الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 11/09/1997 الصفحة  3494

 

ظهير شريف رقم 1.97.185 صادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه ؛

 

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 124.97  بتاريخ 21 من ربيع الآخرة 1418 (26 أغسطس 1997)،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون التنظيمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب الذي أقره مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأحد 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997).

 

 

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي


قانون تنظيمي رقم 31.97

يتعلق بمجلس النواب

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة1

يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالتصويت العام المباشر عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

 

المادة 2

تحدث الدوائر الانتخابية بمرسوم.

 

الباب الثاني

أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

 

المادة 3

يعد ناخبا فيما يتعلق بانتخاب النواب كل المغاربة ذكورا وإناثا المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

 

المادة 4

يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس النواب أن يكون ناخبا وألا يقل سنه في تاريخ الاقتراع عن 23 سنة شمسية كاملة.

 

المادة 5

 لا يؤهل للترشح للانتخاب :

1-           المتجنسون بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

2-           الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.

 

يرفع مانع الأهلية المشار إليه أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.

 

المادة 6

لا يؤهل للترشح للانتخاب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع :

-                القضاة ؛

-                قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛

-                العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛

-                العسكريون وأعوان القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة).

 

المادة 7

لا يؤهل للترشح لانتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع :

-                القضاة ؛

-                قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية  للحسابات ؛

-                العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛

-                رؤساء النواحي العسكرية ؛

-                رؤساء المصالح الإقليمية للإدارة العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.

 

المادة 8

لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، عوض أو دون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم.

 

المادة 9

يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

 

 يثبت المجلس الدستوري التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.

 

الباب الثالث

حالات التنافي

 

المادة 10

يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين.

 

 كل عضو في مجلس النواب ينتخب في مجلس المستشارين يفقد بفعل ذلك عضويته في مجلس النواب.غير أنه في حالة نزاع بشأن الانتخاب، لا يعلن عن شعور المقعد إلا بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.

 

لا يمكن بأي حال من الأحوال للعضو المعنى بالأمر المشاركة في أشغال مجلسين.

 

المادة 11

 تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.

 

المادة 12

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية- باستثناء المهام الحكومية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.

 

بناء على هذا فإن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما بناء على طلب منه في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.

 

يصدر الوزير الأول قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعنى بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية، ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل مدة النيابة أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه إذا نوزع في الانتخاب، فإن الأجل لا يسري مفعوله إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.

 

عند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعنى بالأمر تلقائيا إلى الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتخابه.

 

 

المادة 13

تتنافى أيضا مع العضوية في مجلس النواب مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.

 

المادة 14

تتنافى أيضا مع صفة نائب مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.

 

المادة 15

إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 11 (الفقرة الثانية) و12 و13 و14 أعلاه يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 12 أعلاه وإلا أعلنت إقالته من عضويته.

 

يجب على النائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يزمع ممارسته.

 

يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 18 بعده.

 

المادة 16

يعلن المجلس الدستوري الإقالة ويقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.

 

في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.

 

فإن كان يوجد فعلا في حالة تنافى فعلى النائب أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المجلس الدستوري. وفى حالة عدم قيامه بذلك يعلن المجلس الدستوري عن إقالته من عضويته.

 

المادة 17

يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

 

وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، يصرح المجلس الدستوري بناء على طلب من مكتب مجلس النواب بإقالة النائب المعني بالأمر.

المادة 18

يمنع على كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.

 

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو أو مديرو أو مديرو شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مالية ذكروا أو سمحوا بذكر اسم نائب مع بيان صفته في كل إشهار.

 

بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفى حالة العود إلى المخالفة يمكن رفع العقوبتين المنصوص عليهما أعلاه إلى سنة واحدة حبسا و20.000 درهم غرامة.

 

الباب الرابع

التصريحات بالترشيح

 

المادة 19

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

 

المادة 20

يجب أن يودع كل مرشح بنفسه تصريحه بالترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم الذي تقع ضمن نفوذه الدائرة الانتخابية وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير.

 

يجب أن تبين في هذا التصريح الحامل إمضاء المرشح المصادق عليه الدائرة الانتخابية المعنية بالتصريح المذكور وكذا اسم المرشح الشخصي والعائلي ولقبه عند الاقتضاء وتاريخ ومحل ولادته ومهنته ومحل سكناه واللائحة الانتخابية المسجل فيها وعند الاقتضاء انتماؤه السياسي كما يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المرشح.

 

المادة 21

تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في عدة دوائر انتخابية فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر.

 

لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة 20 أعلاه.

 

لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي.

 

إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب رفضه من طرف العامل.

 

المادة 22

يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح الذي يجب أن يكون معللا بالطريق الإدارية حالا ومقابل إبراء إلى المعني بالأمر.

 

المادة 23

يسلم لكل مرشح وصل مؤقت عن تصريحه.

 

المادة 24

يجب على كل مرشح أن يدفع ضمانا يبلغ 2.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عند عدم وجوده إلى قابض للمداخيل يعينه العامل.

 

لا يرجع الضمان إلا إذا حصل المرشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به في أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع.

 

المادة 25

يسلم بعد الإدلاء بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل، وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

 

تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها.

 

 يخصص لكل مرشح رقم ترتيبي ولون ويثبت ذلك في الوصل النهائي.

 

 يجب ألا تخصص الألوان الحمراء والخضراء والبيضاء لأي مرشح. تحدد الألوان المخصصة لمرشحي الهيئات السياسية بقرار لوزير الداخلية. ويحدد عامل العمالة أو الإقليم اللون المخصص للمرشحين المستقلين.

 

المادة 26

يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.

 

يمكن سحب الترشيحات إلى غاية اليوم الخامس السابق للاقتراع.

 

 

يرجع الضمان إلى المرشح في حالة انسحاب بعد تقديم الإعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن العامل.

 

المادة 27

بمجرد تسجيل الترشيحات، يحيط العامل الناخبين علما بأسماء المرشحين بواسطة الملصقات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

 

الباب الخامس

الحملة الانتخابية

 

المادة 28

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.

 

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة.

 

المادة 29

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء التصويت بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.

 

تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.

 

يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت :

-  10 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 500 ناخب أو أقل ؛

-  15 في غيرها مع زيادة مكان واحدة عن كل 3.000 ناخب أو جزء يتجاوز 2.000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية الموجود بها أكثر من 5.000 ناخب.

 

المادة 30

 لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه :

1-           أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمترا ؛

2-           أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للأخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.

 

يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

 

المادة 31

لا يجوز أن تحرر في ورق أبيض الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي ولا أن تحتوي هذه الإعلانات وبرامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والأخضر أو لون يجمع بينهما.

 

المادة 32

لا يجوز :

‌أ-               لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية ؛

‌ب-           لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

 

المادة 33

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.

 

الباب السادس

تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

 

المادة 34

تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

 

المادة 35

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم :

1-           كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية ؛

2-           كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

 

المادة 36

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 29 أعلاه أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر.

 

المادة 37

يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 31 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

 

المادة 38

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.

 

 تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

 

المادة 39

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم :

-                كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما ؛

-                كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها ؛

-                كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.

 

المادة 40

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 41

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

 

المادة 42

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استغل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 43

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

المادة 44

يعاف بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

 

المادة 45

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 من الظهير الشريف رقم 58.377. 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) في شأن التجمعات العمومية.

 

المادة 46

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

 

المادة 47

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.

 

تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.

 

المادة 48

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

 

المادة 49

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.

 

تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

 

المادة 50

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

 

المادة 51

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم فعلا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

 

المادة 52

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على أوراق التصويت وتشتيت الغلافات والأوراق المصوت بهـا أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت.

 

المادة 53

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

 

المادة 54

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها.

 

المادة 55

لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

 

المادة 56

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.

 

يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 57

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

 

المادة 58

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

 

المادة 59

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 56 و57 و58

 

أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

 

المادة 60

 يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 56 إلى 58 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

 

المادة 61

لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 56 إلى 58 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع.

 

المادة 62

فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة للحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بهـا العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

 

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأموراً من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

 

المادة 63

يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليهـا في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.

 

المادة 64

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.

 

يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.

 

تتقادم الدعوى العمومية والدعوة المدنية المقامتان بموجب المادة 38 والمادة 41 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 54 والمادة 56 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 58 والمادة 62 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.

 

الباب السابع

العمليات الانتخابية

 

الفرع الأول

أوراق التصويت وبطائق الناخبين

 

المادة 65

يحدد شكل ورقة التصويت ومضمونها وحجمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

يتولى العامل أو ممثله إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

 

المادة 66

تستخر ج بطاقة الناخب من الحاسوب.

 

يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب أن يصوت فيه الناخب المعني وبجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية.

 

إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت للتلف أمكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية.

 

 كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة.

تتضمن "بطاقة الناخب" اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

 

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ من سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال، ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية.

 

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب تولى العامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.

 

الفرع الثاني

مكاتب التصويت

 

المادة 67

تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.

 

يحاط العموم علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأمد قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

 

المادة 68

يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات. ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

 

يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة والحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام كاتب مكتب التصويت.

 

يجب ألا يقل عدد أعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع.

 

 

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

 

يخول كل مرشح الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت، كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة وجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

 

تسلم السلطة الإدارية المحلية إلى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

 

يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية.

 

الفرع الثالث

عمليات التصويت

 

المادة 69

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السادسة مساء، غير أنه يمكن تأجيل ساعة الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء في مجموع الدائرة الانتخابية بمقرر معلل يصدره العامل.

 

إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

 

يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة الانتخاب في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.

 

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهـم إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه.

 

المادة 70

 يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف لم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

 

المادة 71

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة. ويعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه غلافا وورقة كل مرشح من فوق طاولة معدة لهذا الغرض .

 

يدخل الناخب وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته.

 

وإذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة.

 

ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت.

 

 إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.

 

يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

 

الفرع الرابع

فرز وإحصاء الأصوات

 

المادة 72

يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

 

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منهـا أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم

 

المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

 

يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد الغلافات وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

 

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المحتوية على أوراق التصويت. ويستخرج أحد الفاحصين كل ورقة من غلافها ويدفعها إلى فاحص آخر يقرؤها بصوت عال. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض الأصوات التي نالها كل مرشح.

 

إذا اشتمل غلاف على عدة أوراق تصويت، تلغى كلها إذا كانت لمرشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا كانت لمرشح واحد.

 

المادة 73

تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية :

‌أ-      الأوراق أو الغلافات التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت ؛

‌ب-           الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية.

 

لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.

 

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفترتين (أ) و(ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر "منازعا فيها".

 

 تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر.

 

يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.

 

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

 

الباب الثامن

إحصاء الأصوات وإعلان النتائج

 

المادة 74

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز.

تحرر على الفور المحاضر المشار إليها في المواد من 75 إلى 79 من هذا القانون التنظيمي في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين تكون مرقمة ويصادق ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم.

 

غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي المتواجد في المكاتب المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية.

 

يسلم نظير من المحضر الموضوع وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه إلى ممثل كل مرشح.

 

كما تحرر ثلاثة نظائر أخرى يوقع عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 75

تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء أصوات المكاتب التابعة له وإعلان نتيجتها.

 

 يثبت في محضر كل من عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج.

 

المادة 76

 إن المحضر المذكور المحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه يوقع عليه كذلك رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي.

 

يحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة المعنية بالأمر.

 

يجعل النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر والأوراق الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي وأعضاء المكتب الآخرين ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الجماعة بدائرة نفوذها.

 

أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيجعل في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.

 

تثبت بالغلاف في كل حالة الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.

 

المادة 77

يؤشر الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم المعني حيث تعمل لجنة إحصاء، تابعة للعمالة أو الإقليم.

 

تتألف هذه اللجنة ممن يأتي :

-                رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس ؛

-                ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل ؛

-                ممثل العامل بصفة كاتب.

 

يجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أعمال لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم.

 

المادة 78

تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم بإحصاء أصوات كل دائرة بالعمالة أو الإقليم وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.

 

ينتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

 

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا. وفى حالة تعادل السن تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز.

 

المادة 79

إن عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في كل دائرة بالعمالة أو الإقليم تثبت حالا في محضر يحرر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه.

 

يسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية أو مكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم.

أما النظير الثالث من المحضر المجعول كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم إلى مقر المجلس الدستوري بالرباط.

 

المادة 80

لكل مرشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت ولجنة للإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم وذلك في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 82 بعده.

 

تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.

 

الباب التاسع

المنازعات الانتخابية

 

الفرع الأول

الترشيحات

 

المادة 81

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام الآتية :

يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.

 

يمكن إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.

 

تبت المحكمة الابتدائية بصفة إنتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل. ويتعين على العامل أن يسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ويعمل على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

 

لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.

 

الفرع الثاني

العمليات الانتخابية

 

المادة 82

إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم يمكن الطعن بها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري.

يخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال.

 

غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البث النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.

 

المادة 83

 لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية :

1-           إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون ؛

2-           إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛

3-           إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

 

الباب العاشر

الانتخابات الجزئية

         

المادة 84

إذا ألغيت نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو إذا لم يتأت- نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر- إجراء العملي