خيار 1

أكتب مصطلح نوع الوثيقة أو موضوع أو اسم المصدر المرغوب بهم في صندوق البحث

خيار 2

قم بحصر البحث تبعا لمصدر أو نوع وثيقة أو موضوع معين من خلال الخيار (بحث متقدم)

خيار 3

قم بحصر البحث تبعا لسنة هجرية أو ميلادية من خلال الخيار (بحث متقدم)

بحث بالمصدربحث بالمادة

نبذة عن عدالة

في إطار استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، وتطبيقا لأحكام ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتقريبها من المواطنات والمواطنين، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وتوفير وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية، تم إنشاء البوابة القانونية لوزارة العدل "عدالة".

وفي سياق توجه الوزارة نحو تعزيز انفتاحها على محيطها، وتماشيا مع التزاماتها في إطار أهداف الحكومة المنفتحة، تم إخراج البوابة القانونية لوزارة العدل "عدالة" في حلة جديدة، من خلال تطويرها لتصبح أكثر انفتاحا على المجتمع ومجالا غنيا ومتنوعا على مستوى المعلومة القانونية.

وتعتبر البوابة القانونية "عدالة" واجهة نموذجية وفعالة للمهتمين بمجال العدالة، باعتبارها موقعا رقميا شاملا يتيح للمواطنات والمواطنين والمهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على المعلومة القانونية المحينة، مع توفيرها لأدوات متطورة للبحث من خلال البحث السريع والمتقدم والبحث بالموضوع وبالمادة وبالمصدر، عبر استخدام محرك بحث يستند إلى نُهُج وتقنيات جديدة لتيسير الولوج للمعلومة القانونية وعرض النتائج بسرعة (وقت استجابة أقل).

Adala
Adala

تساهم بوابة "عدالة" في توفير المعلومات القانونية من خلال تعزيز المصادر وإغناء قاعدة المعلومات، وجعلها أكثر إتاحة للمواطنات والمواطنين عامة، والباحثين والمتخصصين، بشكل خاص، مما يعزز القرب والانفتاح على المحيط، في إطار الحق في الحصول على المعلومة. كما تساعد على تعزيز التثقيف القانوني، من خلال نشر الوعي القانوني وتمكين المواطنين من التعرف على أهم المستجدات، ولا سيما تلك المتعلقة بالنصوص القانونية والتنظيمية وكذا التقارير والآراء الصادرة عن مختلف المؤسسات.

وتتوفر بوابة "عدالة" كذلك على نافذة "مشاريع قوانين" التي تتيح إمكانية إشراك المواطنات والمواطنين في تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانين التي تعدها الوزارة.
كما يمكن للباحثين والمختصين وكافة المهتمين المساهمة في إغناء مضمون البوابة عن طريق إرسال أبحاثهم ومقالاتهم وإسهاماتهم العلمية، عبر البريد الإلكتروني adala@justice.gov.ma، لدراسة إمكانية نشرها عبر البوابة.

النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية