المستجدات
مرسوم رقم 2.24.963 صادر في 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال
مرسوم رقم 2.24.064 صادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة
مرسوم رقم 2.24.962 صادر في 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة
مرسوم رقم 2.24.960 صادر في 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز
التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2023
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1886.23 صادر في 26 من محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) بالمصادقة على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه
خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة 11 أكتوبر 2024
النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومات
قرار لوزير العدل رقم 2348.24 صادر في 7 ربيع الأول 1446 (11 سبتمبر 2024) بإحداث المصالح اللاممركزة لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها
قرار وزير العدل رقم 2267.24 صادر في 28 من صفر 1446 (2 سبتمبر 2024) بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم
مرسوم رقم 2.24.729 صادر في 26 من ربيع الأول 1446 (30 سبتمبر 2024) بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق
ظهير شريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
قرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة رقم 1715.24 صادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) بتحديد لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
مرسوم رقم 2.24.646 صادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024) بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية
مرسوم رقم 2.13.24 صادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة
ظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور