الجريدة الرسمية عدد 5979 الصادرة بتاريخ 20 شوال 1432(19 سبتمبر 2011)

 

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

مرسوم رقم 2.11.428 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)

بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه:

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة،  كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.07.1302 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44  الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832  الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات،كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، حسبما تم تغييره وتتميمه؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)،

 

رسم ما يلي:

 

 

 

المادة 1

تناط بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمملكة المغربية.

 

ولهذه الغاية يعهد إليها بما يلي:

-         توجيه العمل الدبلوماسي؛

-         القيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية.

 

تقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في نطاق مهمتها المحددة في هذه المادة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى غيرها من الوزارات، بما يلي:

-         تمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية؛

-         دور الوساطة اللازمة كقناة لجميع الاتصالات الرسمية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ولا سيما عبر ممثلياتها في المغرب، وما يستتبعها من مراسلات رسمية، ومن التزام حكومي في مجال العلاقات الخارجية للمملكة المغربية؛

-         تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية وكذا تمثيل المغرب في هذه اللقاءات والمؤتمرات بتعاون مع الوزارات المعنية، إن اقتضى الحال ذلك.

 

ويعهد إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بما يلي:

-         الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع السياسي والدبلوماسي والتنسيق بما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والتقني والمالي والاجتماعي والثقافي؛

-         القيام، ما عدا فيما يخص المعاهدات، بالتوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو بإمضائها أو تجديدها أو فسخها باسم الحكومة أو التفويض التام إن اقتضى الحال ذلك من أجل التفاوض أو التوقيع؛

-         تأويل المعاهدات والاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب، وذلك باتفاق مع السلطات الوطنية المعنية؛

-         السهر على تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والتقنية والمالية والثقافية والاجتماعية وتوجيه العلاقات المرتبطة بهذه القطاعات توجيها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة؛

-         الحرص على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم والتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين فوق التراب الوطني؛

-         تنسيق أعمال المصالح العامة المغربية الموجودة خارج التراب الوطني وذلك باتفاق مع الجهات المعنية؛

-         اطلاع الحكومة بانتظام على وضعية العلاقات الخارجية للمغرب وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان؛

-         السهر على تنسيق المواقف وضمان توحيد آراء القطاعات الوزارية بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم علاقات المملكة المغربية بالدول الأجنبية؛

-         التنسيق مع القطاعات الوزارية بشأن دعوات أعضاء الحكومة الموجهة لنظرائهم في الدول الأجنبية أو ممثلي المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية لزيارة المملكة المغربية، وكذا الزيارات التي يعتزمون القيام بها للخارج؛

-         التنسيق مع المتدخلين في الدبلوماسية العامة وكذا الفاعلين غير الحكوميين بخصوص الأنشطة التي يقومون بها في مجال العلاقات الخارجية؛

-         إصدار تفويض مسبق وصريح للجهات المعنية قبل الترشح للعضوية ضمن هيئة أو منظمة دولية أو الانسحاب منهما أو دعم ترشيح شخصية أجنبية لتولي منصب بإحدى الهيئات الدولية أو الجهوية أو الإقليمية؛

-         التنسيق المسبق مع القطاعات المعنية عند التعهد، باسم الحكومة، بتخصيص مساهمات مالية لفائدة دولة أو هيئة دولية أو اقتراح تنظيم لقاءات بالمملكة المغربية أو قبول استضافتها، مع استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

-         إصدار الإذن إلى الجهات المعنية عند الإقدام على التوقيع على الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مع مراعاة التفويض المخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بشأن التوقيع على اتفاقيات القروض أو الضمان؛

-         حفظ أصول المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتم التوقيع عليها باسم الحكومة مع الدول الأجنبية أو ممثلي المنظمات الدولية أو الجهوية أو الإقليمية.

 

المادة 2

تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية وإدارة مركزية وبعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية.

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على:

-         الكتابة العامة؛

-         المفتشية العامة؛

-         المديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية؛

-         المديرية العامة للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة؛

-         المديرية العامة للتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي والدبلوماسية العامة؛

-         مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية؛

-         مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات؛

-         مديرية التشريفات؛

-         مديرية الموارد البشرية؛

-         مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك.

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

المفتشية العامة، التابعة مباشرة لسلطة الوزير وتكلف ب:

-         دراسة وتتبع الملفات المسندة إليها وإطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح؛

-         الإشراف على الدراسات المتعلقة بتنظيم وتسيير جميع مصالح الوزارة واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسينها وضمان تكييفها باستمرار مع المهام الموكولة إلى الوزارة؛

-         تنظيم عمليات التفتيش والقيام بمراقبة المصالح المركزية والمراكز الموجودة في الخارج، بتوجيه من الوزير.

 

وتشتمل سلطات التحري والمراقبة المخولة للمفتشية في نطاق مهامها جميع أعمال المصالح الخاضعة للتفتيش وإدارة شؤونها ويجوز للمفتشين الحصول على كل وثيقة والاستماع إلى كل شهادة قد تساعدهم على القيام بمهامهم، ورفع تقارير بشأنها والحرص على تتبع تنفيذ القرارات التي قد يتخذها الوزير بعد الاطلاع عليها.

 

المادة 6

تتألف المفتشية العامة من المفتش العام وثلاثة مفتشين برتبة رئيس قسم.

 

المادة 7

المديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية، وتكلف ب:

-         بحث ومعالجة علاقات المغرب الخارجية مع الدول الأجنبية والتكتلات الإقليمية مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه؛

-         القيام بتسيير وتنشيط الدراسات والتحاليل اللازمة لتحضير العمل الدبلوماسي على المستوى الثنائي والجهوي والسهر على تنفيذه؛

-         الدفع بتنمية التعاون وبالعلاقات الثنائية للمغرب في الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والتقنية والمالية والاجتماعية والثقافية والسهر على توجيهها وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة المغربية؛

-         تتبع وتنشيط العلاقات المغربية مع التكتلات والمنظمات الجهوية وعبر الجهوية وكذا الإجراءات التي يتخذها المغرب في إطار المسلسلات الثنائية الجهوية والثنائية القارية ذات الصلة بإفريقيا والعالم العربي والإسلامي.

 

وتشتمل المديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية على:

-         مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي؛

-         مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية؛

-         مديرية الشؤون الإفريقية؛

-         مديرية الشؤون الأسيوية والأوقيانوس؛

-         مديرية الشؤون الأوربية؛

-         مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية؛

-         مديرية الشؤون الأمريكية.

 

v           مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي، وتكلف ب:

-         تنفيذ وتتبع سياسة المغرب مع دول المغرب العربي، خاصة:

·         إعداد وتنفيذ وتتبع آليات التعاون الثنائي بين المغرب والدول المعنية؛

·         تهييء الملفات الخاصة بالتعاون الثنائي ؛

·         تتبع تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة في إطار التعاون الثنائي؛

·         تهييء الملفات ذات الصلة باللجان المختلطة.

 

-         تتبع أنشطة اتحاد المغرب العربي والمؤسسات التابعة له، خاصة:

·         تهيئ الملفات الخاصة باجتماعات اتحاد المغرب العربي؛

·         تهييء الملفات والمقترحات التي ينبغي عرضها من طرف المغرب في إطار اجتماعات المجالس الوزارية؛

·         متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة في إطار اتحاد المغرب العربي.

 

v           مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية، وتكلف ب:

-         تنفيذ وتتبع سياسة المغرب مع دول المشرق والخليج، خاصة:

·         إعداد وتنفيذ وتتبع آليات التعاون الثنائي بين المغرب والدول المعنية؛

·         تهيئ الملفات الخاصة بالتعاون الثنائي؛

·         تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة في إطار التعاون الثنائي؛

·         تهيئ الملفات ذات الصلة باللجان المختلطة.

