البوابة القانونية لوزارة العدل
أكتب مصطلح نوع الوثيقة أو موضوع أو اسم المصدر المرغوب بهم في صندوق البحث
قم بحصر البحث تبعا لمصدر أو نوع وثيقة أو موضوع معين من خلال الخيار (بحث متقدم)
قم بحصر البحث تبعا لسنة هجرية أو ميلادية من خلال الخيار (بحث متقدم)
المستجدات

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1275.26 صادر في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي وتحديد تنظيمها واختصاصاتها

ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 2809.23 صادر في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026) يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وكذا تسليم نظائر منها

ظهیر شریف رقم 1.26.48 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 12.25 الموافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن الخدمات الجوية الموقع بالعيون في 17 يناير 2025

ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

مرسوم رقم 2.26.577 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) يقضي بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة للجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة"

ظهیر شریف رقم 1.26.48 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 12.25 الموافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن الخدمات الجوية الموقع بالعيون في 17 يناير 2025

ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

مرسوم رقم 2.26.577 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) يقضي بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة للجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة"

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1275.26 صادر في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي وتحديد تنظيمها واختصاصاتها

ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 2809.23 صادر في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026) يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وكذا تسليم نظائر منها

ظهیر شریف رقم 1.26.48 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 12.25 الموافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن الخدمات الجوية الموقع بالعيون في 17 يناير 2025

ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

مرسوم رقم 2.26.577 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) يقضي بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة للجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة"

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1275.26 صادر في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي وتحديد تنظيمها واختصاصاتها

ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها



