الجريدة الرسمية عدد 6169 الصادرة بتاريخ 6 رمضان 1434 (15يوليو 2013)

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة

 

 

مرسوم رقم 2.13.35 صادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) بإعادة تنظيم المدرسة

الوطنية للهندسة المعمارية

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.96.804  الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي و أعوان الدولة؛

 

و على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجماعات و المؤسسات الجامعية و مؤسسات تكوين الأطر العليا و الأحياء الجامعية؛

 

و على المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

 

و على المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

 

و على المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

 

و على المرسوم رقم 2.02.517  الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة و طريقة تعيين أعضائها و كيفيات سيرها؛

 

و على المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

 

و على المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛

 

و باقتراح من وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة؛

 

و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 12 من رجب 1434 (23 ماي 2013)،

 

رسم ما يلي:

 

الفصل الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

 

يعاد تنظيم "المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية" المحدثة بالمرسوم رقم 2.89.56 الصادر في 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989) بإحداث و تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، المشار إليها بعده ب "المدرسة" كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و لمقتضيات هذا المرسوم.

 

تخضع المدرسة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

 

يوجد مقر المدرسة بالرباط، غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، إحداث ملحقات تابعة لها في مواقع أخرى، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

المادة 2

 

تناط بالمدرسة مهام التكوين الأساسي و التكوين المستمر و البحث العلمي و التكنولوجي و أعمال البحث و الخبرة و نشر المعرفة في الميادين التي تتولى المدرسة التكوين فيها.

 

و لهذا الغرض، تقوم بتكوين المهندسين المعماريين و الأطر العليا في ميادين الفنون و التقنيات المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية و البناء و التعمير و الميادين المرتبطة بها.

 

كما يمكن للمدرسة أن:

-               تنظم تداريب و ندوات وملتقيات و دورات التكوين المستمر في ميادين التكوين المذكورة أعلاه لفائدة:

‌أ)    موظفي الإدارات العمومية و مستخدمي المؤسسات العمومية و كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو مستخدمي القطاع الخاص؛

‌ب)    الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو الحصول على ترقية مهنية بالقطاعين العام و الخاص:

-      تقوم بإعداد و تنفيذ برامج في مجال البحث العلمي أو في إطار تكوينات الدكتوراه أو هما معا. و تساهم أيضا في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة تهدف إلى تطوير الأنشطة المرتبطة بمهام المدرسة؛

-               تقوم بالدراسات و أعمال البحث و الخبرة لفائدة القطاع العمومي أو الخاص؛

-      تقدم في إطار المهام المسندة إليها، بموجب اتفاقيات أو عقود، خدمات مقابل أجرة، و أن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار و تستغل البراءات و التراخيص.

 

كما يمكن للمدرسة القيام بكل الأعمال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات مقابل أجرة.

 

الفصل الثاني

تنظيم التكوين و نظام الدراسات و كيفيات التقييم

 

المادة 3

 

ينظم التكوين بالمدرسة في أسلاك و مسالك و وحدات.

 

المادة 4

 

تتولى المدرسة تحضير و تسليم الشهادات الوطنية التالية في الهندسة المعمارية و الميادين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه:

-   الإجازة في الدراسات الأساسية؛

-   الإجازة المهنية؛

-   دبلوم مهندس معماري؛

-   الماستر؛

-   الماستر المتخصص؛

-   الدكتوراه.

 

المادة 5

 

تحدد أسلاك التكوين و مددها كما يلي:

-  يستغرق سلك الإجازة ستة فصول، بعد البكالوريا  العلمية أو الاقتصادية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها. و يخصص هذا السلك لمسالك التكوينات الأساسية في الهندسة المعمارية أو للمسالك المهنية في الفنون و التقنيات المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية و البناء و التعمير. و يختتم هذا السلك بتسليم شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية؛

-  يستغرق سلك الماستر أربعة فصول، بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، و يخصص هذا السلك للمسالك العامة في الهندسة المعمارية أو للمسالك المتخصصة في الفنون و التقنيات المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية و البناء و التعمير. و يختتم هذا السلك بتسليم شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص؛

يستغرق سلك مهندس معماري اثني عشر فصلا بعد البكالوريا العلمية أو الاقتصادية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها، و يختتم هذا السلك بتسليم دبلوم مهندس معماري.

 

و ينظم هذا السلك في مرحلتين:

Ÿ        المرحلة الأولى: تستغرق عشرة فصول و تختتم بتسليم شهادة الماستر في الهندسة المعمارية؛

Ÿ        المرحلة الثانية: تستغرق فصلين اثنين و تختتم بتسليم دبلوم مهندس معماري.

 

المادة 6

 

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لكل من سلك الإجازة و سلك الماستر و سلك مهندس معماري ما يلي:

-   تعريف المسلك و الوحدات المكونة له و جذعه المشترك و عناصر ملفه الوصفي؛

-   تعريف الوحدة و غلافها الزمني و عناصر ملفها الوصفي؛

-   شروط الولوج و أنظمة الدراسات و التقييمات.

 

المادة 7

 

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية أو دبلوم مهندس معماري، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير و السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها. و يختتم هذا السلك بتسليم شهادة الدكتوراه.

 

يمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لمدة أقصاها سنتين وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.

 

المادة 8

 

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك الدكتوراه ما يلي:

-   شروط الولوج؛

-   كيفيات سير إنجاز أعمال البحث و المناقشة؛

-   تنظيم عملية التأطير البيداغوجي و إجراءاته.

 

 

المادة 9

 

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز للدراسات في الدكتوراه المحدث في المدرسة، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و عند الاقتضاء بشراكة مع مراكز للدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا للمادة 18 أدناه.

 

المادة 10

 

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير و السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

 

المادة 11

 

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير و السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 12

 

يمكن للمدرسة إحداث شهادات خاصة بها وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، و لا سيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و  موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

 

و يمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

 

الفصل الثالث

تنظيم و تسيير المدرسة

 

المادة 13

 

يسير المدرسة مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. يساعد المدير ثلاثة  مديرين مساعدين و كاتب عام.

 

المادة 14

 

يعين المديرون المساعدون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بناء على اقتراح من مدير المدرسة، و هم:

-  مدير مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية، يعين من بين الأساتذة الباحثين الدائمين بالمدرسة و يتعين أن يكون متوفرا على الأقل على أربع سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. و يعهد إليه، تحت سلطة مدير المدرسة، بمهام تنظيم و تنسيق و تتبع تنفيذ الأنشطة البيداغوجية؛

-  مدير مساعد مكلف بالبحث، يعين من بين أساتذة التعليم العالي الدائمين بالمدرسة و في حالة تعذر ذلك، من بين الأساتذة الدائمين بالمدرسة المرتبين في فئة الأساتذة المؤهلين أو أساتذة التعليم العالي المساعدين. و يعهد إليه، تحت سلطة مدير المدرسة، بمهمة وضع و تنسيق برامج البحث و إعداد الدراسات و بتدبير تكوينات الدكتوراه المعتمدة؛

-  مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر و بالعلاقات مع المحيط السوسيو- اقتصادي، يعين من بين  الأساتذة الباحثين الدائمين بالمدرسة أو من بين الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 بالوظيفة العمومية، و المتوفرين على الأقل على أربع سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. و يعهد إليه، تحت سلطة مدير المدرسة، بمهام إعداد و تنسيق و تتبع مخططات و أنشطة التكوين المستمر المستهدفة من طرف المستفيدين من داخل أو خارج المدرسة.

 

المادة 15

 

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل و المثبت توفره على تجربة في التسيير الإداري.

 

يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية و المالية للمدرسة، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

 

المادة 16

 

يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة، يحدد تأليفه و كيفية تعيين أعضائه و انتخابهم و كذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885  المشار إليه أعلاه.

 

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

 

المادة 17

 

تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية و لجنة تتبع الميزانية، و إن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.

 

و يحدد في النظام الداخلي للمدرسة عدد اللجان الدائمة و كذا اللجان الخاصة و تأليفها و كيفية سيرها.

 

كما تحدث في حظيرة المدرسة  لجنة علمية، تكلف باقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم و ترقية الأساتذة الباحثين، و تخضع في تأليفها و سيرها و كيفية تعيين أعضائها لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 18

 

تحدد هياكل التعليم و البحث بالمدرسة و كذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

 

المادة 19

 

يتألف موظفو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين و أساتذة مشاركين و أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس و موظفين إداريين و تقنيين.

 

الفصل الرابع

مقتضيات مختلفة

 

المادة 20

 

يمكن أن يقبل  بالمدرسة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم و المقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية طبقا لنفس الشروط المطلوبة لولوج المدرسة بالنسبة للتكوين المطلوب.

 

يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10 % من مجموع الطلبة المسجلين بالمدرسة.

 

 

المادة 21

 

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.89.56 الصادر في 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989) بإحداث و تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.

 

غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.89.56 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 22

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة و وزير الاقتصاد و المالية و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

و حرر بالرباط في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة،

الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء: نزار بركة.

 

وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر،

الإمضاء: لحسن الداودي.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية

 و تحديث الإدارة،

الإمضاء: عبد العظيم الكروج.