البوابة القانونية لوزارة العدل
تتمنى لكم سنة سعيدة
أكتب مصطلح نوع الوثيقة أو موضوع أو اسم المصدر المرغوب بهم في صندوق البحث
قم بحصر البحث تبعا لمصدر أو نوع وثيقة أو موضوع معين من خلال الخيار (بحث متقدم)
قم بحصر البحث تبعا لسنة هجرية أو ميلادية من خلال الخيار (بحث متقدم)
المستجدات
ظهير شريف رقم 1.24.67 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
مرسوم رقم 2.24.1090 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 ديسمبر 2024) بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة
مرسوم رقم 2.24.402 صادر في 10 جمادى الآخرة 1446 (12 ديسمبر 2024 (بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الذكاء الاصطناعي بالمغرب أي استخدامات وأي آفاق للتطوير
ظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
مرسوم رقم 2.23.546 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
مرسوم رقم 2.98.548 صادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
مرسوم رقم 2.23.545 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
مرسوم رقم 2.24.327 صادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024) يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
مرسوم رقم 2.24.346 صادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024) بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
مرسوم رقم 2.23.545 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
مرسوم رقم 2.24.327 صادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024) يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
مرسوم رقم 2.24.346 صادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024) بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ظهير شريف رقم 1.24.67 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
مرسوم رقم 2.24.1090 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 ديسمبر 2024) بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة
مرسوم رقم 2.24.402 صادر في 10 جمادى الآخرة 1446 (12 ديسمبر 2024 (بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الذكاء الاصطناعي بالمغرب أي استخدامات وأي آفاق للتطوير
ظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
مرسوم رقم 2.23.546 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
مرسوم رقم 2.98.548 صادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
مرسوم رقم 2.23.545 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
مرسوم رقم 2.24.327 صادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024) يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع
مرسوم رقم 2.24.346 صادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024) بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ظهير شريف رقم 1.24.67 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
مرسوم رقم 2.24.1090 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 ديسمبر 2024) بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة
مرسوم رقم 2.24.402 صادر في 10 جمادى الآخرة 1446 (12 ديسمبر 2024 (بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الذكاء الاصطناعي بالمغرب أي استخدامات وأي آفاق للتطوير