المستجدات
مرسوم رقم 2.24.921 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) يتعلق بلجوء الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية
مرسوم رقم 2.24.153 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية
مرسوم رقم 2.23.101 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات
مرسوم رقم 2.24.804 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فيما يخص العداد الذكي
مرسوم رقم 2.24.761 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة
قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 2420.24 صادر في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024) يقضي بتقييد قصور العبيد بإقليم شيشاوة في عداد الآثار
قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 2419.24 صادر في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024) يقضي بتقييد مجموعة بنايات القرن 20 بجماعة الرباط في عداد الآثار
مرسوم رقم 2.12.666 صادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين
التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس
مرسوم رقم 2.02.177 صادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى 2000» R.P.S» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل
خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء 06 نوفمبر 2024
مرسوم رقم 2.24.956 صـادر في 18 من ربيـع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط
النظام الداخلي لمجلس النواب
مرسوم رقم 2.20.913 صادر في 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة
مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط