المستجدات

ظهير شريف رقم 1.14.191 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

مـرسـوم رقـم 2.77.169 بـتـاريـخ 9 ربـيع الاول1397 (28 يبراير1977) بتحديد لائحة أيام الاعياد المسموح فيها بالعطلة في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز

مرسوم رقم 2.17.589 صادر في 9 ذي القعدة 1439 (23 يوليو 2018) بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية

ظــهــيــر شــريــف رقــم 1.96.83 صــادر فــي 15 من ربيـع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

ظهير شريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

ظهير شريف رقم 1.11.171 صادر في 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

ظهير شريف رقم 1.25.68 صادر في 10 رجب 1447 (31 ديسمبر 2025) بتنفيذ القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

ظهير شريف رقم 1.11.143 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

ظهیر شریف رقم 1.25.73 صادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

ظهير شريف رقم 1.25.75 صادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية

ظهير شريف رقم 1.21.81 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية