الجريدة الرسمية عدد 6164 الصادرة بتاريخ 18  شعبان 1434 ( 27 يونيو 2013 )

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

 

الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 

مرسوم رقم 2.13.253 صادر في 11 من شعبان 1434 ( 20 يونيو 2013) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في 27 من شعبان 1433 ( 17 يويليو 2012)؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.44 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012 ) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.259 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 ( 29 أكتوبر 2010) المحدث للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 ( 23 يونيو 2011) المتعلق بالمفتشيات العامة للوزارت؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1434 ( 9 ماي 2013).

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مهمة المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحكامة والشؤون الاقتصادية والمنافسة والأسعار والاقتصاد الاجتماعي مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وزارية أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولهذه الغاية تتكلف ب :

­         إعداد الاستراتيجيات والبرامج لإرساء قواعد الحكامة وتحسين مناخ الأعمال بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت المعنية؛

­         وضع آليات لتتبع وتقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها بتنسيق مع القطاعات والهيآت المعنية؛

­         اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها؛

­         تتبع مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذا عن المؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال والحكامة وتتبع تنفيذها؛

­         المساهمة في إعداد السياسة الاقتصادية والبرامج العمومية للحكومة، باتصال مع الوزارات المعنية، وتتبع تنفيذها؛

­         وضع تصور عام لسياسة الحكومة في مجال تنمية الاستثمار والمقاولة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، في إطار التقائية وتلاؤم السياسات القطاعية؛

­         إعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية؛

­         إعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات المعنية؛

­         تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي وتتبع تنفيذها؛

­         تتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة؛

­         المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي ، الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها؛

­         إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة والسهر على تطبيقها.

 

المادة 2

 

تتولى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الوصاية على مكتب تنمية التعاون كما تقوم بمزاولة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة.

المادة 3

 

تشتمل  وزارة الشؤون العامة والحكامة، بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية تتكون من:

­         كتابة عامة؛

­         مفتشية عامة؛

­         مديرية الحكامة؛

­         مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار؛

­         مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي؛

­         مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات.

 

المادة 4

 

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

 

يمارس المفتش العام المهام المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 ( 23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

 

 

تتولى مديرية الحكامة القيام بالمهام التالية:

­         إعداد إستراتيجية الحكومة في مجال الحكامة بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية وتتبع تنفيذها؛

­         وضع آليات لتتبع تنفيذ وتقييم السياسات والبرامج العمومية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والعمل على انسجامهاوالتقائيتها؛

­         وضع استراتيجية لمواجهة المخاطر، باستثناء تلك المتعلقة بمجالي الدفاع والأمن، وذلك بتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية؛

­         تتبع التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذاالمؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال والحكامة وتتبع تنفيذ توصياتها؛

­         اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها.

 

المادة 7

 

تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار القيام بالمهام التالية:

­         وضع تصور عام لسياسة الحكومة في مجال تنمية الاستثمار والمقاولة، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية وبتنسيق معها؛

­         إعداد استراتيجية وطنية وبرامج لتنمية المقاولات الصغيرة جدا وتتبع تنفيذها بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية؛

­         اقتراح التدابير الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا وإقليميا بشراكة مع القطاعين العام والخاص؛

­         القيام بتحليل ودراسة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ودراسة عمليات التركيز الاقتصادي التي تبلغ بها ومراقبتها مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى بعض الهيئات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

­         برمجة الأبحاث المتعلقة بالمنافسة على الصعيد الوطني والقطاعي والقيام بها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى بعض الهيئات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

­         تحضير ملفات المنافسة المحالة على مجلس المنافسة والقضاء؛

­         النظر في الشؤون الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومعالجتها؛

­         السهر على حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين المتعلقة بالمنافسة؛

­         إعداد سياسة الأسعار والمدخرات الاحتياطية بتنسيق مع الإدارات والمصالح المختصة؛

 

كما يعهد إليها بكتابة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وكذا اللجنة المركزية للطعن.

 

المادة 8

 

تتولى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي القيام بالمهام التالية:

­         بلورة استراتيجيات وبرامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي على الصعيدين الوطني والجهوي وتتبع تنفيذها بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية؛

­         تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي وتتبع تنفيذها؛

­         تشجيع شبكات الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي وتقديم المشورة والمواكبة الضرورية لها؛

­         عقد شراكات مع باقي القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والهيئات المعنية والغرف المهنية وممثلي الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي؛

­         السهر على تقيد وحدات الاقتصاد الاجتماعي بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عن طريق المواكبة والتتبع واعتماد الافتحاصات عند الاقتضاء؛

­         اقتراح تدابير تبسيط المساطر الإدارية في مجال الاقتصاد الاجتماعي وتتبع تنفيذها؛

­         جمع المعطيات وإعداد قواعد البيانات وتطوير أنظمة المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي.

 

المادة 9

 

تتولى مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات القيام بالمهام التالية:

­         تدبير الموارد البشرية للوزراة وتدعيم كفاءاتها؛

­         إعداد ميزانية الوزراة وتتبع تنفيذها؛

­         تدبير المعدات والوسائل اللوجستيكية؛

­         إنجاز التطبيقات المعلوماتية وتطويرها؛

­         تتبع المشاريع المعلوماتية وضمان سلامة الأنظمة؛

­         إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة بتنسيق مع المديريات المعنية؛

­         القيام بالدراسات التشريعية والأبحاث القانونية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة؛

­         تدبير التواصل الداخلي والخارجي للوزارة؛

­         جمع وتصنيف مجموع وثائق الوزارة؛

 

المادة 10

 

ينسخ المرسوم رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة  الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، وكذا المرسوم رقم 2.08.516 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 ( 21 ماي 2009) بشأن مديرية المنافسة والأسعار.

 

المادة 11

 

تحدث وتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 

المادة 12

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1434 ( 20 يونيو 2013).

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

الإمضاء: محمد نجيب بوليف.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

 

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

الإمضاء : عبدالعظيم كروج.