الجريدة الرسمية عدد 6364 مكرر الصادرة بتاريخ  10 شعبان 1436  (29 ماي 2015 )

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم  2.15.412 صادر في 8 شعبان 1436  (27 ماي 2015)

يتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب الوطني

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

 

 وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، لاسيما بالظهير الشريف رقم 1.15.54  بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.14.478 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يمارس السيد إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.478 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014).

 

المادة 2

 

يتولى السيد ادريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السلطة على :

-   مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.478  الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014)؛

-   المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية والإعلام رقم 491.93  الصادر في 24 من شعبان 1413 (16 فبراير 1993)؛

-   المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.89.56 الصادر في 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989)؛

-   المعهد الوطني للتهيئة والتعمير الخاضع لأحكام المرسوم رقم 2.91.69  الصادر في 10 رمضان 1411 (27 مارس 1991)؛

-   معاهد تكوين التقنيين المتخصصين والتقنيين في التعمير والإسكان.

 

المادة 3

 

يتولى السيد ادريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بموجب النصوص الجاري بها العمل.

 

المادة 4

 

يتولى السيد ادريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، كتابة المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.2331 الصادر في 27 من رمضان 1422 (13 ديسمبر 2001).

 

المادة 5

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.

 

 

 

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1436 (27 ماي 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،

الإمضاء: ادريس مرون.