 

-         تتبع أنشطة المؤسسات العربية، خاصة:

·         تهييء الملفات الخاصة باجتماعات جامعة الدول العربية؛

·         تهييء الملفات والمقترحات التي ينبغي عرضها من طرف المغرب في إطار اجتماعات المجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المختصة؛

·         تنفيذ التوصيات والقرارات المعتمدة من طرف جامعة الدول العربية؛

·         التحضير لمشاركة المغرب في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي؛

·         تحضير وتنشيط مشاركة المغرب في القمم والمؤتمرات الوزارية واجتماعات الموظفين السامين ومجموعات الخبراء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

 

v           مديرية الشؤون الإفريقية، وتكلف ب:

-         تنفيذ وتنسيق سياسة المغرب اتجاه دول إفريقيا على المستوى الثنائي وتنمية أنشطة التعاون؛

-         تحليل وتقييم وتتبع أعمال التعاون؛

 

v           مديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس، وتكلف ب:

-         تنفيذ سياسة المغرب اتجاه دول آسيا والأوقيانوس بتشارك مع المؤسسات الوطنية الأخرى؛

-         تنسيق وتنشيط أجهزة الدولة المختصة في مجال تنمية أعمال التعاون مع دول آسيا والأوقيانوس.

 

v           مديرية الشؤون الأوربية، وتكلف ب :

-         تخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم سياسة المغرب اتجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ودول أوربا الوسطى والشرقية ودول البلطيق، وكذا دول مجموعة الدول المستقلة.

 

v           مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية وتكلف ب:

-         تنمية وتنسيق التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوربي والفضاء الأورومتوسطي، بشراكة مع المؤسسات الوطنية؛

-         تدبير ومتابعة وتقييم الوضع المتقدم؛

-         تتبع علاقات المغرب مع البرلمان الأوربي ومجلس أوربا؛

-         تنسيق مشاركة المغرب في الاتحاد من أجل المتوسط ومسلسل الشراكة بين الاتحاد الأوربي والدول المتوسطية في المنتدى المتوسطي و في إطار الحوار المتوسطي الغربي.

 

v           مديرية الشؤون الأمريكية، وتكلف ب:

-         تنشيط وتنسيق وتتبع العلاقات الثنائية مع دول القارة الأمريكية ودول الكرايبي، بشراكة مع المؤسسات الوطنية الأخرى؛

-         تنشيط وتنسيق وتتبع العلاقات مع المنظمات الجهوية والإقليمية، بشراكة مع المؤسسات الوطنية الأخرى,

وتمارس كل مديرية من المديريات المذكورة أعلاه، فيما يهمها، تحت سلطة المدير العام، الاختصاصات المسندة إليها.

 

المادة 8

المديرية العامة للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة، وتكلف ب :

-         بحث ومعالجة علاقات المغرب مع منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة ووكالات التنمية؛

-         بلورة وتحليل وتتبع أشغال مجموع المؤسسات الدولية المذكورة؛

-         تتبع ومعالجة قضايا حقوق الإنسان و القضايا الشاملة؛

-         تتبع و معالجة علاقات تعاون المغرب مع المنظمات الدولية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية والمالية.

 

تتألف المديرية العامة للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة من :

-         مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛

-         مديرية التعاون المتعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية؛

-         مديرية القضايا الشاملة.

 

v           مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتكلف ب:

-         تنسيق ومعالجة القضايا السياسية التي تم النظر فيها من طرف منظمة الأمم المتحدة، والعلاقات العضوية مع هذه الأخيرة؛

-         تتبع أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن؛

-         تتبع ومعالجة القضايا السياسية والقطاعية المشتركة التي تم النظر فيها من طرف الجمعية العامة والهيئات المنبثقة عنها؛

-         تهييء وتنشيط مشاركة المغرب في دورات الجمعية العامة ولجانها الكبرى وفي اجتماعات الهيئات المنبثقة عنها ومجموعات العمل المختصة بمعالجة القضايا القطاعية المشتركة؛

-         تتبع القضايا التي تم النظر فيها من طرف مجلس الأمن وتنسيق العلاقات مع لجانه؛

-         تتبع أنشطة المجموعات الجهوية بنيويورك ذات الصلة بالقضايا المعالجة من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن.

 

v           مديرية التعاون المتعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية، وتكلف ب:

-         تتبع ومعالجة القضايا المتعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري والنقدي المعروضة على منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا المجموعات الجهوية وعبر الجهوية؛

-         تهييء وتنشيط وقيادة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف؛

-         تهييء وتنشيط وقيادة مفاوضات اتفاقيات إنشاء مناطق التبادل الحر وتتبع تنفيذها؛

-         تنشيط وتنسيق وتتبع مشاركة المغرب في المؤتمرات الدولية.

 

v           مديرية القضايا الشاملة، وتكلف ب:

-         تنشيط وتنسيق ومتابعة قضايا نزع السلاح والإرهاب والقضايا ذات الطابع الاستراتيجي والأمن الدولي؛

-         تنسيق أنشطة التعاون مع المنظمات المتخصصة في المجالات السالفة الذكر؛

-         تتبع ومعالجة القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية المطروحة على المستوى الدولي، في إطار نظام الأمم المتحدة؛

-         تنشيط وتنسيق مساهمة المغرب في أشغال المنظمات الدولية المختصة وتتبع وتنسيق الالتزامات الاتفاقية المرتبطة بها.

وتمارس كل مديرية من المديريات المذكورة أعلاه، فيما يهمها، تحت سلطة المدير العام، الاختصاصات المسندة إليها.

 

المادة 9

المديرية العامة للتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي والدبلوماسية العامة، وتكلف ب:

-         تنمية العمل الدبلوماسي عن طريق وضع إستراتيجية ملائمة للاتصال والارتقاء بصورة المغرب وإشعاعه؛

-         تمكين مديريات الوزارة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والمالي والاجتماعي من الخبرة اللازمة لتحضير سياسة التعاون في مختلف القطاعات المذكورة ووضعها موضع التنفيذ؛

-         إخبار المصالح المختصة بالأنشطة التي من شأنها ضمان تنمية التعاون.

 

تتألف  المديرية العامة للتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي والدبلوماسية العامة من :

-         مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي؛

-         مديرية التعاون والعمل الثقافي؛

-         مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.

 

v           مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي، وتكلف ب:

-         الحرص على تناسق وانسجام سياسة الوزارة في مجال التعاون؛

-         تقديم الخبرة اللازمة للمصالح المعنية للوزارة في مجال إعداد سياسة التعاون الاقتصادي؛

-         المساهمة مع الفاعلين الاقتصاديين في إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الاقتصادية للمغرب؛

-         إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات التي تدخل ضمن اختصاصها وتتبع تنفيذها وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات ومشاركتها؛

-         تنسيق وتتبع مشاركة المغرب في الأسواق والمعارض الدولية.

 

v           مديرية التعاون والعمل الثقافي، وتكلف ب:

-         بحث ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛

-         تنمية العلاقات الثقافية والعلمية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف وتوجيهها وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية؛

-         تنسيق العمل الثقافي والتربوي والعلمي مع القطاعات الحكومية المعنية وشركائهم الأجانب.

 

v           مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، وتكلف ب:

-         تتبع وتحليل مجرى الأحداث الوطنية والدولية عبر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الوطنية والدولية؛

-         الحرص بانتظام على وضع رهن إشارة مختلف مصالح الوزارة نشرة لما يرد في الصحف الوطنية والدولية من أحداث؛

-         إطلاع المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية على أهم مجريات الأحداث الوطنية في جميع الميادين؛

-         اعتماد مراسلي الصحافة ووكالات الإعلام الأجنبية بالمغرب وربط العلاقات مع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية الوطنية والأجنبية المعتمدة؛

-         إدارة المحفوظات العادية وتكوين رصيد وثائقي مكتوب وسمعي بصري يتعلق بالقضايا التي يمكن أن تساعد المصالح المركزية للوزارة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية على القيام بمهامها الإعلامية المتعلقة بالمغرب؛

-         تقوية التفاعل مع مجموع مكونات المجتمع المدني ومجموعات التفكير؛

-         إدارة وتتبع وتحيين البوابة الإلكترونية للوزارة والسهر على الارتقاء بصورة المغرب وتنمية العمل الدبلوماسي عبرها؛

-         القيام بمهام الناطق باسم الوزارة.

تمارس كل مديرية من المديريات المذكورة أعلاه، فيما يهمها، تحت سلطة المدير العام، الاختصاصات المسندة إليها.

 

 

 

المادة 10

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، وتكلف ب:

-         بحث ومعالجة القضايا والعلاقات ذات الطابع القنصلي والاجتماعي المرتبطة بإقامة وتنقل المغاربة في الخارج والأجانب في المغرب؛

-         تأمين تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في المجال القنصلي على المستوى الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف؛

-         السهر على تنمية العلاقات الخارجية للمغرب في الميدانين القنصلي والاجتماعي؛

-         تأطير الشبكات القنصلية للمغرب بالخارج؛

-         حماية المواطنين المغاربة في الخارج ومصالحهم وممتلكاتهم؛

-         الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات ذات الصلة بإقامة المغاربة في الخارج وتنقلهم وحمايتهم الاجتماعية وبالاتفاقات المرتبطة باليد العاملة وتتبع تطبيقها وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات ومشاركتها؛

-         السهر على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بنظام اللاجئين وعديمي الجنسية المستقرين بالمغرب؛

-         المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الهجرة؛

-         المساهمة في بلورة وتنفيذ السياسة الحكومية اتجاه المغاربة المقيمين بالخارج.

 

المادة 11

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، وتكلف ب:

-         معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي تربط المغرب بالخارج أو يمكن أن تلزمه؛

-         الحرص على استيفاء الإجراءات اللازمة للموافقة عليها وتصديقها وقبولها أو الانضمام إليها ونشرها؛

-         النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛

-         حفظ أصول جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي يكون المغرب وديعا لها؛

-         إدارة المحفوظات الدبلوماسية؛

-         القيام بالإجراءات القانونية المرتبطة بالعلاقات الخارجية للمغرب؛

-         إصدار التفويضات اللازمة لمشاركة الوفود المغربية في المناسبات الدولية أو المؤتمرات الدولية والجهوية، وكذا للتوقيع على الاتفاقيات الدولية؛

-         تتبع ومعالجة القضايا المرتبطة بالقانون الدولي، وكذا العدالة الدولية؛

-         إبداء الرأي بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا قانونيا، وكذا مشاريع النصوص التشريعية ومشاريع العقود المرتبطة بأنشطة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

 

المادة 12

مديرية التشريفات، وتكلف ب:

-         السهر على تطبيق الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية وقواعد المراسيم الدبلوماسية؛

-         تتبع وتنفيذ الإطار العملي للتشريفات خاصة:

·         مراسم الاستقبالات والحفلات الرسمية والمؤتمرات الدولية والعلم والنشيد الوطني والأوسمة؛

·         احترام قواعد الترتيب بالأسبقية ومراسم التشريفات الخاصة بالتواصل والمراسلات الدبلوماسية والممارسة البروتوكولية الخاصة بالمملكة المغربية؛

·         احترام الإيتيكيت الدبلوماسي والمجاملة الدبلوماسية والجوانب البروتوكولية لتنظيم المؤتمرات؛

-         تحليل وضبط الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية؛

-         تدبير المراسلات مع الديوان الملكي ووزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة؛

-         إعداد وتمديد جوازات السفر الرسمية والبيومترية للدبلوماسيين والموظفين السامين للدولة المغربية وكذا بطاقات التعريف الخاصة بالدبلوماسيين الأجانب المقيمين بالمغرب.

