الجريدة الرسمية عدد 3276 بتاريخ 13/08/1975 الصفحة  2160

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975)

 يتعلق  بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة

 في نظام رواتب التقاعد العسكرية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن لله وليه)

 

يعلم من ظهـيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.

 

وبناء على القانون رقم013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391( 30 دجنبر1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية.

 

 وبناء على القانون رقم011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية.

 

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18محرم 1393 (22 يبرا ير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.

 

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر1393(4 أبريل1973)، يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.

 

 وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.177 الصادر في 15  محرم 1378(فاتح غشت1958) بشأن رواتب  التقاعد العسكرية الممنوحة  عن الزمانة,  حسبما وقع تغييره أو تتميه ولاسيما بالقانون 014.71    المؤرخ في 12 ذي القعدة1391 (30 دجنبر1971).

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف رقم 533. 1.72الصادر في 29 صفر 1393(4 أبريل 1973 بمثابة النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة والمحذوفين من الأسلاك تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون والمتعلق بحد سن هؤلاء الرجال وذوي حقوقهم عند الاقتضاء يستفيدون فيما يخص رواتب التقاعد مع مراعاة أحكام ظهيرنا الشريف هذا من مقتضيات القانون رقم 013.71    الصاد رفي 12  ذي القعدة1391 (30دجنبر1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية والظهير الشريف رقم 1.58.117 الصاد رفي 15 محرم 1378 (فاتح غشت1958) بشـأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة,  حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما.

 

الفصل 2

إن الفصول 6 و 14و15 (المقطع الأخير) و18 و50 و 58 و 59 و61 من القانون رقم 013.71    المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12ذي القعدة 1391( 30 دجنبر1971) لا تطبق على رجال القوات المساعدة. أما الفصول 3 و7 و8 و9 و19 و27 و44 و46 و50 و63 من القانون المذكور فتعوض فيما يخص رجال القوات المساعدة بالفصول الآتية :

 

الفصل 3

 إن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الجاري عليهم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393(4 أبريل1973)  يتعلق بالنظام الأساسي  الخاص برجال القوات المساعدة يخولون حق الاستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكونوا قد حذفوا من الأسلاك تطبيقا للقواعد النظامية المطبقة عليهم.

 

الخدمات الصحيحة

 

الفصل 4

 تعتبر الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب التقاعد :

-         الخدمات المنجزة في صفوف القوات المساعدة بصفة مرسم ؛

-         الخدمات العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية بصفة  مرسم ابتداء من بلوغ السنة الثامنة عشرة من العمر ؛

-         الخدمات العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية بناء على عقد بصفة عسكري غير ضابط.

-         الخدمات الممكن تصحيحها.

 

الفصل 5

يمكن أن تعتبر الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب التقاعد وتصفيته مع مراعاة مقتضيات االفصل23 من القانون رقم013.71 الصادر في 12 ذي القعدة1391(30 دجنبر1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية :

الخدمات العسكرية المنجزة في الكوم باستثناء الخدمات المنجزة قبل بلوغ السنة السادسة عشرة من العمر ؛

 

 الخدمات العسكرية المنجزة في جيش التحرير والجيوش الأجنبية والمحلات السابقة.

 

ويباشر تصحيح الخدمات المشار إليها في هذا الفصل طبق الشروط المقررة في الفصل20 من القانون رقم011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391(30 دجنبر1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية.

الفصل 6

لا تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين4 و 5 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون :

1)           المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان الكلي من المرتب ؛

2)           الخدمات المنجزة بعد بلوغ سن الإحالة على التقاعد ؛

3)           الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري أو قنوة كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب  أو هذه القنوة.

 

الفصل 7

يتحمل رجال التسيير الصف بالقوات المساعدة اقتطاعا قدره 7 %يحسب عل أساس مبلغ المرتب الأساسي المقرر للرقم الاستدلالي الخاص بالسلك و الدرجة و الرتبة التي يتوفرون عليها في سلكهم الأصلي بإضافة الزيادة في المرتب و باستثناء كل عنصر أخر يدخل في تقدير المرتب.

 

الفصل 8

إن رجال التسيير و الصف بالقوات المساعدة المحذوفين من الأسلاك دون توقيف حقوقهم في راتب التقاعد, يمكنهم الحصول على راتب التقاعد إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص مدة الخدمة.

 

و في حالة العكس تطبق عليهم مقتضيات الفصل 24 من القانون رقم 013.71    المشار إليه أعلاه في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) .

 

أما رجال القوات المساعدة المحذوفون من الأسلاك مع توقيف حقوقهم في راتب التقاعد, فتمكنهم المطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة طبق الشروط المحددة في الفصل 24 المشار إليه أعلاه على أن تراعى في ذلك عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 10 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الفصل 9

يوقف الحق من نيل راتب التقاعد و راتب الزمانة على إثر :

-         الحكم بالتجريد من الرتبة طبقا لقانون العدل العسكري ؛

-         العزل مع توقيف الحق في راتب التقاعد المقرر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة ؛

-         الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 138 من قانون العدل العسكري, طيلة مدة العقوبة.

 

الظروف التي يترتب عنها فقد صفة مغربي, طيلة مدة الحرمان من هذه الصفة.

 

ولا يدفع أي مدرك مالي عن بقايا راتب التقاعد بعد تصفية راتب التقاعد أو القنوة أو إقرارها من جديد عند الاقتضاء.

الفصل 10

تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سقوط الحق في راتب التقاعد وفقا لمقتضيات الفصلين 83 و84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبرا ير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية, و يترتب عن سقوط هذا الحق الحرمان النهائي و الكلي من الحق في راتب التقاعد.

 

الفصل 11

يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مايو 1973.

 

 

وحرر بالرباط في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975)

 

وقعه بالعطف

الوزير الأول