الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20/02/2006 الصفحة  466

 

ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)

بتنفيذ القانون رقم 36.04  المتعلق بالأحزاب السياسية

 

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.04  المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو

 

 

 

 

 

 

 

 

الديباجة

لقد حرص جلالة الملك محـمد السادس، أدام الله عزه، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين على أن يجعل من مشروع بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي ببلادنا أولوية تتصدر اهتمامات جـلالته أيده الله، حيث جعل حفظه الله من تثبيت أركان الممارسة الديمقراطية وإرساء قواعدها وتدعيم آليات اشتغالها، في إطار دولة الحق والقانون، مطمحا ساميا ونبيلا يندرج في إطار منظومة إصلاحية شاملة ومتبصرة ترتكز بالأساس على تحديث المؤسسات والهيآت السياسية ودمقرطتـها وإصلاح المشهد السياسي الوطني وتأهيله بما يساير متطلبات العصر والانفتاح على روحه ويواكب تطور الوظيفة الدستورية للهيئات السياسية في الأنظمة الديمقراطية العصرية.

 

إن المنظور الملكي لتحديث وعصرنة المغرب، الذي يشكل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية إحدى حلقاته المميزة، ينبني على مقاربة إصلاحية متكاملة انصبت بصفة رئيسية على النهوض بحقوق الإنسان والطي النهائي لصفحة الماضي، بما يحفظ الكرامة وينصف ذوي الحقوق ويعزز الوحدة الوطنية، وإصلاح المنظومة القانونية الجنائية وإقرار مدونة للأسرة وتأهيل الحياة  الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية في مختلف ميادينها ومناحيها، وهي إنجازات كبرى ترتكز على قيم المساواة والإنصاف والمشاركة الفعالة والإيجابية والتلاحم الاجتماعي والتضامن الفعال.

 

ومن البديهي أن إقرار تشريع عصري لتنظيم المشهد الحزبي ببلادنا له دلالات عميقة وأبعاد متكاملة باعتباره عملا وطنيا طموحا وحضاريا يتوخى، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توفير إطار تشريعي خاص بالأحزاب السياسية الهدف منه العقلنة والديمقراطية وإضفاء الشفافية على تشكيلتها وتسييرها وتمويلها مع الأخذ بعين الاعتبار للأشواط الكبيرة التي قطعها الشأن الحزبي ببلادنا، تقنينا وتنظيما وممارسة، وكذا للعبر المستخلصة منه، على ضوء تقييم وضعيته الراهنة وتشخيصها بكيفية موضوعية ومعمقة، لرصد مكامن الضعف والاختلال التي تعتريه وتحـد من فعاليته. كما يتوخى الارتقاء بالأحزاب لتصبح رافعة قوية قادرة على تعبئة جـهود وطاقات مكونات المجتمع وقواه الحية لرفع التحديات الداخلية والخارجية للبلاد.

 

وفي نفس السياق، فإن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يندرج في إطار الحـرص على توطيد صرح الدولة الحـديثة في نطاق الملكية الدستورية الديمقراطية  الاجتماعية، ويعد لبنة أساسية للسير قدما بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام، وإنجاح رهانه وتأهيل العمل البرلماني بتجاوز البرلمانية التمثيلية التقليدية إلى البرلمانية العصرية عبر ترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة.

 

ومما لا شك فيه أن وضع إطار تشريعي جـديد وفعال للأحـزاب السياسية، يستمد فيه الحزب السياسي شرعيته القانونية من مشروعيته الديمقراطية، يعد ثمرة تطور وصيرورة تاريخية متجذرة يكمن عمقها وأساسها في الفترة السابقة للاستقلال ثم تبلور تنظيمها بشكل ملموس غداة الاستقلال، من خلال ما نادى به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في العهد الملكي لـ 8 ماي 1958، الذي أسس لوضع أول إطار قانوني يضمن حرية ممارسة العمل السياسي عن طريق إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 الذي يضبط بموجـبه حق تأسيس الجـمعيات وهو التطور الذي ازدادت معالمه اتضاحا في ظل تراكم الممارسة الحزبية بشكل متصل طيلة العقود اللاحقة في عهد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ولاسيما حينما دعا قدس الله روحه، في أكتوبر 1996، إلى تطوير الحقل السياسي الوطني عبر إقامة أقطاب قوية مؤهلة للتداول على تدبير الشأن العام. وحرصا على تجسيد الالتزام الملكي السامي بديمقراطية المشاركة والانخراط في إقامة دولة القانون، بشكل لا رجعة فيه، بمساهمة كافة القوى والفعاليات المعنية، فقد أبى جلالة الملك، نصره الله، إلا أن يحدد المنهجية العامة التي ستحكم إخراج هذا النص إلى حيز الوجود، مؤكدا على وجه الخـصوص على ضرورة اعتماد نهج التوافق الإيجابي، المبني على التشاور الواسع والبناء بين مختلف الفاعلين السياسيين، مع مراعاة ما التزم به المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان، وكذا الانفتاح على تجارب الدول الديمقراطية العريقة في مجال تنظيم الحقل الحزبي وتكييف هذه التجارب مع خصوصيات العمل السياسي ببلادنا.

 

كما أن التوجـه العام الذي أطر لصياغة هذا القانون يستمد مرجعيته الأساسية من الحرص الملكي الكبير، ذي المعنى العميق، في الارتقاء بهذا التشريع الجـديد ليأتي بإجابات جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية عريضة، وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة، بما يخدم تطوير الممارسة الحـزبية والانخراط فـي الورش الكبير الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لإصلاح الحـقل السياسي الوطني، وإنجاح التحـديث المؤسساتي والسياسي، وتحصين المسار الديمقراطي الحداثي ببلادنا.

 

ويتجلى الحرص الملكي الكبير، الذي تتقاسمه وبكامل التقدير كافة القوى السياسية والفعاليات المجتمعية بمختلف مشاربها، في إحاطة هذا التشريع الجديد بالضمانات اللازمة من خلال ما وقع التنصيص عليه في باب الأحكام العامة التي ترسم بجلاء المعالم الكبرى لفلسفة وروح هذا النص الهام بشأن وضع وتحديد القواعد والضوابط العامة التي يخضع لها الحزب السياسي، من حيث التعريف والوظيفة والمهام والتأسيس، انسجاما الحـزب السياسي، من حـيث التعريف والوظيفة والمهام والتأسيس، انسجاما مع المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية والقيم الكونية. ذلك أن هذا التشريع الجديد أقر ضرورة انسجام مرجعية تأسيس الأحزاب السياسية مع طبيعتها وموقعها، كحلقة للوساطة السياسية، تكـون فيها إمكانية الانخراط مفتوحـة في وجه جميع المغاربة إناثا وذكورا، دون ميز أو إقصاء في احترام تام للأحكام المنصوص عليها في دستور المملكة وامتداداته التشريعية والتنظيمية، مع مراعاة المرتكزات والثوابت التي تقوم عليها الهوية الوطنية والوحـدة الترابية، والتلاحم والتضامن الاجتماعي.

 

إن هذا القانون، الذي يطمح إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم، يجعل من الحزب السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة، وصلة وصل قوية بين الدولة والمواطن، مبرزا على الخصوص مسؤولية الأحزاب السياسية في العمل على التفعيل الأمثل والسليم لأحكامه وترسيخها عن طريق الالتزام بتطبيق مضمونها، والتقيد في إحداثها وبرامجها وطرق تمويلها وتسييرها وأنظمتها الأساسية والداخـلية بقواعد ومبادئ الديمقراطية والشفافية.

 

كما يظل الهدف الأسمى من سن هذا القانون الرائد جعل الأحزاب السياسية، باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية، هيآت جادة في العمل على تعزيز سلطة الدولة عبر توفير مناخ الثقة في المؤسسات الوطنيـة، بما يمكن من تحـرير الطاقات ونشر الأمل وفتح الآفاق والإسهام في إنتاج نخب كفأة متشبعة بقيم الفعالية الاقتصادية والتآزر الاجتماعي، وتخليق الحياة العامة، وإشاعة التربية السياسية الصالحة، والمواطنة الإيجابية، وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، والمبادرات الميدانية الفاعلة، إسهاما منها في نماء مغرب القرن الحادي والعشرين، وتطويره وتوطيد أركان دولته بالمؤسسات والهيآت والآليات الديمقراطية الفاعلة.

 

 


قانون رقم 36.04

يتعلق بالأحزاب السياسية

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة1

الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخـاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ عن قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح.

 

المادة 2

تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي.

 

المادة 3

تؤسس الأحزاب السياسيـة وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 4

يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تـأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة.

 

يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تـأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جـهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق إنسان.

 

المادة 5

للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية. غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للتر شح لهذه الانتخابات.

 

المادة 6

لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي :

1.    العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية ؛

2.    القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم ؛

3.    رجال السلطة وأعوان السلطة؛

4.    الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين لا يستفيدون من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958 ) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66. بتاريخ 27 من جـمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

 

الباب الثانـي

تأسيس الأحزاب السياسية

 

المادة 7

يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

 

المادة 8

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخـلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، يتضمن ما يلي:

1.    تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه:

-         الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وجنسياتهم وتواريـخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم.

-         مشروع تسمية الحزب ومقره بالمغرب ورمزه.

2.    ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج.

3.    التزام مكتوب، في شكل تصريحـات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال المشار إليها فـي المادة 11 بعده.

 

يجب أن يكون كل تصريح فردي حـاملا لتوقيع المعني بالأمر وأن يتضمن اسمه الشخصي والعـائلي وجـنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه وأن يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

 

يجب أن يكون الأعضاء المشار إليـهم في البند 3 أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جـهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جـهة عن 5% من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.

 

 

 

المادة 9

إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

 

تبث المحكمة الإدارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

 

وفي حالة الطعن باستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما.

 

إن تقديم طلب رفض التأسيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب.

 

المادة 10

في حـالة مطابقة شروط وإجـراءات تأسيس الحزب لأحكـام هذا القانون، يوجه وزير الداخلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في المادة 8 (البند 1 ) من هذا القانون داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

 

المادة 11

يصبح تصريح تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحـزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون.

 

المادة 12

يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.

 

يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة ة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.

 

المادة 13

يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في المادة 8 (البند 3) من هذا القانون موزعين بحـسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عدد هم في كل جهة عن 5% من هذا العدد.

 

تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر.

 

يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب.

 

المادة 14

عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل تتوفر فيـهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحـزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج كما صادق عليهما المؤتمر.

 

يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين فـي المادة 15 بعده.

 

يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب بوزارة الداخلية مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب.

 

المادة 15

يعتبر الحزب مؤسسا بصفـة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، ما عدا إذا طلب وزير الداخـليـة من المحكـمة الإدارية بالرباط داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من هذا القانون، إبطال تأسيس الحزب. يعتبر تقديم طلب الإبطال إلى المحكمة الإدارية بالرباط موقفا لكـل نشاط للحزب.

 

المادة 16

يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحـاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في:

-         موارده المالية.

-         الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاط الحـزب وتحقيق أهدا فه.

 

المادة 17

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحـزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة.

 

المادة 18

يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخـلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجـهزته المسيرة أو نظامه الداخـلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحـزب داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.

 

 

 

المادة 19

كل إحداث لتنظـيمات الحـزب عـلى المستوى الجـهوي أو الإقليمي أو المحلي يجـب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقـر السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث.

 

يقدم التصريح من طرف من ينتدبه الحـزب لهذه الغاية ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وأن يكـون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية.

 

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجـهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات.

 

الباب الثالث

الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية

وتنظيمها وتسييرها

 

المادة 20

يتعين على كل حـزب سياسي أن يتوفر على برنامج مكتوب ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب.

 

يـحـدد بـرنـامج الحـزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في احترام لدستور المملكة ولمقتضيات هذا القانون.

 يحدد النظام الأساسي،على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيـمه الإداري والمالي وفقا لأحكام هذا القانون.

 

يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.

 

المادة 21

يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته.

 

المادة 22

يجب على الحـزب أن ينص في نظامه الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

 

المادة 23

يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية مركزية.

               

 كـما يمـكن لكـل حـزب أن يتـوفر على تنظيمات على المسـتوى الجـهوي أو على صعيد العمالة أو الإقليم أو على الصعيد المحلي.

 

المادة 24

يجب أن تكـون طريقة اخـتيار مرشحـي الحـزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية.

 

المادة 25

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحـزب على الخصوص، البيانات الواردة بعده :

1.    تسمية الحزب ورمزه ؛

2.    اخـتصاصات وتأليف مختلف الأجهزة ؛

3.    حقوق وواجبات الأعضاء ؛

4.    طريقة اختيار مرشحي الحـزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك ؛

5.    دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة ؛

6.    شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء ؛

7.    العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخـاذها وكـذا أجـهزة الحزب التي يرجـع إليها اختصاص إصدارها ؛

8.    كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج.