 

المادة 13

مديرية الموارد البشرية، وتكلف ب:

-         تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية والسهر على تنفيذها بتعاون مع مختلف مصالح الوزارة؛

-         تحديد سياسة الحركية ونقل الموظفين؛

-         تنسيق تدبير الموارد البشرية فيما يخص التوظيف والمسار الإداري؛

-         تدبير شؤون الأعوان المحليين؛

-         إعداد سياسة الوزارة في مجال التكوين، وإنجاز عملية التكوين المستمر؛

-         مواكبة عملية التكوين الخاصة بكل مديرية والعمل على تقييمها؛

-         السهر على تنفيذ التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات؛

-         وضع تصورات لعمليات التحديث والنهوض بأساليب التدبير بالوزارة والمساهمة في تطبيقها؛

-         التنسيق والسهر على تطبيق تصاميم تنظيم مصالح الوزارة على الصعيدين المركزي والخارجي؛

-         تحديد وتنسيق وتنفيذ أنظمة المعلومات في مجال تدبير الموارد البشرية للوزارة؛

-         صرف وتصفية النفقات المرتبطة بأجور الموظفين ونقلهم وبالمأموريات الرسمية؛

-         إبداء الرأي بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة عليها؛

-         تحيين النصوص القانونية والنظر في المنازعات الإدارية؛

-         تنمية العمل الاجتماعي لفائدة موظفي الوزارة.

 

المادة 14

مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك، وتكلف ب:

-         تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة؛

-         تحديث وتدبير التجهيزات والوسائل اللوجستيكية للوزارة؛

-         السهر على الأمن والاستقبال؛

-         النهوض باستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل لتطوير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة؛

-         الالتزام بنفقات الإدارة المركزية وتصفيتها والأمر بصرفها، مع مراعاة أحكام المادة 13 أعلاه؛

-         مراقبة النفقات الملتزم بها من لدن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية؛

-         توفير عناصر تقييم ميزانيات المشاريع ذات الأولوية المختارة من طرف الوزارة؛

-         توقع الحاجيات المادية واللوجستيكية للوزارة ومختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبرمجة اقتناء وكراء وتدبير ممتلكات الوزارة من أثاث وعقارات؛

-         تنفيذ أشغال تهيئة وتزيين وتجهيز المصالح المركزية ومكاتب وإقامات البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية؛

-         إعداد وتنفيذ الدراسات المتعلقة بالمعلوماتية والمكتبيات والرسائل الإلكترونية وتنظيم وسير المراسلات والحقيبة الدبلوماسية ووسائل الاتصال؛

-         تدبير الجوانب المتعلقة بحظيرة السيارات؛

-         المساهمة في تنظيم الندوات والتظاهرات وتحمل الوفود الرسمية؛

-         تنفيذ النظم الخاصة بالتدقيق الداخلي ومراقبة التدبير وتحيين كراسات المساطر؛

-         ضمان صيانة وأمن البنايات.

 

المادة 15

يتم تحديد تنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

 

المادة 16

تشكل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية أداة تمثيل المغرب في الخارج وتنفيذ سياسته الخارجية. وتقوم بهذه الصفة بمهام تمثيل مصالح البلاد والمواطنين والدفاع عنها وتنسيق عمل المصالح المغربية في الخارج. وتشتمل على السفارات والمفوضيات والممثليات الدائمة لدى المنظمات الدولية وعلى القنصليات العامة والقنصليات والوكالات القنصلية.

وتفتح المراكز القنصلية بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.

ويحدد بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون تنظيم وتصنيف البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

 

المادة 17

تسري على الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية مقتضيات المرسوم رقم 2.11.103 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

 

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتنسخ، مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، مقتضيات المرسوم رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415(20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

 

المادة 19

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

الإمضاء: الطيب الفاسي الفهري.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد سعد العلمي.