الجريدة الرسمية عدد 6257 الصادرة بتاريخ 19 رجب 1435 (19 ماي 2014)

 

 

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة رقم 1433.14

صادر في 24 من جمادى الآخرة 1435 ( 24 أبريل 2014) بتحديد قائمة

 المنتوجات و الخدمات المنظمة أسعارها.

 



الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة،

 

بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 ( 5 يونيو 2000 ) ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 30.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.237 بتاريخ 18 من محرم 1431 (4 يناير 2010) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 2 والمادة 3 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.08.488 الصادر في 15 من ربيع الأخر 1431 (فاتح أبريل 2010) ولا سيما المادة 19 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.836 الصادر في 9 محرم 1435 (13 نوفمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة ؛

 

وعلى أراء مجلس المنافسة رقم 10\10 الصادر في 12 يوليو 2010 المتعلق بقائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها ورقم 12/30 الصادر في 22 نوفمبر 2012 المتعلق بمبدأ تحديد اتعاب الموثقين ؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات،

 

 قرر ما يلي:

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 والمادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 والمادة 19 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.00.854، تحدد في القائمة الملحقة بهذا القرار المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها .

ويستمر العمل بأسعار هذه المنتوجات والخدمات كما هي محددة في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2043.10 الصادر في 30 من رجب 1431 (13 يوليو 2010 ) المتعلق بالموضوع نفسه.

 

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014 ).

 

الإمضاء : محمد الوفا.

 

ملحق بقرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة رقم 1433.14

صادر في 24 من جمادى الآخرة 1435 ( 24 أبريل 2014) بتحديد قائمة

المنتوجات و الخدمات المنظمة أسعارها.

 

 

-         الدقيق الوطني للقمح الطري؛

-         السكر ؛

-         التبغ المصنع؛

-         الكهرباء؛

-         الماء الصالح للشرب؛

-         التطهير السائل؛

-         المحروقات السائلة والغازية؛

-         نقل المسافرين عبر الطرق؛

-         النقل الحضري للأشخاص؛

-         المنتجات الصيدلية؛

-         الأعمال والخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص؛

-         الأعمال التي تقوم بها القوابل والممرضون والممرضات بالقطاع الخاص؛

-         الكتب المدرسية؛

-         عقود المفوضين القضائيين؛

-         العقود العبرية؛

-         أتعاب الموثقين.