 

يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على الجهازين الآتيين:

1.    الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب.

2.    الجهاز المكلف بالتحكيم.

 

المادة 26

لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد.

 

المادة 27

يمكن لكـل عضو في حـزب سيـاسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشهر.

 

 

 

 

 

الباب الرابع

تمويل الأحزاب السياسية

 

المادة 28

تشتمل الموارد المالية للحزب على:

-         واجبات انخراط الأعضاء ؛

-         الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها100.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع ؛

-         العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب ؛

-         دعم الدولة.

 

المادة 29

تمنح الدولة للأحـزاب السياسية التي تحصل على نسبة 5 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخـابية المحـدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

 

يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم سنويا في قانون المالية.

 

المادة 30

لا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها.

 

المادة 31

يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها.

 

المادة 32

يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي كل تسديد نقدي لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمته 5.000 درهم.

 

يجب أن يتم بواسطة شيك كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يتجاوز مبلغها 10.000 درهم.


المادة 33

يجب على الأحـزاب السياسية أن تمسك محاسبـة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي. كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.

 

المادة 34

تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

 

يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.

 

المادة 35

إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين الأحزاب السياسية يتم على أساس:

1.    عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان، كل فيما يخصه، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر.

2.    عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب.

 

يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سياسي.

 

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه.

 

المادة 36

يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.

 

المادة 37

يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها وكذا الحساب السنوي للأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 34 من هذا القانون.

 

لهذه الغاية توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

 

 

يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.

 

المادة 38

يعد كل استخدام كلي أو جـزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.

 

المادة 39

لا يستفيد الحـزب الذي تم توقيفه من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.

 

المادة 40

كل حـزب لا يعـقد مؤتمره خلال خـمس سنـوات يفـقد حـقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. يسترجـع الحزب حقه في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.

 

الباب الخامس

اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها

 

المادة 41

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم بكل حرية في اتحادات تتمتع بالشخـصية المعنوية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة.

 

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمـج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.

 

يحل بحكم القانون كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.

 

يتحمل الحـزب القائم أو الحزب الجديد كل ما يترتب من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وتؤول إليه كامل حقوق وممتلكات الحـزب المعني بالحل.

 

المادة 42

إن انضمام حزب سياسي إلى اتحـاد للأحزاب السياسية أو اندماج حزب سياسي في إطار حـزب قائم أو في إطار حـزب جديد يجب أن يصادق عليه من لدن الجـهاز المؤهل لذلك بموجب النظام الأساسي للحزب ووفقا للكيفيات المقررة في هذا النظام.

 

المادة 43

يخضع اندماج الأحزاب أو اتحادات الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الباب.

 

المادة 44

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى وزارة الداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس أو هذا الاندماج.

 

يجب أن يكون التصريح حـاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي. ويجب أن يبين في هذا التصريح تسمية الاتحاد أو الحزب ومقره ورمزه.

 

يتعين إرفاق التصريح بثلاثة نظائـر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحـاد أو الحزب.

 

المادة 45

يجب أن يصرح بكل انضمام حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب.

 

المادة 46

يجب أن يصـرح بكل تغيير يطرأ على تسميـة الاتحـاد أو رمزه أو مقره أو لائحة مسيريه لدى وزارة الداخليـة مقـابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التغيير.

 

المادة 47

إن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها والمنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون يمنح كذلك لاتحادات الأحزاب السياسية التي قدمت بتزكـية مباشرة منها مرشحين في ثلاثة أرباع عدد الدوائر التشريعية الانتخـابية المحـدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم31.97 المتعلق بمجلس النواب على الأقل، شريطة حصول الاتحاد على عدد من الأصوات يعادل أو يفوق 5 من مجموع الأصوات المعبر عنها.

 

يؤخذ بعين الاعتبار أيضا لاحتساب العتبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مجموع عدد الأصوات التي يحصل عليها مرشحو الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد الذين تقدموا للانتخابات على مستوى باقي الدوائر التشريعية الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 31.97   المتعلق بمجلس النواب عند الاقتضاء بتزكية مباشرة من هذه الأحزاب.

 

لا يمكن الجمع بين الدعم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والدعم المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 48

يمنع الدعم السنوي لاتحادات الأحزاب على أساس:

-         عدد المقاعد الراجعة للاتحاد وللأحزاب المكونة له عند الاقتضاء في مجلسي البرلمان.

