الجريدة الرسمية عدد 4029 بتاريخ 17/01/1990 الصفحة  125

 

مرسوم رقم 2.88.70 صادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام

 

الوزير الأول  ؛

 

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 26 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات  ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68   الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العامة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71   الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية ؛

 

وعلى القانون رقم 012.71   الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال فيها على التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا للإدارات العامة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي القعدة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات  ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)،

 

رسم ما يلي :

 

 

الجزء الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يتألف موظفو وزارة الإعلام، بالإضافة إلى الموظفين المشتركين بالإدارات العامة، من هيئة للصحفيين وإطار لمسيري الآلات .

 

الباب الأول

هيئة الصحفيين

 

المادة 2

تناط بالصحفيين مهمة :

-                 تنفيذ وتتبع سياسة الإعلام التي تنهجها الحكومة :

-                 النهوض بجميع الدراسات والملاحظات المتعلقة بقطاع الإعلام  ؛

-                 تشجيع الأفكار والدراسات اللازمة لتنمية قطاع الإعلام  ؛

-                 تكوين مجموعات وثائقية تتعلق بجميع المسائل المرتبطة بميدان الإعلام.

 

المادة 3

تشتمل هيئة الصحفيين على :

-                 إطار رئيس ركن  ؛

-                 إطار رئيس قلم التحرير  ؛

-                 إطار رئيس قلم التحرير الممتاز.

 

المادة 4

يشتمل إطار رئيس ركن على الدرجتين التاليتين :

الدرجة الأولى :

الرتبة الأولى – الرقم الاستدلالي ........................................................................ 275

الرتبة الثانية – الرقم الاستدلالي ......................................................................... 300

الرتبة الثالثة – الرقم الاستدلالي ......................................................................... 326

الرتبة الرابعة – الرقم الاستدلالي ........................................................................ 351

الرتبة الخامسة – الرقم الاستدلالي ....................................................................... 377

الدرجة الممتازة :

الرتبة الأولى –  الرقم الاستدلالي .............................................................................. 402

الرتبة الثانية –  الرقم الاستدلالي ............................................................................... 428

الرتبة الثالثة –  الرقم الاستدلالي ............................................................................... 456

الرتبة الرابعة – الرقم الاستدلالي .............................................................................. 484

الرتبة الخامسة – الرقم الاستدلالي ............................................................................. 512  

الرتبة السادسة – الرقم الاستدلالي ............................................................................. 564 

 

المادة 5

يشتمل إطار رئيس قلم التحرير على الدرجتين التاليتين :

الدرجة الأولى :

الرتبة الأولى – الرقم الاستدلالي ....................................................................... 336

الرتبة الثانية – الرقم الاستدلالي ........................................................................ 369

الرتبة الثالثة – الرقم الاستدلالي ........................................................................ 403

الرتبة الرابعة – الرقم الاستدلالي ...................................................................... 436

الرتبة الخامسة – الرقم الاستدلالي ..................................................................... 472

الدرجة الممتازة :

الرتبة الأولى – الرقم الاستدلالي ....................................................................... 509

الرتبة الثانية – الرقم الاستدلالي .........................................................................542

الرتبة الثالثة – الرقم الاستدلالي .........................................................................574

الرتبة الرابعة – الرقم الاستدلالي ...................................................................... 606

الرتبة الخامسة – الرقم الاستدلالي ......................................................................639

الرتبة السادسة – الرقم الاستدلالي ......................................................................704

 

المادة 6

يشتمل إطار رئيس قلم التحرير الممتاز على درجة واحدة تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :

الرتبة الأولى – الرقم الاستدلالي ....................................................................... 704

الرتبة الثانية – الرقم الاستدلالي ........................................................................ 746

الرتبة الثالثة – الرقم الاستدلالي ........................................................................ 779

الرتبة الرابعة – الرقم الاستدلالي ...................................................................... 812

الرتبة الخامسة – الرقم الاستدلالي ..................................................................... 840   

الرتبة السادسة – الرقم الاستدلالي ..................................................................... 870

 

 

 

المادة 7

يوظف رؤساء الأركان :

1-            بناء على المؤهلات من بين خريجي الطور العادي من المعهد العالي للصحافة ؛

2-            بعد النجاح في مباراة بين المترشحين حملة إجازة أو شهادة تعادلها .

 

المادة 8

يمكن التوظيف والتعيين في إطار رؤساء قلم التحرير :

1-            بناء على المؤهلات من بين خريجي الطور العالي من المعهد العالي للصحافة ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

أ‌)            المترشحون حملة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة تعادله  ؛

ب‌)         رؤساء الأركان من الدرجة الأولى الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ورؤساء الأركان من الدرجة الممتازة .

3-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية : رؤساء الأركان من الدرجة الممتازة الذين بلغوا الرتبة الثالثة على الأقل من الدرجة التي ينتمون إليها .

 

المادة 9

يكون التعيين في إطار رئيس قلم التحرير الممتاز بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام وفق الشروط التالية :

1-            إما بعد أن يدافع رئيس قلم التحرير بعد بلوغه الرتبة الثانية من الدرجة الممتازة أمام لجنة عن رسالة تتعلق باختصاص في ميدان الإعلام .

ويشترط في رؤساء قلم التحرير المنبثقين من إطار رؤساء الأركان أن يكونوا علاوة على ذلك قد قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بصفة رئيس قلم التحرير.

ويعين أعضاء لجنة مناقشة الرسالة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام من بين رجال التعليم الباحثين ومزاولي مهنة الإعلام. 

2-            وإما بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء قلم التحرير البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من الدرجة الممتازة .

 

ويحدد عدد مناصب إطار رؤساء قلم التحرير الممتازين في 20% من عدد مناصب إطار رؤساء قلم التحرير المقيدة في الميزانية .

 

المادة 10

تقع التعيينات المقررة عملا بالمادة 9 أعلاه في الرتبة الأولى من درجة إطار رئيس قلم التحرير الممتاز، ويحتفظ الأعوان بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي يعين فيها أو إذا كانت الفائدة الناتجة عن تعيينهم تقل عن الفائدة التي كان بإمكانهم الحصول عليها لو ارتقوا إلى الرتبة التالية لرتبتهم السابقة بالدرجة التي كانوا ينتمون إليها .

 

ويفقدون الأقدمية الآنفة الذكر في الحالات الأخرى .

 

المادة 11

تتقرر الترقيات من رتبة إلى رتبة فيما يخص إطاري رئيس ركن ورئيس قلم التحرير وفقا للأنساق المنصوص عليها في الجدول المضاف إلى أصل هذا المرسوم .

 

ويكتسب الحق في الترقي من رتبة إلى رتبة فيما يخص رؤساء قلم التحرير الممتازين بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية .

 

المادة 12

يكون الترقي من الدرجة إلى درجة فيما يخص إطاري رئيس ركن ورئيس قلم التحرير:

1-            إما بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه رؤساء الأركان ورؤساء قلم التحرير الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بالدرجة التي ينتمون إليها :

2-            وإما بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي فيما يخص رؤساء الأركان ورؤساء قلم التحرير الذين تتوفر لهم ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى .

 

المادة 13

يدرج الموظفون المعينون طبقا للمادتين 7 و8 أعلاه في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة عند عدم وجود العادل، ويحتفظون ضمن حدود مدة الخدمة المبينة في العمود الأول من نسق الترقي المنصوص عليه في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة الناتجة عن هذا التعيين تقل عن الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها لو ترقوا إلى الرتبة التالية لرتبتهم السابقة بإطارهم الأصلي ويفقدون الأقدمية المذكورة في الحالات الأخرى .

 

واستثناء من أحكام المادة 12 أعلاه فإن رؤساء الأركان من الرتب 4 و5 و6 بالدرجة الممتازة الذين وقع توظيفهم عملا بالمادة 8 أعلاه يعينون في الدرجة الممتازة لإطار رئيس قلم التحرير.

 

المادة 14

يستفيد رؤساء الأركان ورؤساء قلم التحرير ورؤساء قلم التحرير الممتازين من التعويضات الممنوحة على التوالي للمتصرفين المساعدين والمتصرفين والمتصرفين الممتازين.

 

الباب الثاني

إطار مسيري الآلات

 

المادة 15

تناط بإطار مسيري الآلات مهمة استعمال وصيانة المعدات التقنية الخاصة بالإعلاميات والمواصلات السلكية واللاسلكية .

 

المادة 16

يشتمل إطار مسيري الآلات على :

-                 درجة مسير آلة مساعد  ؛

-                 درجة مسير آلة  ؛

-                 درجة مسير آلة ممتاز ؛

-                 درجة مسير آلة رئيس .

 

يرتبون على التوالي في سلالم الأجور رقم 4 و6 و7 و8 .

 

المادة 17

يوظف مسيرو الآلات المساعدون بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المرشحون الذين تابعوا دروس السنة الخامسة من التعليم الثانوي وقضوا سنتين من الخدمة في منصب عام أو خاص من هذا الاختصاص.

 

المادة 18

يوظف مسيرو الآلات بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

أ‌)                المترشحون الذين تابعوا دروس السنة السابعة من التعليم الثانوي وقضوا سنتين من الخدمة في منصب عام أو خاص من هذا الاختصاص  ؛

ب‌)             مسيرو الآلات المساعدون الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

 

المادة 19

يوظف مسيرو الآلات الممتازون :

أ‌)                بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين تابعوا دروس السنة السابعة من التعليم الثانوي وأثبتوا توفرهم على تكوين مدته سنتين في معهد مختص ؛

ب‌)            عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مسيري الآلات البالغين الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

 

المادة 20

يوظف مسيرو الآلات الرؤساء :

أ‌)                بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها والذين تابعوا دراسات عليا لمدة سنتين على الأقل ؛

ب‌)            عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مسيري الآلات الممتازين البالغين الرتبة السابعة من درجتهم والذين قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (10/1) عدد مناصب إطار مسيري الآلات الممتازين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 21

تكون الترقيات في درجة مسيري الآلات بواسطة جدول الترقية عملا بالأحكام السابقة طبق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344  بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 

الجزء الثاني

أحكام متنوعة

 

المادة 22

تحدد بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المباراة والامتحان ومناقشة الرسالة المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و12 و17 و18 و19 و20 أعلاه.

 

المادة 23

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 7 و8 (الفقرتان 1 و2 الفقيرة أ) و17 و18 (الفقيرة -أ-) و19 (الفقيرة -أ-) و20 (الفقيرة -أ-) أعلاه متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة واحدة في التدريب، وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة وإما السماح لهم بقضاء سنة أخرى في التدريب غير قابلة للتجديد .

 

وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة من التدريب وجب إما فصلهم من الخدمة وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي .

 

المادة 24

يدمج رؤساء قلم التحرير المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في إطار رئيس ركن وذلك على الوجه التالي :

-                 رؤساء قلم التحرير من الرتبة الأولى إلى غاية الرتبة الخامسة بصفة رئيس ركن من الدرجة الأولى  ؛

-                 رؤساء قلم التحرير من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية بصفة رئيس ركن من الدرجة الممتازة .

 

 

المادة 25

يدمج رؤساء الأركان والمحررون (إطار الصحفيين) المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في إطار محرري الإدارة المركزية وذلك على الوجه التالي :

-                 رئيس ركن بصفة محرر ممتاز ؛

-                 محرر بصفة محرر.

 

ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم .

 

المادة 26

يدمج المذيعون الممتازون والمذيعون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في إطار كتاب الإدارة المركزية وذلك على الوجه التالي :

-                 مذيع ممتاز بصفة كاتب ممتاز ؛

-                 مذيع بصفة كاتب .

 

ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بهما في تاريخ إدماجهم .

 

المادة 27

يدمج مسيرو الآلات الرؤساء ومسيرو الآلات المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في درجات إطار مسيري الآلات وذلك على الوجه التالي :

-                 مسير آلة رئيس بصفة مسير آلة ؛

-                  مسير آلة بصفة مسير آلة مساعد .

ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بهما في تاريخ إدماجهم .

 

المادة 28

يمكن إدماج خريجي المعهد العالي للصحافة وكذا الأعوان حملة شهادة تعادل دبلوم المعهد الذين يزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تم توظيفهم بعقدة في إطار رؤساء الأركان بناء على طلب منهم .

وتعلن لجنة للإدماج تتألف من ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل لوزير المالية وممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام عن ترتيب المعنيين بالأمر حسب أقدميتهم .

 

المادة 29

تنسخ جميع الأحكام النظامية المطابقة السابقة الخاصة بأصناف الموظفين الذين تشملهم تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم .

 

غير أن العون الجارية عليه أحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ بالوضعية الإدارية التي كانت له في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم وإلى أن يصير قرار إدماجه ساري الأثر.

 

المادة 30

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989).

 

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الداخلية والإعلام

الإمضاء : إدريس البصري

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء  : عبد الرحيم بن عبد الجليل

 

 

جدول ملحق

بتحديد نسق ترقي رؤساء الأركان

ورؤساء قلم التحرير

الدرجة الأولى :

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية : سنة – سنة – سنة ؛

من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة : سنتان – سنتان ونصف – ثلاث سنوات ؛

من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة : سنتان – سنتان ونصف – ثلاث سنوات ؛

من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة : سنتان – سنتان ونصف – ثلاث سنوات .

 

الدرجة الممتازة :

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية: سنتان – سنتان ونصف – ثلاث سنوات ؛

من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة: ثلاث سنوات - ثلاث سنوات ونصف – أربع سنوات ؛

من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة: ثلاث سنوات – أربع سنوات – خمس سنوات ؛

من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة: ثلاث سنوات – أربع سنوات – خمس سنوات ؛

من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة: ثلاث سنوات – أربع سنوات – خمس سنوات.