الجريدة الرسمية عدد 6204 الصادرة بتاريخ 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.827 صادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) يتعلق باختصاصات

وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي.

 

 

رئيس الحكومة؛

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 93 منه،

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012 ) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013 )؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.74  الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.07.1045 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يمارس السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010 ) ورقم 2.07.1045 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009 ) على التوالي إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وبالتجارة الخارجية.

 

المادة 2

 

يتولى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.10.74 ورقم 2.07.1045 .

 

المادة 3

 

يمارس السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

 

المادة 4

زيادة على السلط المشار إليها في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه، يكلف السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بإعداد استراتيجية دعم المقاولات الصغرى و ادماج القطاع غير المنظم وبلورتها في برامج عملية بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت المعنية.

 

المادة 5

 

يسند السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى السيد محمد عبو الوزير المنتدب لديه المكلف بالتجارة الخارجية، تفويضا في الاختصاص فيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه.

المادة 6

 

يسند كذلك السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى السيد محمد مامون بوهدود، الوزير المنتدب لديه المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، تفويضا في الاختصاص فيما يتعلق بقطاع المقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه.

 

المادة 7

 

تحال قرارات التفويض إلى رئيس الحكومة قصد التأشير عليها.

 

المادة 8

 

يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 أعلاه إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.

 

ويجب أن تكون هذه المقررات موقعة بالعطف كذلك من لدن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

 

المادة 9

 

إذا تغيب أحد الوزيرين المنتدبين لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أو عاقه عائق، مارس هذا الأخير الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 أعلاه، حسب الحالة.

 

 يمكن لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن يكلف أحد الوزيرين المنتدبين لديه بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

 

المادة 10

 

تقدم مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من لدن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي خلال مختلف مراحل عرضها على المصادقة. وإذا تغيب أو عاقه عائق أمكنه أن ينيب عنه في ذلك أحد الوزيرين المنتدبين لديه.

 

المادة 11

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

 

 

وحرر بالرباط في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.



وقعة بالعطف:

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ،

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

 

الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة

والاستثمار والاقتصاد الرقمي

المكلف بالتجارة الخارجية ،

الإمضاء: محمد عبو.

 

الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة

والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات

الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

الإمضاء : محمد مامون بوهدود.