-         عدد الأصوات التي حصل عليها الاتحاد والأحزاب المكونة له عند الاقتضاء خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب.

 

يوزع الاتحـاد مبلغ الـدعم على الأحزاب السيـاسية المكـونة له طبق القواعد المقررة فـي نظامه الأساسي.

 

المادة 49

توجـه اتحـادات الأحزاب السياسية للمجـلس الأعلى للحسابات لنفس الغاية المشار إليها فـي المادة 37 من هذا القانون بيانا بالمبالغ التي خصصتها لكل حزب سياسي طبقا لمقتضيات المواد 47 و 48 و 60 من هذا القانون وكذا جميع الوثائق الضرورية لهذا الغرض.

 

الباب السادس

الجزاءات

 

المادة 50

إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام، فإن وزير الداخلية يطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاض للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.

 

تبت المحكمة الإدارية بالرباط في الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية خلال أجل أقصاه سبعة أيام يبتدئ من تاريخ رفع الطلب إليها.

 

المادة 51

يتم توقيف الحـزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر واحد وأربعة أشهر.

 

بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه وفي حـالة عدم تقديم طلب للحل، يسترجـع الحزب جميع حقوقه ما عدا إذا طلب وزير الداخلية طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 50 أعلاه تمديد مدة التوقيف والإغلاق المؤقت لمقار الحزب لمدة لا تتجـاوز شهرين اثنين.

 

المادة 52

في حـالة عدم احـترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون، يطلب وزير الداخلية من الأجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب.

 

في حالة عدم تسوية وضعية الحزب داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ إشعار الأجهزة المسيرة للحزب بضرورة تسوية وضعية الحزب، يطلب وزير الداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 أعلاه.

 

المادة 53

تختص المحكـمة الإداريـة بالرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و 15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حـالة عدم الامتثال لأحكـامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة.

 

يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن.

 

المادة 54

كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله طبقا لأحكام هذا القانون أو ساهم في إعادة تـأسيسه يعاقب بالحـبس من سنة واحـدة إلى خـمس سنوات وبغرامـة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجـتماع أعضاء الحزب الذي وقع حله.

 

المادة 55

يعاقب، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و 6 و 26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد.

 

يحكم بنفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خـرقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم.

 

يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 5.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق 10.000 درهم لفائدة حزب سياسي وذلك خرقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.

 

المادة 56

يعاقب بالحـبس لمدة تتراوح بين سنة وخـمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 31 أعلاه.

 

 

المادة 57

يحل بموجب مرسوم معلل كل حـزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحـة في الشارع أو يكـتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحـة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة.

 

المادة 58

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحـدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 59

يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي. وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على قواعد تتعلق بالحل، يقرر المؤتمر قواعد التصفية.

 

إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية، تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.

 

في حالة الحل القضائي أو الإداري، يحدد القرار القضائي أو مرسوم الحل كيفيات التصفية وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للحزب أو خلافا لتلك الأحكام.

 

في حالة حل حزب أو اتحاد أحزاب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم السنوي المستحق له طبقا للمادتين من 29 و 47 من هذا القانون، عند الاقتضاء، للحزب المنبثق عن الاندماج.

 

الباب السابع

أحكام انتقالية

 

المادة 60

بصفة انتقالية وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العامة التشريعية التي ستنظم بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، تمنح الدولة لاتحادات الأحزاب السياسية التي حصلت الأحزاب المكونة لها على عدد من الأصوات لا يقل في مجـموعه عن 5 % من عدد الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية دعما سنويا قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها وذلك على أساس:

-         مجموع عدد المقاعد الراجعة للأحزاب المكونة للاتحاد في مجلسي البرلمان.

-         مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المكونة للاتحـاد خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

 

يوزع الاتحـاد مبلغ هذا الدعم على الأحزاب المكونة له طبقا للقواعد المحددة في نظامه الأساسي.

 

المادة 61

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنسخ وتعوض جميع الأحكام التشريعية السابقة والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية ولاسيما الفصول من 15 إلى 20 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 62

يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شهرا باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملائمة خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للحزب.

 

بعد اختتام هذا المؤتمر، يتولى من ينتدبه الحزب لهذه الغاية إيداع ملف لدى وزارة الداخـلية يشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن أسماء مجموع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادق عليها الحزب.