البوابة القانونية لوزارة العدل
أكتب مصطلح نوع الوثيقة أو موضوع أو اسم المصدر المرغوب بهم في صندوق البحث
قم بحصر البحث تبعا لمصدر أو نوع وثيقة أو موضوع معين من خلال الخيار (بحث متقدم)
قم بحصر البحث تبعا لسنة هجرية أو ميلادية من خلال الخيار (بحث متقدم)
المستجدات

مرسوم رقم 2.99.674 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء (مركز الاستقبال والندوات)

قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 201.26 صادر في 3 شعبان 1447 (23 يناير 2026) بترتيب المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي قصد منح التعويض عن المهام

قرار مشترك لوزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 125.26 صادر في 9 رمضان 1447 (27 فبراير2026) بتحديد أسعار الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء )مركز الاستقبال والندوات)

قرار لوزير العدل رقم 357.26 صادر في 27 من شعبان 1447 (16 فبراير 2026) لتطبيق المرسوم رقم 2.23.100 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية

قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة

مرسوم رقم 2.26.190 صادر في 22 من رمضان 1447 (12 مارس 2026) بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب

ظهير شريف رقم 1.14.139 صادر في 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية

مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

مرسوم رقم 2.23.665 صادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

ظهير شريف رقم 1.26.06 صادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

مرسوم رقم 2.23.665 صادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

ظهير شريف رقم 1.26.06 صادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

مرسوم رقم 2.99.674 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء (مركز الاستقبال والندوات)

قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 201.26 صادر في 3 شعبان 1447 (23 يناير 2026) بترتيب المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي قصد منح التعويض عن المهام

قرار مشترك لوزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 125.26 صادر في 9 رمضان 1447 (27 فبراير2026) بتحديد أسعار الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء )مركز الاستقبال والندوات)

قرار لوزير العدل رقم 357.26 صادر في 27 من شعبان 1447 (16 فبراير 2026) لتطبيق المرسوم رقم 2.23.100 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية

قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة

مرسوم رقم 2.26.190 صادر في 22 من رمضان 1447 (12 مارس 2026) بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب

ظهير شريف رقم 1.14.139 صادر في 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية

مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

مرسوم رقم 2.23.665 صادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

ظهير شريف رقم 1.26.06 صادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

مرسوم رقم 2.99.674 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء (مركز الاستقبال والندوات)

قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 201.26 صادر في 3 شعبان 1447 (23 يناير 2026) بترتيب المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي قصد منح التعويض عن المهام

قرار مشترك لوزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 125.26 صادر في 9 رمضان 1447 (27 فبراير2026) بتحديد أسعار الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء )مركز الاستقبال والندوات)



