الجريدة الرسمية عدد 6213 الصادرة بتاريخ 12 صفر 1435 (16 ديسمبر2013)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.13.837 صادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013)
يتعلق باختصاصات وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، و لا سيما الفصل 93 منه؛
و على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)،
و على المرسوم رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الطاقة و المعادن؛
و على المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الأشغال العمومية و التكوين المهني و تكوين الأطر؛
و على المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم و اختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني و البيئة و التعمير و الإسكان المكلفة بالبيئة؛
و على المرسوم رقم 2.93.1011 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بإعادة تنظيم الهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة و تحسينها،
رسم ما يلي:
المادة 1
يمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل، و لا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) و رقم 2.94.724 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) و رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) على التوالي إلى وزير الطاقة و المعادن و وزير الأشغال العمومية فيما يتعلق بهندسة المياه و التزويد بالماء الصالح للشرب و الأرصاد الجوية و إلى كاتب الدولة في البيئة.
يتولى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة السلطة على:
- هياكل وزارة الطاقة و المعادن المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005)؛
- هياكل كتابة الدولة في البيئة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000)؛
- المديرية العامة لهندسة المياه و مديرية البحث و التخطيط المائي و مديرية التهيئة المائية و مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، المحدثة بموجب المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) و كذا المصالح اللاممركزة التابعة لها.
يتولى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة كتابة المجلس الأعلى للماء و المناخ المحدث بموجب القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) و رئاسة المجلس الوطني للبيئة المحدث بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.1011 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).
يعتبر وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة آمرا بصرف نفقات الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب و الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة و قبض مواردهما.
يمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة و المعادن و الماء و البيئة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
يسند السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، بقرار، إلى السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لديه المكلفة بالبيئة، تفويضا في الاختصاص فيما يتعلق بقطاع البيئة مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه.
يسند كذلك السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، بقرار، إلى السيدة شرفات اليدري أفيلال، الوزيرة المنتدبة لديه المكلفة بالماء، تفويضا في الاختصاص فيما يتعلق بقطاع الماء مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه.
تحال قرارات التفويض إلى رئيس الحكومة قصد التأشير عليها.
يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 أعلاه إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.
و يجب أن تكون هذه المقررات موقعة بالعطف كذلك من لدن وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة.
إذا تغيبت إحدى الوزيرتين المنتدبتين لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة أو عاقها عائق، مارس هذا الأخير الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 أعلاه، حسب الحالة.
يمكن لوزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة أن يكلف إحدى الوزيرتين المنتدبتين لديه بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
تقدم مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية من لدن وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة خلال مختلف مراحل عرضها على المصادقة. و إذا تغيب أو عاقه عائق أمكنه أن ينيب عنه في ذلك إحدى الوزيرتين المنتدبتين لديه.
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة و الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالبيئة و الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالماء.
و حرر بالرباط في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة،
الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء
و البيئة المكلفة بالبيئة،
الإمضاء: حكيمة الحيطي.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء
و البيئة المكلفة بالماء،
الإمضاء: شرفات اليدري أفيلال.