الجريدة الرسمية عدد 2788 بتاريخ 06/04/1966 الصفحة  632

 

مرسوم ملكي رقم 799.65 بتاريخ 26 ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966)

تحدث بموجبه وكالة مركزية لمحاسبة المصالح الديبلوماسية والقنصلية

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1385 (9 نونبر1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية بالمملكة المغربية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1374 (2 أبريل 1955) بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.216 الصادر في 2 ربيع الأول 1379 (5 شتنبر 1959) بشأن مراقبة رصد الاعتمادات ودفع النفقات بالمملكة المغربية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.65.116 الصادر في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965) بتحديد الشروط والكيفيات التي تبرم بموجبها صفقات الأشغال أو الأدوات أو النقل لحساب الدولة ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.64.361 الصادر في 23 شعبان 1384 (28 دجنبر 1964) بشأن الأداءات والحقوق القنصلية التي تستخلصها وزارة الشؤون الخارجية والمصالح الديبلوماسية والقنصلية،

 

نرسم ما يلي:

 

الفصل 1

تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية وكالة مركزية لمحاسبة المصالح الديبلوماسية والقنصلية يعهد إليها بجمع وحساب ومراقبة عمليات المداخيل والنفقات التي تقوم بها البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج لحساب الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والأفراد.

 

وتحدد هذه العمليات بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية.

الفصل 2

يسير وكالة المحاسبة المركزية عون مركزي محاسب يعين بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية.

 

ويوضع العون المركزي المحاسب تحت السلطة الإدارية للوزير المكلف بالشؤون الخارجية مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس بعده.

 

وتجرى على تصرفه مراقبة الخازن العام وتدرج عملياته في حسابات هذا الأخير.

 

الفصل 3

يقوم بعمليات مداخيل ونفقات المراكز الديبلوماسية والقنصلية أعوان محاسبون تابعون للعون المركزي المحاسب الذي يراقب صحة حساباتهم ويزودهم بجميع التعليمات اللازمة.

 

الفصل 4

يعين الأعوان المحاسبون بمقرر مشترك للوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية ويوضعون في أثناء مزاولة مهامهم مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس بعده تحت السلطة الإدارية لرؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية الذين هم مسؤولون عن حسن سير مصالحهم الحسابية.

 

الفصل 5

يعتبر العون المركزي المحاسب والأعوان المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بمثابة محاسبين عموميين تطبق عليهم القواعد الجارية على المحاسبين العموميين الذين يزاولون مهامهم بالتراب الوطني .

 

الفصل 6

يمكن للأعوان المحاسبين أن يسددوا في حدود الاعتمادات المجعولة رهن إشارة رؤساء المراكز وبدون سابق أمر بالدفع النفقات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية.

 

ولا تجرى على النفقات المذكورة في هذه القائمة مقتضيات النصوص الآتية :

الظهير الشريف رقم 1.59.216 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 ربيع الأول 1379 (5 شتنبر 1959) ؛

الفصلان 34 و35 من الظهير الشريف رقم 1.58.041 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) ؛

المرسوم رقم 2.65.116 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965).

 

غير أنه يجب على الأعوان المحاسبين أن يقوموا فيما يرجع لهذه النفقات بمراقبة صحة الدين.

 

وتشمل هذه المراقبة :

قابلية اقتطاع النفقة من ميزانية الدولة ؛

توفر الاعتمادات ؛

صحة تقييد النفقات في الأبواب المطابقة لها ؛

تبرير الخدمة المنجزة وصفة المصفى (رئيس المركز) أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد ؛

دقة حسابات التصفية ؛

الاستظهار بالوثائق المثبتة ؛

احترام قواعد التقادم وسقوط الحق عند الاقتضاء ؛

قوة إبراء التسديد ؛

احترام تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

الفصل 7

يعتبر الأعوان المحاسبون مسؤولين شخصيا وماليا إزاء العون المركزي المحاسب عن العمليات التي ينجزونها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 أبريل 1955) وبناء على هذا يمكن في حالة وجود خصاص في الحساب أو عجز فيه متابعتهم وحجز مرتباتهم وتعويضاتهم وكذا حجز الأموال التي يتوفرون عليها حالا أو استقبالا.

 

وإذا لاحظ العون المحاسب في أثناء القيام بمراقبته إغفالا أو خطأ ماديا في الأوراق المدلى بها أو إذا كانت بعض الأوراق غير مطابقة لمقتضيات الفصل السابق أمكن توقيف الأداء وتبليغ ذلك كتابة إلى رئيس المركز في ظرف أربع وعشرين ساعة.

 

وإذا لم يقم رئيس المركز بالرغم من هذا الإعلام بتصحيح الإغفال أو الخطأ أو عدم الصحة الملحوظ وطلب كتابة تحت مسؤوليته التجاوز عن ذلك فإن المحاسب الذي لم يبق إذ ذاك مسؤولا يقوم بالأداء مع مراعاة مقتضيات الفصل الثامن بعده ويلحق بورقة الإثبات نسخة من تبليغه مع سند الأمر بالدفع.

 

وعند تسلم الأوراق المذكورة يسوغ للعون المركزي المحاسب أو الخازن العام إذا اقتضى الأمر ذلك أن يحيل الأمر على الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في صحة النفقة بعد استشارة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية .

 

وإذا تبين أن انعدام أو عدم كفاية الأوراق المثبتة أو عدم صحة النفقة يترتب عنه إعادة دفع المبالغ المطابقة من طرف رؤساء المراكز فإن هؤلاء يصبحون مدينين بهذه المبالغ للوزير المكلف بالمالية ويعهد بتحصيلها إلى العون القضائي للخزينة.

 

الفصل 8