الجريدة الرسمية عدد 5981 الصادرة بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)

 

 

 

مرسوم رقم 2.11.464 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.734  بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.05.734 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.07.233  الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (8 يونيو 2007) ولا سيما المادة 3 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ ألأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.08.360 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)؛

 

وباقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 17 من رمضان 1432 (18 أغسطس 2011)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تغير وتتمم على النحو التالي المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.734 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005)؛

المادة الثالثة- تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4%  من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الأساسية، شريطة أن يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما هو محدد بالتنظيم الجاري به العمل.

تطبق نفس  نسبة الاشتراك على المعاشات المؤداة لذوي الحقوق، الذين يستمرون في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن  المرض، كيفما كان مبلغ المعاش.

 

المادة 2

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)

 

الإمضاء : عباس الفاسي

 

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

 

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء: جمال اغماني،

 

وزيرة الصحة،

الإمضاء: ياسمينة بادو.