الجريدة الرسمية عدد 4932 بتاريخ 06/09/2001 الصفحة  2635

 

ظهير شريف رقم 1.01.206 صادر في 10 جمادى الآخرة 1422

(30 أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 82.00   المغير بموجبه

القانون رقم 37.80   المتعلق بالمراكز الإستشفائية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،القانون رقم 82.00   المغير بموجبه القانون رقم 37.80   المتعلق  بالمراكز الإستشفائية كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

وحرر بتطوان في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 82.00   يغير بموجبه القانون رقم 37.80

المتعلق بالمراكز الإستشفائية

 

مادة فريدة

تغير على النحو التالي أحكام الفصلين الأول والثالث عشر من القانون رقم 37.80   المتعلق بالمراكز الإستشفائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983) كما تم  تغييره تتميمه :

الفصل 1 - يحدث مركز استشفائي في كل ولاية من ولايات جهة الرباط - سلا - أزمور - زعير وجهة الدار البيضاء الكبرى وجهة مراكش - تانسيفت – الحوز وجهة فاس - بولمان.

 

ويكون لكل مركز من المراكز الإستشفائية المذكورة صفة مؤسسة عامة ...........................................

بالمؤسسات العامة.

 

ويخضع كل مركز أيضا................................................................................................

.............................................................................................................المعمول بها.

 

ويسمى المركز المحدث بجهة الرباط - سلا - زمور – زعير "مركز ابن سينا الإستشفائي" والمركز المحدث بجهة الدار البيضاء الكبرى، "مركز ابن رشد الإستشفائي" والمركز المحدث بجهة مراكش - تانسيفت – الحوز، مركز "محمد السادس الإستشفائي" والمركز المحدث بجهة فاس - بولمان "مركز الحسن الثاني الإستشفائي".

 

ويتألف كل مركز من هذه المراكز من مؤسسة أو عدة مؤسسات استشفائية تساهم في إنجاز المهام المنوطة به بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.

 

الفصل 13- تنقل مجانا إلى المراكز الإستشفائية الأخرى المحدثة بموجب هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها النصوص التنظيمية، الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لمؤسسات الدولة الإستشفائية التي تتألف منها هذه المراكز.

 

وتحل هذه المراكز محل الدولة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمؤسسات الإستشفائية المذكورة أعلاه.