتها المخالفة تعيين خبير لهذا الغرض.

 

"الفصل 15- تحرر المحاضر خلال الثلاثة أيام الكاملة الموالية لتاريخ إثبات المخالفة أو لتاريخ تسلم نتائج التحليل أو الخبرة فيما يخص المحاضر المتعلقة بالمخالفات المحددة في الفصل الثامن (الفقرة ج -2 ) أعلاه.

 

ويجب أن تتضمن بوجه خاص نوع الإثباتات أو عمليات المراقبة التي تم إجراؤها وتاريخ ذلك ومكانه، ويثبت فيها كذلك أن المخالف أخبر بتاريخ ومكان تحريرها وأن إنذارا وجه إليه لحضور هذا التحرير.

 

ويضمن استدعاء المخالف في كناشه خاصة ذات أرومات، وينص فيه على تاريخ تسليمه وعلى اسم المخالف العائلي والشخصي وعنوان وطبيعة نشاطه التجاري وعلى الإنذار المشار إليه أعلاه.

 

ويعد الإنذار مبلغا بوجه صحيح إذا سلم الاستدعاء إلى أحد مستخدمي المخالف أو إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 17 بعده، وينص في الاستدعاء على هذا التسليم.

 

وإذا تعذرت معرفة هوية المخالف وجب تحرير المحاضر ضد مجهول.

 

وتعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل ويعتمد عليها إلى أن يقوم الدليل على عكس ما تتضمنه.

 

"الفصل 19 (الفقرة 3) –ولا يمكن ممارسة حق المصالحة بعد توجيه العامل الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

 

"الفصل 23 –العقوبات الإدارية هي :

"1-.......................................................................................................................

"2- أداء غرامة يمكن، بشرط ألا تتجاوز 100.000 درهم، أن تعادل عشرين مرة متوسط مبلغ المعاملات التي ينجزها المخالف في أسبوع، مقدار على أساس السنة المالية الأخيرة، ويمكن عند الاقتضاء أن يضاف إليها مجموع المبالغ المقبوضة بغير حق خلال مدة المخالفة، أي الفرق بين الثمن الذي كان من الواجب أن يباع به المنتج أو تقدم الخدمة والثمن الذي قبض بالفعل، غير أنه :

- إذا تعلق الأمر بعدم تعليق أثمان محددة أو بمخالفة للنصوص الصادرة لتطبيق الفصل 7 أعلاه عوقب على ذلك بغرامة أدناها 200 درهم وأقصاها 2000 درهم ؛

 

ويعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 100 درهم على عدم تعليق الأثمان غير المحددة ؛

3- إغلاق متاجر المخالف......................لمدة ثمانية أيام........................................................

...........................................................................................................................

"الفقرة الأولى من الفصل 17 أعلاه.

ويتعين على المخالف أو المقاولة خلال مدة الإغلاق المؤقت........................................................

التي كان يستفيد منها المستخدمون في تاريخ إغلاق المحل التجاري.

 

وإذا ارتكبت، خلال الاثني عشر شهرا الموالية لصدور عقوبة إدارية أصبحت نافذة، مخالفة أخرى مماثلة في تكييفها للمخالفة المعاقب عليها سابقا، جاز الجمع بين العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

وفي حالة ادخار سري يجوز أن تضاف إلى العقوبتين المقررتين في الفقرتين 2 و 3 المذكورتين مصادرة المدخرات كلا أو بعضا.

 

"الفصل 26- يعد المقرر الصادر على المخالف بأداء المبالغ المقررة على سبيل الغرامة الإدارية في الفقيرة 2 بالفقرة الأولى من الفصل 23 أعلاه سندا قابلا للتنفيذ ما لم تبرم مصالحة في ذلك وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو يرفع الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في الفصل 27 المكرر بعده.

 

"الفصل 32- يعاقب على المخالفات لأحكام الفصل 7 أعلاه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة من 200 إلى 2.000 درهم.

 

الفصل 36- تطبق أحكام القانون الجنائي الموافق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) في حالة العود إلى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفصول السابقة وفق الشروط المقررة في القانون المذكور.

 

وإذا صدر حكم بغرامة فقط وثبت العود إلى المخالفة..............................................................."

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

الفصل الثاني

يتمم القانون الآنف الذكر رقم 008.71   الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بالفصلين 27 المكرر و38 المكرر التاليين :

"الفصل 27 المكرر- يحق للمخالف أن يطعن لدى لجنة مركزية في العقوبة الصادرة عليه بمقتضى الفقيرة 2 بالفقرة الأولى من الفصل 23 أعلاه بغرامة تشمل في آن واحد أداء مبلغ مقدر باعتبار مقدار معاملاته ودفع المبالغ التي قبضها بغير حق خلال مدة المخالفة.

 

وتتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص تراه أهلا لذلك.

 

ويقدم الطعن في عريضة توجه برسالة مضمونة إلى رئيس اللجنة.

 

ويجب أن يتضمن عرضا للوسائل التي يستند إليها المخالف لتأييد استنتاجاته.

 

ويجب أن يمارس في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بأداء الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

 

وتستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو إلى وكيله، ولها أن تؤيد الغرامة أو تدخل تغييرا على مبلغها، وتصدر مقررها خلال الثلاثة أشهر الموالية لرفع القضية إليها.

ويبلغ المقرر إلى المخالف وإلى العامل.

 

الفصل 38 المكرر- يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بمجرد صدور الحكم بالعقوبة إشعارا بذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي وقع إثبات المخالفة في دائرته، وإلى قابض المالية للعمالة أو الإقليم المذكورين إذا تعلق الأمر بعقوبة مالية.

 

وبمجرد أن تصبح العقوبة نهائية يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك دون مصاريف خلاصة من الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي وقع إثبات المخالفة في دائرته وإلى قابض المالية للعمالة أو الإقليم المذكورين إذا تعلق الأمر بعقوبة مالية.

 

الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني