Nouveautés
مرسوم رقم 2.22.64 صادر في 29 من جمادي الأخرة 1443 (فاتح فبراير 2022) بإلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزير العدل.
مرسوم رقم 2.22.63 صادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 جمادي الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
مرسوم رقم 2.22.62 صادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادي الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية و محاكم الإستئناف التجارية و مقارها و دوائر اختصاصها.
مرسوم رقم 2.22.61 صادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغييروتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
مرسوم رقم 2.21.752 صادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات.
مرسوم رقم 145 صادر في 17 من رمضان 1442 (30 أبريل 2021) بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
قرار لوزير العدل رقم 2581.21 صادر في 21 من صفر 1443 (29 سبتمبر 2021) بإحداث وتأليف اللجان الإدارية
قرار لوزير العدل رقم 2576.21 صادر في 21 من صفر 1443 (29 سبتمبر) بتعيين ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة العدل
قرار لوزير العدل رقم 202.22 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1443 ( 14يناير 2022) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير العدل رقم 3160 المحدد لمقار المراكز القضائية.