الجريدة الرسمية عدد 6213 الصادرة بتاريخ 12 صفر 1435 (16 ديسمبر2013)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.837 صادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013)

يتعلق باختصاصات وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، و لا سيما الفصل 93 منه؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)،

 

و على المرسوم رقم 2.04.504  الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الطاقة و المعادن؛

 

و على المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الأشغال العمومية و التكوين المهني و تكوين الأطر؛

 

و على المرسوم رقم 2.99.922  الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم و اختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني و البيئة و التعمير و الإسكان المكلفة بالبيئة؛

 

و على المرسوم رقم 2.93.1011 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بإعادة تنظيم الهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة و تحسينها،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

يمارس السيد عبد القادر اعمارة،  وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل، و لا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة  1425 (فاتح فبراير 2005) و رقم 2.94.724  الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) و رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) على التوالي إلى وزير الطاقة و المعادن و وزير الأشغال العمومية فيما يتعلق بهندسة المياه و التزويد بالماء الصالح للشرب و الأرصاد الجوية و إلى كاتب الدولة في البيئة.

 

المادة 2

 

يتولى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة السلطة على:

-         هياكل وزارة الطاقة و المعادن المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005)؛

-         هياكل كتابة الدولة في البيئة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000)؛

-         المديرية العامة لهندسة المياه و مديرية البحث و التخطيط المائي و مديرية التهيئة المائية و مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، المحدثة بموجب المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) و كذا المصالح اللاممركزة التابعة لها.

 

المادة 3

 

يتولى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة كتابة المجلس الأعلى للماء و المناخ المحدث بموجب القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) و رئاسة المجلس الوطني للبيئة المحدث بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.1011 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

 

المادة 4

 

يعتبر وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة آمرا بصرف نفقات الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب و الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة و قبض مواردهما.

 

المادة 5

 

يمارس السيد عبد القادر اعمارة،  وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة و المعادن و الماء و البيئة بموجب النصوص الجاري بها العمل.

 

المادة 6

 

يسند السيد عبد القادر اعمارة،  وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، بقرار، إلى السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لديه المكلفة بالبيئة، تفويضا في الاختصاص فيما يتعلق بقطاع البيئة مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه.

المادة 7

 

يسند كذلك  السيد عبد القادر اعمارة،  وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، بقرار، إلى السيدة شرفات اليدري أفيلال، الوزيرة المنتدبة لديه المكلفة بالماء، تفويضا في الاختصاص فيما يتعلق بقطاع الماء مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه.

 

المادة 8

 

تحال قرارات التفويض إلى رئيس الحكومة قصد التأشير عليها.

 

المادة 9

 

يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 أعلاه إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.

و يجب أن تكون هذه المقررات موقعة بالعطف كذلك من لدن وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة.

 

المادة 10

 

إذا تغيبت إحدى الوزيرتين المنتدبتين لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة أو عاقها عائق، مارس هذا الأخير الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 أعلاه، حسب الحالة.

يمكن لوزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة أن يكلف إحدى الوزيرتين المنتدبتين لديه بالنيابة عنه  إذا تغيب أو عاقه عائق.

 

المادة 11

 

تقدم مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية من لدن وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة خلال مختلف مراحل عرضها على المصادقة. و إذا تغيب أو عاقه عائق أمكنه أن ينيب عنه في ذلك إحدى الوزيرتين المنتدبتين لديه.

 

المادة 12

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة و الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالبيئة و الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالماء.

 

 

و حرر بالرباط في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013).

 

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة،

الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

 

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء

 و البيئة المكلفة بالبيئة،

الإمضاء: حكيمة الحيطي.

 

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء

 و البيئة المكلفة بالماء،

الإمضاء: شرفات اليدري أفيلال.