الجريدة الرسمية عدد 6312 الصادرة بتاريخ 4 صفر 1436 (27 نوفمبر 2014)

 

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.30.13 ‏صادر في 20‏ من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014)

بتصنيف المؤسسات السجنية.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49  الصادر في 22 ‏ من ربيع الآخر 1429 (29‏ أبريل 2008‏) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.200 ‏ الصادر في 13 ‏من جمادى الأولى 1420 ‏(25‏ أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وخاصة المادة 3 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.00.485  ‏الصادر في6 ‏ شعبان 1421 ‏(3 ‏نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 98/23 ‏المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.512 ‏الصادر في 16 ‏من جمادى الأولى 1432 ‏(20 ‏أبريل 2011 ‏) بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية.

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

ترتب المؤسسات السجنية حسب أهميتها وتخصصها في ثلاثة أصناف وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار.

 

المادة 2

 

يتم التعيين في مهام المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة بمختلف أصناف المؤسسات السجنية بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفقا للشروط المنصوص عليها في الجدول رقم 2 ‏ الملحق بهذا القرار.

 

المادة 3

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتنسخ مقتضيات قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 465.11 ‏الصادر في 21  من ربيع الأول 1432 (25 ‏فبراير2011 ‏) بترتيب أصناف المؤسسات السجنية كما وقع تتميمه.

 

وحرر بالرباط  في 20 ‏ من ذي  الحجة 1435 ‏(15 أكتوبر2014 ‏).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

الجدول رقم 1

‏الملحق بقرار رئيس الحكومة رقم 3.30.13 ‏الصادر في 20 ‏ من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بترتيب تصنيف المؤسسات السجنية

 

 

المؤسسات السجنية

من الصنف الأول

المؤسسات السجنية

من الصنف الثاني

المؤسسات السجنية

من الصنف الثالث

السجون المركزية

القنيطرة

مول البركي بأسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السجون المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عين السبع

سلا

طنجة

ايت ملول

تطوان 2

وجدة

خريبكة 2

بوركايز

بني ملال

مراكش

مكناس

تولال 2

الاوداية 1 بمراكش

 

 

 

 

 

 

تاونات

وادي زم

اسفي

تازة

القنيطرة

خنيفرة

فاس

تولال

سوق الأربعاء الغرب

ازيلال

الجديدة

ورزازات

الناظور

الرشيدية

قلعة سراغنة

بوعرفة

تطوان 1

العيون

تيفلت

سلا 2

أزرو

تزنيت

انزكان

الصويرة

وادي لاو

المحمدية

الحسيمة

ابن احمد

ابن سليمان

خريبكة 1

عين بورجة

برشيد

بركان

العرائش

وزان

الخميسات

شفشاون

ابن جرير

القصر الكبير

صفرو

أصيلة

ميسور

الداخلة

السمارة

طاطا

طنطان

كلميم

زاكورة

امنتانوت

ميدلت

تاوريرت

كرسيف

العدير

سيدي بنور

عين السبع 2 نساء تولال 3 نساء

 

 

 

السجون الفلاحية

العدير

اوطيطة 1

علي مومن

اوطيطة

الرماني

زايو

الفقيه ابن صالح

تارودانت

 

 

مراكز الإصلاح  و التهذيب

 

 

 

علي مومن

عين السبع

سلا

بن سليمان

 

الجدول رقم 2

‏المحدد لشروط التعيين في مهام المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي

وطبيب المؤسسة بمختلف أصناف المؤسسات السجنية الملحق بقرار رئيس الحكومة رقم 3.30.13 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 ‏(15 أكتوبر 2014) بترتيب أصناف المؤسسات السجنية.

 

المنصب

الشروط المطلوبة

 

 

المدير

يتم التعيين من بين :

1.       الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن إقليمي.

2.       الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن ممتاز الذين قضوا ما لا يقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية بالإدارة.

3.       الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في الإدارة.

ويمكن عند الاقتضاء تعيين الموظفين المرتبين في درجة حارس سجن من الطبقة الأولى والذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية في الإدارة.

 

 

 

 

رئيس المعقل

1.    يتم التعيين من بين :

1.       الموظفين المرتبين على الأقل في درجة قائد سجن ممتاز،  و الذين قضوا ما لا يقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الإدارة.

2.     الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن،  الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في الإدارة.

3.     الموظفين المرتبين في درجة حارس سجن من الطبقة الأولى  الذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية في الإدارة.

ويمكن بصفة استثنائية تعيين الموظفين المرتبين في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية في الإدارة.

رئيس الضبط القضائي

يتم التعيين من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن على الأقل، والذين قضوا ما لا يقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في الإدارة.

المقتصد

يتم التعيين من بين الموظفين المرتبين على الأقل في درجة قائد سجن أو درجة ذات أرقام استدلالية مماثلة،  والذين قضوا ما لا يقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في الإدارة.

المشرف الاجتماعي

يتم التعيين من بين الموظفين المرتبين على الأقل في درجة قائد سجن أو درجة ذات أرقام استدلالية مماثلة،  والذين قضوا ما لا يقل عن 4 سنوات من الخدمة في الإدارة.

طبيب المؤسسة

يتم التعيين من بين الأطباء المرسمين.