الجريدة الرسمية عدد 6296 الصادرة بتاريخ 7 ذو الحجة 1435 (2 أكتوبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2893.14 ‏ صادر في 4 ‏ شوال 1435 ‏(فاتح أغسطس 2014‏)

بتغيير قرار وزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة رقم 367.02 ‏ الصادر

 في 20 من ذي الحجة 1422 (5 ‏ مارس 2002 ‏) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات

من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع  استثمارية.

 

 

وزير الاقتصاد والمالية ،

 

‏بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 ‏(9 يناير 2002 ‏) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.07.995 ‏الصادر في 23 ‏ من شوال 1429 ‏(23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ولا سيما الفصل  الأول  منه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 ‏الصادر في 10محرم 1387، (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 2.02.185 ‏الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) ؛

 

‏والمرسوم رقم 2.09.471 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 ‏(8 ‏ديسمبر 2009) والمرسوم رقم 2.13.909 ‏الصادر في 23 ‏ من رجب 1435 (23 ‏ ماي 2014 ‏) ؛

 

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 367.02 ‏الصادر في 20 ‏ من ذي الحجة 1422 ‏( 5 ‏ مارس 2002‏) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع  استثمارية ،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 367.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 ‏(5 مارس 2002) المشار إليه أعلاه كما يلي :

 

‏المادة الأولى .- تفوض إلى ولاة الجهات سلطة الترخيص بكراء العقارات من ملك الدولة الخاص الواقعة داخل نفوذهم الترابي قصد إنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والتعليم والتكوين والصحة والطاقة يقل مبلغها عن 200 مليون درهم. 

 

المادة 2

‏ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 4 شوال 1435 ‏(فاتح أغسطس 2014).

 

الإمضاء : محمد بوسعيد.