البوابة القانونية لوزارة العدل
أكتب مصطلح نوع الوثيقة أو موضوع أو اسم المصدر المرغوب بهم في صندوق البحث
قم بحصر البحث تبعا لمصدر أو نوع وثيقة أو موضوع معين من خلال الخيار (بحث متقدم)
قم بحصر البحث تبعا لسنة هجرية أو ميلادية من خلال الخيار (بحث متقدم)
المستجدات

قرار لوزير العدل رقم 2479.25 صادر في 23 من ربيع الآخر 1447 (16 أكتوبر 2025) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة العدل

مرسوم رقم 2.95.30 صادر في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999) يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية

قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1227.25 صادر في 24 من ربيع الآخر 1447 (17 أكتوبر 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة للمعهد الوطني للفنون الجميلة

قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1226.25 صادر في 24 من ربيع الآخر 1447 (17 أكتوبر 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر للمعهد الوطني للفنون الجميلة

مرسوم رقم 2.25.841 صادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني

مرسوم رقم 2.25.845 صادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025) في شأن اختصاصات المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

مرسوم رقم 2.08.358 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.52.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة الأنشطة ذات الأولوية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.51.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة فروع الأنشطة حسب كل جهة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.53.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة المستندات المكونة للملف المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.54.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتطبيق أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.51.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة فروع الأنشطة حسب كل جهة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.53.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة المستندات المكونة للملف المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.54.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتطبيق أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لوزير العدل رقم 2479.25 صادر في 23 من ربيع الآخر 1447 (16 أكتوبر 2025) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة العدل

مرسوم رقم 2.95.30 صادر في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999) يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية

قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1227.25 صادر في 24 من ربيع الآخر 1447 (17 أكتوبر 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة للمعهد الوطني للفنون الجميلة

قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1226.25 صادر في 24 من ربيع الآخر 1447 (17 أكتوبر 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر للمعهد الوطني للفنون الجميلة

مرسوم رقم 2.25.841 صادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني

مرسوم رقم 2.25.845 صادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025) في شأن اختصاصات المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

مرسوم رقم 2.08.358 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.52.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة الأنشطة ذات الأولوية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.51.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة فروع الأنشطة حسب كل جهة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.53.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة المستندات المكونة للملف المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.54.25 صادر في 8 جمادى الأولى 1447 (31 أكتوبر 2025) بتطبيق أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.342 الصادر في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

قرار لوزير العدل رقم 2479.25 صادر في 23 من ربيع الآخر 1447 (16 أكتوبر 2025) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة العدل

مرسوم رقم 2.95.30 صادر في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999) يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية

قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1227.25 صادر في 24 من ربيع الآخر 1447 (17 أكتوبر 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة للمعهد الوطني للفنون الجميلة

قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1226.25 صادر في 24 من ربيع الآخر 1447 (17 أكتوبر 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر للمعهد الوطني للفنون الجميلة



