المستجدات

ظهير شريف رقم 1.25.64 صادر في 22 من جمادى الأولى 1447 (14 نوفمبر 2025) بتنفيذ القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

مرسوم رقم 2.15.183 صادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو (2015بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي

مرسوم رقم 2.21.186 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2529.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1447 (27 أکتوبر2025) بتحديد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان في مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية

قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 2106.25 صادر في 8 ربيع الأول 1447 (فاتح سبتمبر 2025) بتحديد شروط وكيفيات انتخاب بعض أعضاء مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية

قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 683.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1447 (27 أكتوبر 2025) بتحديد قائمة المنتجات الصحية غير المستلزمات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر

قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1461.25 صادر في 5 ذي الحجة 1446 (2 يونيو 2025) بتطبيق مقتضيات المادتين 2 و6 من المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق

قرار لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رقم 2275.25 صادر في 26 من ربيع الأول 1447 (19 سبتمبر 2025) بتحديد كيفيات إجراء الاختبار بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة المستقلين الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي

قرار لوزير العدل رقم 2479.25 صادر في 23 من ربيع الآخر 1447 (16 أكتوبر 2025) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة العدل

الرسالة الملكية السامية إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 25 نونبر 2025

مرسوم رقم 2.95.30 صادر في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999) يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية

قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1227.25 صادر في 24 من ربيع الآخر 1447 (17 أكتوبر 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة للمعهد الوطني للفنون الجميلة

قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1226.25 صادر في 24 من ربيع الآخر 1447 (17 أكتوبر 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر للمعهد الوطني للفنون الجميلة

مرسوم رقم 2.08.358 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي